إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 24 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت ومملكة تايلند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

قرار وزاري رقم 24 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 24 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت ومملكة تايلند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل 1 / 26
صفحة 1 من 26
صفحة 2 من 26
صفحة 3 من 26
صفحة 4 من 26
صفحة 5 من 26
صفحة 6 من 26
صفحة 7 من 26
صفحة 8 من 26
صفحة 9 من 26
صفحة 10 من 26
صفحة 11 من 26
صفحة 12 من 26
صفحة 13 من 26
صفحة 14 من 26
صفحة 15 من 26
صفحة 16 من 26
صفحة 17 من 26
صفحة 18 من 26
صفحة 19 من 26
صفحة 20 من 26
صفحة 21 من 26
صفحة 22 من 26
صفحة 23 من 26
صفحة 24 من 26
صفحة 25 من 26
صفحة 26 من 26
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 231
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

قانون رقم 24 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت
ومملكة تايلند لتجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه ،

مادة أولى

ووفق على اتفاقية بين دولة الكويت ومملكة تايلند لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل وعلى البروتوكول الملحق بها والموقعين في
(بانكوك) في 29 من شهر جمادى الأول 1424هـ الموافق 29 من
شهر يوليو 2003م والمرافقة نصوصهما لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ
الموافق : 27 مارس 2006م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 24 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت ومملكة تايلند
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

رغبة في تعزيز العلاقات المتبادلة بين دولة الكويت ومملكة
تايلند ، فقد وقعت في «بانكوك» بتاريخ 29 / 6 / 2003م ، اتفاقية
بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل .
وقد تناولت المادة (1) بيان نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ، وبينت
المادة (2) الضرائب المشمولة بالاتفاقية بالنسبة لدولة الكويت
وتايلند ، وأشارت المواد (3 و4 و5) إلى تعاريف لبعض العبارات
الواردة فيها ونظمت المواد من (22 / 6) بصورة مفصلة كيفية
تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لأنواع الدخل المختلفة ، بما يحقق
إعفاءات وتخفيضات ضريبية للاستثمارات .
ونصت المواد (23 و24 و25) على الأحكام الخاصة بأسلوب
تجنب الازدواج الضريبي في أي من الدولتين ، وبينت المادة (26)
ضرورة تبادل المعلومات بين الدولتين كلما كان ذلك ضرورياً
لتنفيذ أحكام الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين فيما يتعلق
بالضرائب المشمولة في الاتفاقية طالما أن تلك الضرائب ليست
مخالفة لـلاتفـاقـيـة ، كـمـا احتوت المادة (27) بعض الأحكام
المتنوعة ، وأكدت المادة (28) إلى أن أحكام الاتفاقية لن تؤثر على
الامتيازات الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية
والهيئات القنصلية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو
بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة ، ونظمت المادتان (29 و30)
أحكام نفاذ الاتفاقية ومدتها وكيفية إنهائها ، وعند التوقيع على
الاتفاقية تم التوقيع على بروتوكول يتضمن تعديل بعض أحكام
المواد (2 و5 و8 و10 و22 و24) من الاتفـاقـيـة ، واتفـقـت الـدولـتـان
على أن الأحكام تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها .
ومن حيث أن المادة (29) من الاتفاقية قد أخضعتها للتصديق
عليها ، ولما كان ذلك وكانت تلك الاتفاقية تحقق مصلحة
الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين
العربي والدولي .
ومن حيث إن الجهة المختصة - وزارة المالية - قد طلبت من
وزارة الخارجية إنهاء إجراءات التصديق عليها ، كما طلبت وزارة
الخارجية إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذها .
ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقات الواردة
بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة
عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة .
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها .

اتفاقية
بين
دولة الكويت
و
مملكة تايلند
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

إن دولة الكويت ومملكة تايلند ؛
رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة عن طريق
إزالة العوائق المالية ، من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الأزدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ،
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 232
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

قد اتفقتا على ما يلي :

مادة 1
النطاق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما .

مادة 2
الضرائب المشمولة
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لصالح
الدولة المتعاقدة ، أو أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها
المحلية ، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .
2 - تعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة على
إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب
على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير
المنقولة ، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور أو المرتبات
المدفوعة من قبل المشروعات ، وكذلك الضرائب على زيادة
قيمة رأس المال .
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي :
أ) في حالة الكويت :
(1) ضريبة دخل الشركات ؛
(2) المساهمة من صافي أرباح الشركات المساهمة الكويتية
المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ؛
(3) الزكاة ؛
(المشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة الكويتية») .
ب) في حالة تايلند :
(1) ضريبة الدخل ؛
(2) ضريبة دخل البترول ؛
(المشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة التايلندية») ؛
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في
جوهرها والتي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية
بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها . وتخطر
السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض
بأية تغييرات جوهرية تم إجرائها على القوانين الضريبية لكل
منهما .

مادة 3
تعاريف عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) يعني مصطلح «تايلند» مملكة تايلند بما في ذلك أية منطقة
ملاصقة للبحر الإقليمي لمملكة تايلند بما في ذلك قاع
البحر وباطن الأرض والتي تمارس عليه مملكة تايلند
الولاية بموجب تشريعاتها ووفقاً للقانون الدولي ؛
ب) يعني مصطلح «الكويت» دولة الكويت بما في ذلك أية
منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي
تحددت أو يجوز تحديدها مستقبلاً بموجب القوانين
الكويتية كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق
سيادة أو ولاية ؛
ج) تعني عبارتا «الدولة المتعاقدة» و«الدولة المتعاقدة الأخرى»
الكويت أو تايلند حسبما يقتضي سياق النص ؛
د) يشمل مصطلح «شخص» فرد وشركة وأي كيان آخر من
الأشخاص ، كذلك أي كيان يعامل كجهة خاضعة
للضريبة بموجب القوانين الضريبية المطبقة لأي من
الدولتين المتعاقدتين ؛
هـ) يعني مصطلح «مواطن» أي فرد حائز على جنسية الدولة
المتعاقدة ، كذلك أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو
جمعية تستمد وضعها هذا من القوانين النافذة في أي من
الدولتين المتعاقدتين ؛
و) يعني مصطلح «شركة» أي شخص اعتباري أو أي كيان
يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة ؛
ز) تعني عبارتا «مشروع تابع للدولة المتعاقدة» و«مشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروع يباشره
مقيم في الدولة المتعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى ؛
ح) يعني مصطلح «النقل الدولي» أي نقل بواسطة سفينة أو
طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع للدولة المتعاقدة ، ما
عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط
بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ط) يعني مصطلح «ضريبة» الضريبة التايلندية أو الضريبة
الكويتية ، حسبما يقتضي سياق النص ؛
ي) تعني عبارة «السلطة المختصة» :
(1) في حالة الكويت : وزير المالية أو الممثل المفوض لوزير المالية ؛
(2) في حالة تايلند : وزير المالية أو ممثله المفوض .
2 - فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل الدولة المتعاقدة فإن
أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق
النص خلافاً لذلك ، يكون له نفس معناه بموجب قانون تلك
الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه
الاتفاقية .

مادة 4
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة «مقيم في الدولة المتعاقدة» :
(أ) في حالة تايلند : أي شخص بموجب قانون ضريبة تايلند
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 233

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

يخضع للضريبة فيها بسبب موطنه أو محل إقامته أو مكان
تأسيسه أو مركز إدارته أو أي معيار آخر ذو طبيعة مماثلة ؛
ب) في حالة الكويت : أي فرد يكون موطنه في الكويت
يكون مواطن كويتي وأية شركة يتم تأسيسها في الكويت ؛
ولكن لا يشمل هذا المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في
أي من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق فقط بدخل من
مصادر في تلك الدولة المتعاقدة .
2- لأغراض الفقرة 1 ، فإن عبارة «مقيم في الدولة المتعاقدة»
سوف تشمل :
أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو
سلطة محلية تتبع لها ؛
ب) أي مؤسسة حكومية تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة
بموجب قانون عام مثل مؤسسة أو بنك مركزي أو
صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو علمية أو وكالة أو
كيان آخر مماثل ؛
ج) في حالة الكويت ، أي كيان تم تأسيسه في الكويت
وجَميع رأسماله مقدم من قبل حكومة الكويت أو قسم
سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها سواء بمفردها أو
بالاشتراك مع حكومات دول أخرى .
3- حيثما يكون فرداً ما وفقاً لأحكام الفقرة 1 ، مقيماً في كلتا
الدولتين المتعاقدتين ، فإن وضعه عندئذ سيحدد كالتالي :
أ) يعتبر مقيماً في الدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها ؛
ب) إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ،
فيعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته
الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) ؛
ج) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز
مصالحه الحيوية ، أو لا يتوافر له مسكن دائم في أي من
الدولتين ، فيعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي بها سكنه
المعتاد ؛
د) إن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم
يكن له سكن معتاد في أي منهما ، فيعتبر مقيماً في الدولة
المتعاقدة التي يكون من مواطنيها ؛
هـ) إذا لم يكن ممكناً تحديد وضعه طبقاً لأحكام الفقرات من
(أ- د) ، تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
حل المسألة عن طريق الاتفاق المتبادل .
4- حيث يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة 1 شخصاً ما ، خلاف الفرد ،
مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر مقيماً في
الدولة المتعاقدة التي تم فيها تأسيسه .

مادة 5
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة «المنشأة الدائمة» المقر
الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط مشروع كلياً
أو جزئياً .
2- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» بوجه خاص :
أ) مركز الإدارة ؛
ب) فرع ؛
ج) مكتب ؛
د) مصنع ؛
هـ) ورشة ؛
و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر
لاستخراج الموارد الطبيعية ؛
ز) مزرعة أو مشتل ؛
ح) مستودع ، يستخدم من قبل شخص يؤدي خدمات
تخزين للآخرين ؛
ط) موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو نشاط
إشرافي متعلق به في حالة استمرار ذلك الموقع أو المشروع
أو النشاط لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ؛
ي) تقديم الخدمات ، بما فيها الخدمات الاستشارية ، بواسطة
مشروع تابع للدولة المتعاقدة من خلال مستخدمين أو
موظفين آخرين متعاقد معهم في الدولة المتعاقدة
الأخرى ، شريطة أن تستمر هذه الأنشطة لنفس المشروع
أو مشروع مرتبط به لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها
أكثر من ثلاثة أشهر ضمن أي فترة اثنا عشر شهراً .
3- يعتبر أن للمشروع التابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة في
الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا تم استخدام معدات فنية أو
ميكانيكية أو عملية جوهرية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ضمن
أي فترة اثنا عشر شهراً أو تم تركيبها في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى بواسطة أو لصالح أو بموجب عقد مع المشروع .
4- بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة ، فإن عبارة
«المنشأة الدائمة» لا تشمل الآتي :
أ) استخدام تسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم
سلع أو بضائع مملوكة للمشروع ؛
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع
فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم ؛
ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع
فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر ؛
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو
بضائع أو لغرض جمع المعلومات للمشروع ؛
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض الدعاية أو توفير
المعلومات أو البحث العلمي أو لأنشطة مماثلة ذات طبيعة
تحضيرية أو مساعدة للمشروع ؛
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة
المذكورة في الفقرات الفرعية من أ) إلى هـ) شريطة أن
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 234

يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا
الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة .
5- بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و2 ، إذا عمل شخص ، خلاف
وكيل ذو وضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة 7 ، في
الدولة المتعاقدة لصالح مشروع تابع للدولة المتعاقدة
الأخرى ، فإن ذلك المشروع يعتبر بأن له منشأة دائمة في
الدولة المتعاقدة المذكورة أو لا فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها
ذلك الشخص لصالح المشروع ، إذا :
أ) كان لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولاً سلطة عامة لإبرام العقود لصالح ذلك المشروع ؛
ب) لم يكن له مثل هذه السلطة ، ولكنه يحتفظ عادة في
الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو
البضائع المملوكة لمثل هذا المشروع ويقوم بتسليم سلع أو
بضائع من ذلك المخزون بصفة منتظمة نيابة عن هذا
المشروع ؛
ج) كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا
طلبات شراء ، بشكل مطلق أو شبه مطلق للمشروع ذاته
أو لهذا المشروع ومشروعات أخرى يهيمن عليها هذا
المشروع أو له حصة مهيمنة فيها ؛
د) يقوم لصالح المشروع في تلك الدولة المتعاقدة بتصنيع
السلع أو البضائع المملوكة للمشروع .
6- بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإنه يكون
لمشروعات التأمين في الدولة المتعاقدة ، ما عدا ما يخص
إعادة التأمين ، منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما
تم تحصيل مبالغ البوليصة في اقليم تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى أو تأمين المخاطر المتواجدة فيها عبر موظف أو ممثل لا
يعتبر وكيلاً ذا وضع مستقل كما هو معرف في الفقرة 7 .
7- لا يعتبر أن للمشروع التابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة في
الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لأنه يزاول العمل في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل بالعمولة
أو وكيل آخر ذو وضع مستقل ، شريطة أن يتصرف مثل
هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم ، ولكن إذا
كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو كلها تقريباً لصالح ذلك
المشروع والمشاريع الأخرى التي تهيمن عليها أو له مصلحة
مهيمنة فيها ، فإنه لن يعتبر وكيلاً ذو وضع مستقل ضمن ما
تعنيه هذه الفقرة .
8- إن كون شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة تهيمن على شركة أو
تهيمن عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو
تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

خلال منشأة دائمة أو خلافه) ، فإن ذلك الواقع لا يجعل في
حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى .

مادة 6
الدخل من الأموال غير المنقولة
1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في الدولة المتعاقدة من
الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو
الاحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
2- يكون لعبارة «الأموال غير المنقولة» المعنى الوارد لها وفقاً
لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى
أية حال ، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير
المنقولة ، والماشية والألات المستخدمة في الزراعة والأحراج ،
والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية
الأراضي ، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة ، والحقوق في
المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في
استغلال الترسبات المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد
الطبيعية ، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال غير المنقولة .
3- تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام
المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي
شكل آخر .
4- تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضاً على الدخل من الأموال غير
المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة
المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .

مادة 7
أرباح الأعمال
1- يخضع الدخل أو الأرباح العائدة لمشروع تابع للدولة المتعاقدة
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يزاول المشروع
نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة
قائمة فيها . فإذا كان يزاول المشروع نشاطاً كالمذكور أنفاً فإنه
يجوز فرض الضريبة على الدخل أو أرباح المشروع في الدولة
المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى
تلك المنشأة الدائمة .
2- مع مراعاة أحكام الفقرة 3 ، حيثما يزاول مشروع تابع للدولة
المتعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة
دائمة قائمة فيها ، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك
المنشأة الدائمة الدخل أو الأرباح التي يكون من المتوقع أن
يحققها فيما لو كان مشروعاً متميزاً ومستقلاً يباشر نفس
الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف
مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر
منشأة دائمة له .
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م

235

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية و الخمسون -

3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم تلك المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التي تكبدتها على هذا النحو سواء في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر .
على أنه لن يسمح بإجراء مثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ ، إن وجدت ، مدفوعة (خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفصات الفعلية) بواسطة المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام براءات اختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة ، أو ، فيما عدا حالة المشاريع المصرفية ، على شكل فائدة على الأموال التي تقرض للمنشأة الدائمة .
وبالمثل ، فإنه لن يؤخذ في الاعتبار ، عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، الأموال التي تقيدها المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى (خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفصات الفعلية) على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام براءات اختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة ، أو ، فيما عدا حالة المشاريع المصرفية ، على شكل فائدة على الأموال التي يتم إقراضها للمركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى .
4- لا ينسب أي دخل أو أرباح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء السلع أو البضائع للمشروع .
5- إذا جرى العرف في الدولة المتعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس نسبة معينة من المبلغ المتحصل الإجمالي للمشروع أو للمنشأة الدائمة أو على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فإن أحكام الفقرة 2 لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة بواسطة مثل هذه الطريقة التي جرى عليها العرف ؛ غير أن طريقة التقسيم المتبعة علاوة على ذلك يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة .
6- إذا كانت المعلومات المتوافرة للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة للمشروع ، فلا شيء في الفقرة 2 سوف يؤثر على تطبيق أي قانون لتلك الدولة المتعاقدة والخاصة بتحديد الالتزام الضريبي فيما يتعلق بتلك المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير بواسطة السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة للأرباح التي ستنسب للمنشأة الدائمة ، شريطة أن يطبق القانون ، إلى الحد الذي تسمح به المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة وفقاً لمبادئ هذه المادة .
7- لأغراض الفقرات السابقة ، يحدد الدخل أو الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب وجيه وكاف يقضي بغير ذلك .
8- حيثما يشتمل الدخل أو الأرباح على بنود للدخل تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

مادة 8
النقل البحري والجوي

1- يخضع الدخل أو الأرباح الناتجة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة من تشغيل طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
2- يجوز إخضاع الدخل أو الأرباح الناتجة من مشروع تابع للدولة المتعاقدة من تشغيل سفن في حركة النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن يتم تخفيض الضريبة المفروضة في تلك الدولة الأخرى بنسبة تعادل 05 بالمائة .
3- تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين 1 و 2 على الدخل أو الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية .

مادة 9
المشروعات المشتركة

1- حيثما :
أ) يساهم مشروع تابع للدولة المتعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الهيمنة على أو في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ،
ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو هيمنة على أو في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ،
وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروطا فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين ، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز تضمينها في أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك .
2- إذا أدرجت الدولة المتعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة وأخضعتها للضريبة تبعاً لذلك أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 236
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م

الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها على
هذا النحو أرباحاً كان من الممكن أن تتحقق لمشروع تابع
للدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا كانت الشروط الموضوعة بين
المشروعين كانت نفسها تلك التي يمكن أن توضع بين
مشروعين مستقلين، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن
تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبالغ الضريبة المفروضة على هذه
الأرباح. وعند تحديد ذلك التعديل تراعي الأحكام الأخرى
لهذه الاتفاقية وقوانين الضريبة المحلية للدولة المتعاقدة المعنية ،
وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات
فيما بينهما إذا كان ذلك ضرورياً .

مادة 10
أرباح الأسهم

1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في
الدولة المتعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
مع ذلك ، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة
في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح
الأسهم ووفقاً لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المالك المنتفع
من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن
الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز 10 بالمائة
من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم .
يتعين على السلطات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدتين
بالاتفاق فيما بينهما التوصل إلى حل حول كيفية تطبيق هذه
التحديدات .
إن أحكام هذه الفقرة لا تؤثر على الضريبة المفروضة على
أرباح الشركة التي تدفع بها أرباح الأسهم .
2- تعني عبارة «أرباح الأسهم» حسب استخدامها في هذه
المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم «الانتفاع» أو حقوق
«الانتفاع» أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق
أخرى ، التي لا تمثل مطالبات ديون ، المساهمة في الأرباح ،
وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل
الدخل من الأسهم طبقاً للقوانين الضريبية للدولة المتعاقدة
التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها .
3- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المنتفع من أرباح
الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة ويزاول عملاً في الدولة
المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح
الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يؤدي في تلك
الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع
فيها وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببها أرباح الأسهم
مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . في
مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 41 ، حسبما
تكون الحالة .
4- حيثما حققت شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة أرباحاً أو
دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لتلك الدولة
المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي
تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى
مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بقدر الذي تكون
فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً
فعلياً بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى ، ولا يجوز لها أيضاً إخضاع الأرباح غير الموزعة
للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزعة حتى
لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون
كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى .

مادة 11
الفائدة

1- يجوز أن تخضع الفائدة التي تنشأ في الدولة المتعاقدة وتدفع
إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى .
2- مع ذلك يجوز أيضاً أن تخضع تلك الفائدة للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقانون تلك الدولة
المتعاقدة ، ولكن إذا كان المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى هو
المالك المنتفع من الفائدة ، فإن الضريبة المفروضة على هذا
النحو يجب ألا تتجاوز 10٪ (عشرة بالمائة) و 15٪ (خمسة
عشر بالمائة) من إجمالي قيمة الفائدة في الحالات الأخرى .
3- بالرغم من أحكام الفقرة 2 ، تعفى الفائدة الناشئة في الدولة
المتعاقدة من الضريبة إذا كانت ناتجة من أو لصالح :
أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة حكومية أو
أي كيان آخر تابع لها ، كما هو معرف في الفقرة 2 من
المادة 4 ؛
ب) بنك أو مؤسسة مالية أخرى مقيمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى والتي تسيطر على معظمها أو تملك رأس مالها
بالكامل حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو كيان حكومي
أو أي كيان آخر تابع لها ، كما هو معرف في الفقرة 2 من
المادة 4 ؛
ج) قروض مضمونة أو مؤمنة من قبل حكومة الدولة
المتعاقدة الأخرى أو مؤسسة حكومية أو أي كيان آخر تابع
لها ، كما هو معرف في الفقرة 2 من المادة 4 .
4- يعني مصطلح «الفائدة» حسب استخدامه في هذه المادة
الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها ، سواء
كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل
حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق ، وعلى
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 237

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين ، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين ، وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية للدخل الناتج من اقراض المال بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي نشأ بها الدخل .
5 - لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ، إذا كان المالك المنتفع من الفائدة مقيماً في الدولة المتعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة تقع فيها أو يزاول في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها ، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسبما تكون الحالة .
6- تعتبر الفائدة قد نشأت في الدولة المتعاقدة عندما يكون دافع الفائدة هو تلك الدولة نفسها أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية أو مقيم تابع لتلك الدولة المتعاقدة . غير أنه إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة ، سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها ، منشأة دائمة أو مركز ثابت في الدولة المتعاقدة وكانت تلك المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة ، فإن هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .
7- حيثما يتبين ، استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، أن قيمة الفائدة ، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها ، تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة . في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية .

مادة 12
الإتاوات

1 - يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في الدولة المتعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2 - ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً تلك الأتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة ، ولكن إذا كان المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى هو
المالك المنتفع من الأتاوات فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد عن 20% (عشرون بالمائة) من القيمة الإجمالية للأتاوات .
3- يعني مصطلح «أتاوات» حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم استلامها كمقابل لنقل ملكية أو لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال عن أفلام أو أشرطة أو أية وسيلة إعادة انتاج للاستخدام المتصل بالبث التلفزيوني أو الإذاعي ، أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبية سرية أو عملية إنتاجية ، أو لاستعمال ، أو الحق في استعمال الآلات الصناعية التجارية أو العلمية ، أو كمقابل لمعلومات متعلقة بالخبرات الصناعية أو التجارية أو العلمية .
4 - لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المنتفع من الأتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع فيها ، وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسبما تكون الحالة .
5 - تعتبر الأتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة إذا كان دافع الأتاوات هو تلك الدولة نفسها أو قسم سياسي أو سلطة محلية أو مقيم في تلك الدولة المتعاقدة . غير أنه إذا كان الشخص الدافع للأتاوات ، سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها ، يملك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً ، وكان الالتزام بدفع الأتاوات يرتبط بهما ، وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء دفع الأتاوات فإن هذه الأتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .
6- حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، أن قيمة الأتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلأ لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة المذكورة أخيراً . وفي مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 238 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

مادة 13
الأرباح الرأسمالية

1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في الدولة
المتعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في
المادة 6 والتي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل
جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع
للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو من أموال
منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من الدولة المتعاقدة في
الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية
مستقلة ، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل
هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل) ، أو من
نقل ملكية مثل هذا المركز الثابت يجوز إخضاعها للضريبة
في تلك الدولة الأخرى .
3- تخضع الأرباح التي يحققها مشروع تابع للدولة المتعاقدة من
نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل
الدولي ، أو من الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن
أو الطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
4- تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أية أموال غير تلك
المشار إليها في الفقرتين 1 و2 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة
التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .

مادة 14
الخدمات الشخصية المستقلة

1- يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في الدولة المتعاقدة فيما
يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ،
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة . مع ذلك ، يجوز
إخضاع مثل هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى
في الحالات التالية :
أ) إذا كان يتوفر له مركز ثابت بشكل معتاد في الدولة
المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته (في هذه الحالة فقط
على ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب إلى المركز الثابت
يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى) ؛
ب) إذا كان متواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد
لا تتجاوز في مجموعها 181 يوماً في أية فترة اثنا عشر شهراً ؛
ج) إذا دفعت المكافأة على أنشطته في الدولة المتعاقدة
الأخرى من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة أو تحملتها
منشأة دائمة أو مركز ثابت متواجد في تلك الدولة
المتعاقدة في هذه الحالة ، فقط ذلك الجزء من المكافأة
الناتج منها يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2- تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص وليس على
سبيل الحصر ، الأنشطة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية
أو التعليمية أو المستقلة ، وكذلك الأنشطة المستقلة التي
يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء
الأسنان والمحاسبون .

مادة 15
الخدمات الشخصية التابعة

1- مع مراعاة أحكام المواد 16 و18 و19 و20 و21 فإن الرواتب
والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في
الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بوظيفة ، تخضع للضريبة فقط في
تلك الدولة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى .
فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو ، فإنه يجوز اخضاع
تلك المكافآت المكتسبة منها للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 ، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم
في الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة
المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة
المذكورة أولا إذا :
أ) تواجد المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا
تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في أية فترة إثنا عشر شهراً
تبدأ أو تنتهي في السنة الميلادية المعنية ؛
ب) دفعت المكافأة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل غير
مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ج) لم تتحمل المكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه
صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .
3- بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت المكتسبة
من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في
مجال النقل الدولي من قبل مشروع تابع للدولة المتعاقدة
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .

مادة 16
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجالس الإدارات والمدفوعات المماثلة التي
يكتسبها مقيم في الدولة المتعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة
أو في جهاز مماثل آخر لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ،
تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .

مادة 17
الفنانون والرياضيون

1- على الرغم من أحكام المادتين 14 و15 ، فإن الدخل الذي
يكتسبه مقيم في الدولة المتعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي
أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من
أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 239

المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى .

2- حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها الفنان أو
رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو
الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل ،
وبالرغم من أحكام المواد 7 و14 و15 ، يجوز إخضاعه
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة
الفنان أو الرياضي .

3- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و2 على المكافأة أو الأرباح
والأجور والمرتبات والدخل المماثل الذي يكتسبه الفنانون أو
الرياضيون المقيمون في الدولة المتعاقدة من جراء أنشطة
شخصية يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت
زيارتهم إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى قد تمت بدعم
جوهري من أموال عامة للدولة المتعاقدة الأخرى ، بما في
ذلك أموال أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية أو كيان
قانوني تابع لها ، وكذلك لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و2 على
الدخل الناتج من منظمات النفع العام من جراء مثل هذه
الأنشطة بشرط أن لا يكون الجزء من هذا الدخل مستحق
الدفع للمالكين أو المؤسسين أو الأعضاء ، أو بخلاف ذلك
متاحاً لاستفادتهم الشخصية .

مادة 18

المعاشات التقاعدية والرواتب السنوية

مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 19 ، تخضع المعاشات التقاعدية
والمكافآت المماثلة والرواتب السنوية المدفوعة إلى مقيم في الدولة
المتعاقدة مقابل وظيفة سابقة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .

مادة 19

الخدمات الحكومية

1 - أ) المكافآت ، عدا المعاشات التقاعدية ، التي تدفع من قبل
الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية
تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة
المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة تخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة المتعاقدة .

ب) ومع ذلك ، فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها
في تلك الدولة المتعاقدة ، وكان الفرد مقيماً في تلك
الدولة المتعاقدة وكان :

(1) أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة ؛

(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض
تقديم الخدمات .

2- أ) أي معاش تقاعدي مدفوع من قبل دولة متعاقدة أو قسم

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها أو من صندوق
أنشئ من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو
سلطة محلية إلى فرد مقابل خدمات مرتبطة بتلك الدولة
المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في
تلك الدولة المتعاقدة .

ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد
مقيماً فيها ، ومن مواطني تلك الدولة المتعاقدة .

3 - تنطبق أحكام المواد 15 و16 و18 على المكافآت والمعاشات
التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بعمل تمت مزاولته
من قبل الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة
محلية تتبع لها .

