قانون رقم 23 لسنة 2021 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 2 943 000/- دينار (مليونان وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 90 000/- دينار (تسعون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 2 853 000/- دينار (مليونان وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 44]