قانون رقم 23 لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 43,139,000 د.ك (ثلاثة وأربعين مليونا ومائة وتسعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 100,000 د.ك (مائة ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 43,039,000 د.ك (ثلاثة وأربعين مليونا وتسعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2021/2020.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2020.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1442 هـ الموافق: 21 سبتمبر 2020م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 67] ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1503 بتاريخ 2020/10/4 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1505، والنص أعلاه وفق العدد 1505.