مادة 20

المدرسون والباحثون

1 - الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته للدولة المتعاقدة مقيما
في الدولة المتعاقدة الأخرى ، والذي بدعوة من قبل حكومة
الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو
متحف أو أي معهد تربوي في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً
أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي كان متواجداً في
تلك الدولة المتعاقدة لمدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين فقط
لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو عمل أبحاث في مثل
هذه المؤسسات يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
على مكافآته مقابل نشاطه .

2- تطبق هذه المادة فقط على الدخل من البحث إذا كان هذا
البحث يؤدي من قبل فرد للمصلحة العامة وليس بشكل
أساسي لصالح شخص أو أشخاص من القطاع الخاص .

مادة 21

الطلاب والمتدربون

1- الطالب والمتدرب المهني الذي يكون أو كان قبيل زيارته
للدولة المتعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد
في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه
فإن المبالغ الذي يستلمها لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه
لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

2 - فيما يتعلق بالهبة والمنح الدراسية والمكافآت من جراء عمل
وليست مشمولة في الفقرة 1 ، فإن الطالب أو المتدرب المهني
الموصوف في الفقرة 1 ، يحق له إضافة على ذلك ، طيلة مدة
دراسته أو تدريبه نفس الإعفاءات والمساعدات والخصومات
المتوفرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة الذي هو في زيارتها
فيما يتعلق بالضرائب .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 240
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

مادة 22
الدخل الآخر
1- تخضع بنود دخل المقيم في الدولة المتعاقدة ، أينما تنشأ ، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل ، خلاف الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة المشار إليها بالفقرة 2 من المادة 6 ، إذا كان المستلم لذلك الدخل ، مقيم في الدولة المتعاقدة ، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، من خلال منشأة دائمة كائنة فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها ، والحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . في هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7 أو المادة 41 ، حسبما تكون الحالة .

مادة 23
إلغاء الازدواج الضريبي
1- يستمر تحديد الضرائب وفقاً للقوانين النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين ما لم توجد أحكام على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية .
2- من المتفق عليه أن يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقاً للفقرات التالية من هذه المادة :
أ) في حالة تايلند :
عندما يحصل مقيم في تايلند على دخل يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، إخضاعه للضريبة في كل من الكويت وتايلند ، فإن تايلند سوف تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة في الكويت .
ومع ذلك فإن ذلك الخصم يتعين أن لا يزيد عن ذلك الجزء من ضريبة الدخل المحسوبة قبل أن يتم منح الخصم ، والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الكويت .
ب) في حالة الكويت :
عندما يحصل مقيم في الكويت على دخل يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، إخضاعه للضريبة في كل من تايلند والكويت ، فإن الكويت سوف تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في تايلند ؛
ومع ذلك فإن ذلك الخصم يتعين أن لا يزيد عن ذلك الجزء من ضريبة الدخل المحسوبة قبل أن يتم منح الخصم ، والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في تايلند .

3- لأغراض السماح بإعطاء الخصم في الدولة المتعاقدة ، تشمل الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة التي قد تكون قابلة للدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ويمكن إعفاءها أو تخفيضها طبقاً لقانون الحوافز الاستثمارية الخاصة أو الضوابط التي وضعت لتشجيع التطوير الاقتصادي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

مادة 24
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات تتعلق بها ، تكون مغايرة أو أكثر عبئاً من الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف .
2- يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مشاريع تابعة لتلك الدولة الأخرى تباشر نفس الأنشطة .
3- بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 يجب أن لا يؤثر ما جاء في هذه المادة على حق أي من الدولتين المتعاقدتين في منح إعفاء أو تخفيض ضريبي طبقاً لقوانينها المحلية أو لوائحها أو إجراءاتها الإدارية لمواطنيها المقيمين في تلك الدولة المتعاقدة .
4- يجب أن لا يفسر حكم هذه المادة على أنه يلزم الدولة المتعاقدة بأن تمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية ، أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو مسؤوليات عائلية والتي قد منحت لمقيميها .
5- يجب أن لا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يلزم الدولة المتعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى بميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة أخرى أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو اتفاقيات خاصة ، أو منطقة تجارة حرة أو بموجب أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بحركة رأس المال و/ أو الضريبة التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها .
6- يعني مصطلح «ضريبة» في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية .

مادة 25
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 241
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، فيمكنه ، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك الدولتين المتعاقدتين ، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 42 ، ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها الاعتراض مسوغاً وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مرض ، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية . أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأية مدد زمنية تفرض من خلال القوانين المحلية التابعة للدولتين المتعاقدتين ، بشرط أن تكون السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قد استلمت إخطاراً بوجود تلك القضية خلال ثلاث سنوات من نهاية العام الضريبي المتعلق بالقضية .
3- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أية صعوبات أو غموض تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . كما يجوز لهما التشاور فيما بينهما لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .
4- يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضهما البعض مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمضمون الفقرات المتقدمة .

