إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 26 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 (ملحق) · 15 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 26 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2022/2021

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 12 218 000/- دينار (اثنا عشر مليوناً ومئتان وثمانية عشرة ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 239 000/- دينار (مئتان وتسع وثلاثون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 11 979 000/- دينار (أحدا عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2021.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 50]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي