قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (92) لسنة 2019 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: – المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2020/2019 وفقاً لما يلي: –
1. بلغت الإيرادات مبلغ 4,683,499/225 د.ك (أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعين دينارا ومائتين وخمسة وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
2. بلغت المصروفات مبلغ 351,201,511/249 د.ك (ثلاثمائة وواحد وخمسين مليونا ومائتين وواحد ألفا وخمسمائة وإحدى عشر دينارا ومائتين وتسعة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية بلغ صافي العجز مبلغ 346,518,012/024 د.ك (ثلاثمائة وستة وأربعين مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألفا واثني عشر دينارا وأربعة وعشرين فلسا فقط لا غير) تقوم وزارة المالية بسداده وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 57]