مادة 26
تبادل المعلومات
1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما أن تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية . وتتعامل أية معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة باعتبارها سرية على نفس النحو الذي تعامل به المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة ، ولا يتم إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى فيما يختص بالطعون المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية أو البت فيها . ولا يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض . ويجوز لهم إفشاء المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية .
2- لا يجوز بأية حال تفسير أحكام الفقرة 1 بما يؤدي إلى إلزام الدولة المتعاقدة :
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظام الإداري المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أي أسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو عمل تجاري أو مهني أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام) .

مادة 27
أحكام متنوعة
1- يجب أن لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تفيد بأي حال الآن أو مستقبلاً أي استثناء أو إعفاء أو تخفيض أو خصم أو علاوات أخرى تمنح :
أ) بموجب قوانين الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي تفرض من قبل تلك الدولة المتعاقدة .
ب) بموجب أي ترتيب ضريبي خاص يتعلق بالتعاون الاقتصادي أو الفني بين الدولتين المتعاقدتين .
2- يحق للسلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين إصدار الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية .

مادة 28
الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية
لن يؤثر نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء بعثة دبلوماسية أو هيئة قنصلية أو منظمة دولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة .

مادة 29
النفاذ
تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى بإتمام إجراءاتها الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر هذين الإخطارين وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين .
أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير للسنة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 242 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

التالية لتلك التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ ؛
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الفترات الضريبية أو المحاسبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير للسنة التالية لتلك التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ ؛

مادة 30
الإنهاء

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة أشهر من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة ، عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية . وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع ، على المبالغ التي دفعت أو خصمت في أو بعد اليوم الأول من يناير في السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء .
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، بالنسبة للفترات الضريبية أو المحاسبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير في السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء .
إثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول في كلتا الدولتين المتعاقدتين بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في بانكوك في هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر جمادى الأول 1424هـ الموافق ليوم 29 من شهر يوليو 2003م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والتايلندية والإنجليزية ، وتكون كافة النصوص ذات حجية متساوية ، وفي حالة الاختلاف يسود النص الإنجليزي .

عن
دولة الكويت
خالد محمد أحمد الشيباني
السفير

عن
مملكة تايلند
سوراكيات ساتيراتاي
وزير الخارجية

بروتوكول

عند التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين دولة الكويت ومملكة تايلند ، اتفق الموقعون أدناه على الأحكام التالية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية :

1- فيما يتعلق بالمادة 2 :
لغرض الفقرة 2 (ب) (2) ، فإن الزكاة تعني التزام إلهي يدفع على إجمالي الفائض بالنسبة للمسلمين من الأفراد والمؤسسات العامة والمنظمات والاتحادات والشركات وأي كيانات كويتية أخرى .

2- فيما يتعلق بالمادة 5 :
لغرض الفقرة 4 (أ) و (ب) فإنه من المفهوم أن استخدام التسهيلات لغرض التسليم يعتبر منشأة دائمة إذا ما استعملت كمراكز بيع .

3- فيما يتعلق بالمادة 8 :
لغرض الفقرة 2 فإنه من المفهوم أن النسبة الأقل للضريبة المطبقة من قبل الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج للمشروع التابع لأي من دول أخرى من تشغيل السفن في حركة النقل الدولي سوف يشمل تطبيقها على المشاريع التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى .

4- فيما يتعلق بالمادة 10 :
لغرض الفقرة 4 فإن الضريبة التايلندية المفروضة على التصرف في الأرباح من تايلند تبعاً للفصل 70 بيس من قانون الإيرادات التايلندية لا يتعارض أحكام تلك الفقرة .

5- فيما يتعلق بالمادة 22 :
لغرض الفقرة 2 (أ) فإن الزكاة المذكورة في الفقرة 2 (ب) من المادة 2 تعتبر ضريبة دخل .

6- فيما يتعلق بالمادة 24 :
لا يطبق الإعفاء أو الخصم المذكور في الفقرة 3 فيما يتعلق بذلك الجزء من رأس مال الشركات المملوكة لمواطني الدولة المتعاقدة الأخرى .

إثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول في كلتا الدولتين المتعاقدتين بتوقيع هذا البروتوكول .
حررت في بانكوك في هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر جمادى الأول 1424هـ الموافق ليوم 29 من شهر يوليو 2003م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والتايلندية والإنجليزية ، وتكون كافة النصوص ذات حجية متساوية ، وفي حالة الاختلاف يسود النص الإنجليزي .

عن
دولة الكويت
خالد محمد أحمد الشيباني
السفير

عن
مملكة تايلند
سوراكيات ساتيراتاي
وزير الخارجية
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 243
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 244

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون -
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 246

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 247
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 248

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 249
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 250
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 251
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 252
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 253

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 254
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 255
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 256

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي