إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 27 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة

قرار وزاري رقم 27 لسنة 1982

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 27 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم - ص ٢٣

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٢
بالموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة

بعد الاطلاع على المادتين ٦٥ و٧٠ (فقرة ثانية) من الدستور وافق مجلس الامة على القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة اولى

ووفق على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة والموقع في مدينة الكويت بتاريخ ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٠١ هـ ، الموافق ١٣ من ابريل سنة ١٩٨١م ، والمرافقة نصوصه لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الاحمد

صدر بقصر السيف في : ٥ جمادى الأولى ١٤٠٢ هـ
الموافق : ١ مارس ١٩٨٢ م

مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بالموافقة على اتفاق تجارى بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة

انطلاقا من رغبة حكومة دولة الكويت الأكيدة في تقوية وتوسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع الدول الصديقة فقد وقعت بالكويت مع حكومة جمهورية سنغافورة بتاريخ ١٩٨١/٤/١٣ اتفاقا تجاريا وذلك على أساس المساواة والمنافع المتبادلة .

وينص الاتفاق على أن يمنح الطرفان كل منهما الآخر وفقا لقوانينهما السارية المفعول أقصى التسهيلات الممكنة بما في ذلك الاجراءات الادارية وذلك في كافة الامور المتعلقة بالتجارة بين دولتيهما .

كذلك يخضع الاتفاق اجراءات التصدير والاستيراد القائمة بين البلدين للقوانين السارية فيهما ، كما انه يشجع الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام في اقليم الطرف الآخر .

كما أن الاتفاق قد أباح استيراد وتصدير المواد التالية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المشابهة وهي :

أ - نماذج السلع ومواد الدعاية والكتالوجات والكتيبات والصور وكافة السلع أو المواد الاخرى اللازمة للتوصل الى أوامر الشراء أو الدعاية التجارية .

ب - السلع والبضائع الخاصة بالمعارض المؤقتة مع مواد التغليف الخاصة بها .

كذلك ينص الاتفاق على تمتع البواخر التجارية التابعة لاى من الطرفين المتعاقدين مع البضائع التي عليها بأقصى التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بدخولها الى والبقاء في ومغادرة موانىء البلد الآخر وذلك وفقا للقوانين المطبقة في البلدين .

وأيضا جاء في الاتفاق على أن تتم تسوية المدفوعات بين البلدين بعملات حرة قابلة للتحويل .

كما نص على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الجانبين تختص بحل المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير الاتفاق ويكون لها أن تقترح الاجراءات الهادفة الى تحسين وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ، على أن تجتمع اللجنة في كل من الكويت وسنغافورة بالتناوب في التواريخ التي يتم الاتفاق عليها .

ولما كان الاتفاق يحقق مصلحة الطرفين المتعاقدين ولا تتعارض نصوصه مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولى .

وحيث أن الجهة المعنية - وزارة التجارة والصناعة - قد وافقت عليه ووقعته عن الكويت وطلبت اتخاذ اجراءات التصديق عليه .

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق للموافقة على هذا الاتفاق .
الكويت اليوم - ص ٢٤
العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون

**اتفاق تجارى بين حكومة دولة الكويت**
**وحكومة جمهورية سنغافورة**

ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة رغبة منهما في تقوية وتوسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين بلديهما على أساس المساواة والمنافع المتبادلة ، قد اتفقتا على ما يلي : -

**مادة - ١ -**
يتخذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات المناسبة لتطوير وتنمية التبادل التجاري بين بلديهما وذلك وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في بلديهما .

**مادة - ٢ -**
عملا على تطوير التبادل التجاري يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في بلديهما ، أقصى التسهيلات اللازمة ، بما في ذلك الاجراءات الادارية ، في كافة الامور المتعلقة بالتجارة بين البلدين .

**مادة - ٣ -**
يكون استيراد وتصدير البضائع وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير ومراقبة التبادل النافذة المفعول في دولة الكويت وفى جمهورية سنغافورة .

**مادة - ٤ -**
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع الاشتراك في المعارض الدولية ، وكذلك تنظيم المعارض الفردية ، التي تقام في اقليم الطرف الآخر .

**مادة - ٥ -**
يسمح الطرفان المتعاقدان وفقا للانظمة والقوانين النافذة المفعول في بلديهما باستيراد وتصدير السلع التالية معفاة من الرسوم الجمركية ، والضرائب وغيرها من الرسوم المشابهة :
أ ـ نماذج السلع ومواد الدعاية والكتالوجات والكتيبات والصور وكافة السلع أو المواد الأخرى اللازمة للتوصل الى أوامر الشراء أو للدعاية التجارية .
ب ـ السلع والبضائع الخاصة بالمعارض المؤقتة مع مواد التغليف الخاصة بها .

**مادة - ٦ -**
وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في بلديهما ، تتمتع البواخر التجارية التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين مع البضائع التى عليها بأقصى التسهيلات اللازمة ، بما في ذلك الاجراءات الادارية ، فيما يتعلق بدخولها الى ، والبقاء في ، ومغادرة موانيء البلد الآخر .

**مادة - ٧ -**
تتم كافة المدفوعات بين البلدين بعملات حرة قابلة للتحويل ، وتتم المدفوعات عن طريق البنوك المعتمدة في كلا البلدين .

**مادة - ٨ -**
يوافق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الجانبين تختص اللجنة المشتركة بحل المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير الاتفاق الحالي كما يكون لها اقتراح الاجراءات الهادفة الى تحسين وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين .
تجتمع اللجنة المشتركة في كل من الكويت وسنغافورة بالتناوب وذلك في التواريخ التي يتم الاتفاق عليها .

**مادة - ٩ -**
تسرى أحكام هذا الاتفاق على كافة العقود التي تبرم أثناء سريانه وتلك التي تظل غير منجزة في تاريخ انتهائه .

**مادة - ١٠ -**
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل الوثائق المؤكدة لهذا التصديق .

**مادة - ١١ -**
يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بالموافقة المشتركة للحكومتين .

**مادة - ١٢ -**
يظل هذا الاتفاق ساريا لمدة سنة واحدة يجدد بعدها تلقائيا لمدد متشابهة وذلك ما لم يطلب أي من الطرفين المتعاقدين انهاءه بموجب مذكرة خطية ، قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .

حرر في الكويت في اليوم الثالث عشر من ابريل ١٩٨١ من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية ، وفي حالة الاختلاف يرجع الى النص الانجليزي .

**عن حكومة جمهورية سنغافورة**
**جو شول تونج**
**وزير التجارة والصناعة**

**عن حكومة دولة الكويت**
**جاسم خالد المرزوق**
**وزير التجارة والصناعة**
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي