قانون رقم 26 لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2021/2020
قانون رقم (26) لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2021/2020 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 306,664,000 د.ك (ثلاثمائة وستة ملايين وستمائة وأربعة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 5,810,000 د.ك (خمسة ملايين وثمانمائة وعشرة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 300,854,000 د.ك (ثلاثمائة مليون وثمانمائة وأربعة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2021/2020.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2020.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 صفر 1442 هـ الموافق : 21 سبتمبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 18]