إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 22 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 22 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2019 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020/2019 وفقاً لما يلي:-

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 3,507,354,028.059 د.ك (ثلاث مليارات وخمسمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألفا وثمانية وعشرين دينارا وتسعة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 3,569,780,671.831 د.ك (ثلاث مليارات وخمسمائة وتسعة وستين مليونا وسبعمائة وثمانين ألفا وستمائة وواحد وسبعين دينارا وثمانمائة وواحد وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تخصم زيادة المصروفات على الإيرادات وقدرها 62,426,643.772 د.ك (اثنين وستين مليونا وأربعمائة وستة وعشرين ألفا وستمائة وثلاثة وأربعين دينارا وسبعمائة واثنين وسبعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون من احتياطيات الصناديق.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 47]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي