قانون رقم 25 لسنة 2015
في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5 ) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات والأندية الرياضية
المادة 1
يستبدل بنصوص المادتين ( 16 و 36 ) من المرسوم بالقانون رقم (42 ) لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية :
( مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة ( 4) من القانون رقم ( 5 ) لسنة 2007 المشار إليه ، يُضم لعضوية الاتحاد بعد إنشائه الأندية التي لها نشاط في اللعبة وفقاً لأحكام نظامه الأساسي ، ولا يجوز لهذه الأندية الانسحاب إلا بقرار من مجلس إدارة النادي وموافقة الجمعية العمومية ، أو نتيجة لإسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرارٍ مسببٍ من الجمعية العمومية للاتحاد ، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون .
وتعامل الاندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحادات دولية أولمبية أو غير أولمبية معاملة الاتحادات في المشاركة الدولية ) .
مادة ( 36)
( على الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقاً للنظام المعدل ، ولمجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة إصدار قرار بمواعيد الإنتخابات على أن تبدأ الإنتخابات بالأندية ثم الإتحادات ثم اللجنة الأولمبية على التوالي.
وتستمر المجالس حتى تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية القادمة ، على أن تعيد الهيئات الرياضية تشكيل مجالس إدارتها خلال مدة تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة تبدأ من تاريخ إنتهاء هذه الدورة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهرين لإجراء الإنتخابات إذا أبدت عذراً مقبولاً .
فإذا انقضت هذه المدة دون تشكيل مجلس الإدارة ، توقف كافة أوجه الدعم المقدم لها) .
المادة 2
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (28 ) ويستبدل البند ( د) ويضاف بندان جديدان ( هـ ، و) إلى المادة ( 35 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 42 ) لسنة 1978 المشار إليه على النحو الآتي :
مادة (28) فقرة جديدة
( تشكل بمقر المحكمة الكلية دائرة خاصة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية وتستأنف أحكامها أمام دائرة خاصة تشكل لهذا الغرض بمحكمة الاستئناف.)
مادة (35)
( د. أن يحضر طالب العضوية شخصياً لتسجيل عضويته بسكرتارية النادي خلال شهري فبراير ومارس من كل عام ، وفي حالة قبول طلبه ترد أقدميته من تاريخ تقديمه الطلب . ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الضوابط المنظمة لذلك.
هـ . يحق للعضو العامل – الذي مضت سنة ميلادية على عضويته والمسدد لاشتراكاته السنوية – حضور الجمعية العمومية للنادي.
و. يجوز سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو الكترونياً .
وعلى الهيئات الرياضية أن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال المدة وفقاً للاجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقاً للمادة ( 4 ) ، فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوفي الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدة المحددة في قرار الهيئة المشار إليه ، توقف جميع أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر ، فإذا انقضت هذه المدة دون توفيق أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون ).
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 رجب 1436 هـ
الموافق : 13 مايو 2015 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (25) لسنة 2015
في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية
تمر رعاية الشباب والحركة الرياضية حاليا بمرحلة أضحت فيها الحاجة ملحة لإعادة النظر في بعض جوانب مسيرتها، وتهيئة البيئة والمناخ المناسبين للوصول إلى الأهداف المنشود تحقيقها من هذا القطاع الهام، الأمر الذي يتطلب مراجعة بعض التشريعات التي ترتبط بتنظيم هذا القطاع، بما في ذلك النظم الاساسية للاتحادات والاندية الرياضية، وكذلك العمل على دراسة جميع المعوقات ومواجهتها خاصة مايتعلق منها بتشكيل مجلس إدارات هذه الجهات، والتي يقع عليها مسؤولية الشباب والحركة الرياضية لدعم النشاط الرياضي.
ان الملاءمة التشريعية تتطلب تنظيم أسس تسجيل الاتحادات الرياضية، وعلى غرار هيئة التحكيم الخاصة بنظر المنازعات الرياضية المنصوص على تشكيلها في القانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، وجب استحداث دائرة بالمحكمة الكلية، تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الرياضية، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف الرياضية، وذلك لضمان الفصل العادل والصحيح للمنازعات الرياضية، كون الهيئة التي ستنظر المنازعات أكثر دراية بالجانب الرياضي وشؤونه، وليجد كل صاحب طلب قاضيا مستقلا يفصل له في خصومته مع الجهات أو الأجهزة الرياضية بالبلاد.
وتحقيقا لهذه الأهداف قضت المادة (الأولى) باستبدال نص المادتين (16 ، 36) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار اليه على النحو الآتي:
المادة (16)
إضافة الأندية التي تمارس ذات اللعبة الى الاتحاد، ويكون لها الحق بالإنسحاب من الاتحاد بناء على قرار يصدر من مجلس الإدارة، بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي، وبهذا الإنسحاب يلغى كل ارتباط فني أو إداري للنادي بالاتحاد، ويترتب ذات الأثر على قرار إسقاط عضوية النادي، والتي يجب أن تكون بناء على قرار مجلس ادارة الاتحاد ، كما نصت المادة على وجوب معاملة الأندية المتخصصة المنتسبة في عضوية الاتحادات الرياضية الدولية – الأولمبية أو غير الأولمبية – معاملة الاتحادات في المشاركة الدولية.
ونص التعديل على المادة (36) التزام الهيئات الرياضية التي يعاد إشهارها، أن تستمر مجالس إدارتها القائمة إلى انتهاء الدورة الأولمبية الحالية، على أن يعاد تشكيلها خلال مدة تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة، وتستمر المجالس لمدة أربع سنوات.
كما أجازت هذه المادة إصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة يمنح هذه الهيئات مهلة إضافية لاتزيد على شهرين لإجراء الانتخابات، إذا أبدت عذرا مقبولا، وفي حال انقضاء هذه المدة، دون تشكيل مجلس الإدارة، توقف كافة أوجه الدعم، الحكومية وغير الحكومية، المقدم لها.
ونصت المادة ( الثانية) على إضافة بعض التعديلات على المادتين (28 ، 35) بذات القانون.
حيث تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون تتضمن تشكيل دائرة خاصة بمقر المحكمة الكلية، تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالقوانين الرياضية والأنشطة ذات الصلة، وتستأنف أحكامها أمام دائرة خاصة بالنشاط الرياضي بمحكمة الاستئناف.
وتضمنت المادة (35) ضوابط لإجراءات قيد العضوية بالنوادي المختلفة، وهي اشتراط حضور العضو شخصيا إلى مقر القيد بالنادي، وأن يكون قد سدد الاشتراك السنوي للنادي، وتحديد من يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية للنادي بمرور سنة من تاريخ القيد، وأجازت هذه المادة سداد الاشتراكات السنوية شخصيا أو الكترونيا.