المادة رقم 1
يقصد بدار الحضانة الخاصة كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الأطفال دون سن مرحلة رياض الأطفال لتحقيق الأغراض التالية:
أ – رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية.
ب – تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً وتعليمياً وثقافياً ودينياً وأخلاقياً على نحو يتفق ومقومات أهداف المجتمع.
ج- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال.
ويجب أن يتوافر لهذه الدور الإمكانيات والوسائل والأساليب التي تلبي حاجة الأطفال لتحقيق أهدافها، وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الأنشطة الفنية والأنشطة المناسبة لأعمارهم.
المادة رقم 2
لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طلب الترخيص بسدادها، وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الإداري بها والإشراف والرقابة عليها.
المادة رقم 3
يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط الترخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري بعد موافقة الجيران على أن تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن.
المادة رقم 4
لا يجوز لطالب الترخيص أن يتعاقد أو يتعامل باسم الدار أو يقبل أطفالاً بها قبل الترخيص له بمزاولة النشاط كما لا يجوز له نقل الدار أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة رقم 5
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل بأي وجه عن الترخيص للغير إلا بموافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة قانوناً لحرمة المساكن، يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول دور الحضانة الخاصة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وطلب ما يرونه من بيانات ومعلومات من القائمين على تلك الدور، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.
المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي، ويعاقب كل من خالف أحكام المادتين الرابعة والخامسة منه بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة.
المادة رقم 8
إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو لم يوفر شروط الصحة والسلامة المقررة في دار الحضانة الخاصة المرخص له بإنشائها، يتعين إخطاره بتلافي المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار وفي حالة عدم تلافيه المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة، وذلك كله دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة رقم 9
يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل سحب الترخيص مؤقتاً وغلق الدار إدارياً إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك بعد إخطاره كتابة بإزالة المخافة خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذه هذه الإزالة.
المادة رقم 10
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلغاء الترخيص بإنشاء الدار إذا استمر المرخص له في مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة رقم 11
مع مراعاة نص المادة (34) من القانون رقم (26) لسنة 1963 في شأن تنظيم السجون المشار إليه ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قراراً بتنظيم كيفية رعاية الأم السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء ارتكابها مخالفة داخل السجن.
المادة رقم 12
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة رقم 13
على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار وزاري رقم 136/أ لسنة 2014
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
– بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتحديد اختصاصاتها.
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1994 بشأن دور الحضانة ولائحتها الداخلية.
– وعلى ما تفتضيه المصلحة العامة.
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
المادة 2
تلغى أية قرارات تخالف او تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، على ان تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذه اللائحة بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة لها.
المادة 3
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 24 رمضان 1435ه.
الموافق: 22 يوليو 2014م.
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 1196 تاريخ 15 اغسطس (آب) 2014 م. ص. 8.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة
الفصل الاول
تعريفات
المادة 1
في تطبيق هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
الإدارة المختصة: إدارة المرأة والطفولة التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية.
دار حضانة: کل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية لمدة محدودة أو غير محدودة بقصد استقبال الأطفال.
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم ( 73/ أ ) لسنة 2018
المرخص له: كل شخص طبيعي او اعتباري يرخص له بإنشاء دار حضانة خاصة.
الاطفال: من يزيد عمره عن ثلاثين يوماً ولم يبلغ سن مرحلة رياض الاطفال.
الفصل الثاني
التزامات طالب الترخيص
المادة 2
لا يجوز إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة 3
يجوز للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات وجمعيات النفع العام وأي جهة أخرى تقتضي طبيعة عملها او ظروف العاملين بها وجود دار حضانة، التقدم بطلب ترخيص بإنشاء الدار وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 وهذه اللائحة.
المادة 4
لا يجوز إصدار سوى ترخيص واحد للمرخص له، ويجوز طلب فتح فرع او اكثر بذات اسم دار الحضانة.
المادة 5
يجب ان تهدف دار الحضانة لتحقيق الأغراض التالية:
أ- رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية.
ب- تهيئة الأطفال بدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا وأخلاقيا على نحو يتفق ومقومات وأهداف المجتمع.
ج- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال.
د- القيام بأنشطة رياضية وثقافية وترفيهية للأطفال خلال العطلة الصيفية بعد الحصول على موافقة الوزارة.
أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم ( 73/ أ ) لسنة 2018
المادة 6
يتم تحقيق الأهداف المشار إليها بالمادة السابقة من خلال الوسائل التالية:
أولا: بشأن الرعاية:
* الرعاية الجسدية:
– تنمية الطفل من الناحية البدنية بتوفير الأنشطة الملائمة لفترته العمرية.
– توفير التغذية السليمة وتنمية العادات الغذائية الصحية لدى الطفل.
– الرعاية النفسية:
– توفير الحنان والاهتمام واستشارة الحواس لدى الطفل والاستكشاف بشكل ينمي سلوكه.
– المساهمة بشكل فعال بتربية الطفل بالتشاور مع اولياء الأمور.
ثانياً: بشأن التربية والتعليم:
– تنمية القدرات الاجتماعية، والعاطفية والبدنية والثقافية.
– إكساب الاطفال السلوك الاجتماعي من خلال المشاركة الجماعية في الفصول.
– تعزيز الهوية الوطنية في الطفل من خلال الأنشطة المختلفة.
– تعزيز القيم الإسلامية من خلال الأنشطة المختلفة.
المادة 7
يحظر على طالب الترخيص ان يتعاقد او يتعامل باسم الدار او يقبل أطفالا بها قبل الترخيص له بمزاولة النشاط، كما لا يجوز له نقل الدار او تعديل مواصفاتها او إنشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة.
المادة 8
لا يجوز للمرخص له ان يتنازل عن الترخيص للغير بأي وجه إلا بموافقة كتابية من الوزارة. وفي حالة الموافقة يتعين ان يتوفر في المتنازل إليه ذات شروط المتنازل المرخص له.
المادة 9
( استبدلت بموجب القرار رقم 115/أ لسنة 2022 )
يلتزم طالب الترخيص بإيداع تأمين مالي بخزانة الوزارة مقداره (5000 د.ك) خمسة ألاف دينار كويتي لكامل مدة سريان الترخيص وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة و ملحقيها .
المادة 10
يحظر على المرخص له القيام بما يلي:
أ- استخدام مقر الحضانة أو جزء منه في غير النشاط المرخص به ولو في غير أوقات العمل الرسمية.
ب – السكن بدار الحضانة أو إقامة أي من العاملين بها أو تشغيل الرجال أو تواجدهم بدار الحضانة ويستثنى من ذلك حراس الأمن الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد على مدار اليوم لتأمين دار الحضانة على أن يتواجدوا في الأماكن المخصصة لهم.
استبدلت المادة 10 بموجب القرار الوزاري رقم ( 73/ أ ) لسنة 2018
المادة 11
مع مراعاة ما ورد بهذه اللائحة وملحقيها تلتزم دور الحضانة بكافة التعليمات الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية والتنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ التدابير الفعالة لتنفيذها.
كما تلتزم بتقديم برنامج تعليمي معتمد من وزارة التربية، يناسب عمر الطفل على ان يشمل البرنامج على وجه الخصوص الامور التالية:
– أنشطة اللعب الدرامي.
– أنشطة الفنون الإبداعية.
– أنشطة تنمية وتقوية العضلات.
– المشاركة في المناقشات والألعاب البسيطة.
– أنشطة تنمية اللغة.
– المشاركة في الموسيقى والاناشيد.
– الخبرات العلمية، وتنظيم رحلات قصيرة الى أماكن ترفيهية للأطفال لمرحلة ما بعد الفطام.
المادة (11مكرراً)
يجوز للوزارة السماح لدور الحضانة الخاصة بممارسة أنشطتها خلال الفترة المسائية والعطلة الصيفية أو أحدهما، ويقدم طلب التصريح إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها دراسة الطلب وعرضه على اللجنة المختصة والتي تقوم بإصدار توصية بشأن الطلب تعرض على وكيل الوزارة أو من يفوضه لاتخاذ ما يلزم.
وتضع اللجنة المختصة ضوابط وشروط التصريح بفتح دور الحضانة خلال الفترة المسائية وممارسة الأنشطة خلال العطلة الصيفية.
أضيفت المادة 11 مكرراً بموجب القرار الوزاري رقم ( 73/ أ ) لسنة 2018
الفصل الثالث
في شروط طالب الترخيص
المادة 12
يشترط لمنح الترخيص بإنشاء دار حضانة ما يأتي:
أولا: الشخص الطبيعي:
أ- أن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على دبلوم أو مؤهل جامعي او ما يعادله ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية .
استبدلت بموجب القرار رقم 115/أ لسنة 2022
ب- ان يرفق بطلب الترخيص المستندات التالية:
1- صورة عن شهادة الجنسية الكويتية والبطاقة المدنية.
2- صورة عن المؤهل الدراسي والاصل للمطابقة.
3- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم العمل بالجهات الحكومية او القطاع الخاص.
4- إيصال إيداع الضمان المالي بخزانة الوزارة.
5- إيصال سداد رسم الإصدار 200 د. ك.
6- موافقة من بلدية الكويت على موقع الدار.
7- موافقة من الإدارة العامة للإطفاء باستيفاء شروط الأمن والسلامة.
8- موافقة من وزارة الصحة باستيفاء المرافق الصحية.
9- موافقة من وزارة الداخلية بحسن السيرة والسلوك (لا حكم عليه).
10- موافقة من وزارة التربية على المناهج التعليمية للدار.
11- موافقة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة إذا كانت دار الحضانة مخصصة لذوي الإعاقة مبينا بها نوع الإعاقة المسموح باستقبالها.
* يجب ان يتكون الموافقات المشار إليها سارية المفعول طوال مدة سريان الترخيص.
ج- في حالة طلب تجديد الترخيص للدار، يرفق بالطلب المستندات التالية :
– إيصال سداد رسوم تجدید مبلغ ( 100د.ك ).
– صور من جميع المستندات المشار إليها بالبند (ب) سارية المفعول.
– إفادة الإدارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار الحضانة لم يتم تلافيها .
استبدلت بموجب القرار رقم 115/أ لسنة 2022
ثانيا: الشخص الاعتباري:
دون الإخلال بالشروط المبينة بالمادة (11) أولا – يشترط في الشخص الاعتباري الذي يطلب الترخيص له بإنشاء دار حضانة ان يكون ذلك داخلا ضمن اغراضه المبينة بعقد التأسيس او نظامه الاساسي، ما لم يكن الغرض من إنشاء دار الحضانة قاصر على العاملين لدى الشخص الاعتباري.
المادة 13
( استبدلت بموجب القرار رقم 115/أ لسنة 2022 )
يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الإدارة المختصة مرفقة به جميع المستندات المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة وعلى الإدارة دراسة الطلب ورفعه خلال عشرة أيام من تقديمه للجنة المختصة – التي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة يحدد فيه اختصاصاتها – لتتولى النظر في الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب ومرفقاته إلى اللجنة .
وفي جميع الأحوال يتعين البت في طلب الترخيص أو طلب التجديد خلال ستين يوما من تاريخ تقديمة، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في الطلب بمثابة رفض له . ويصدر الترخيص والموافقة على تجديده بقرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة ، ويسري قرار الموافقة على تجديد الترخيص بداية من تاريخ انتهاء الترخيص القديم .
ويتعين على الادارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة خلال أسبوع من صدور قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب .
المادة 14
لا تعتبر موافقة الوزارة المبدئية على طلب الترخيص او التجديد وتزويد طالب الترخيص او طالب التجديد بمراسلات الى الجهات ذات الصلة بدور الحضانة الخاصة ملزما للوزارة بإصدار الترخيص او التجديد، ولا يجوز الرجوع على الوزارة بأية مسئولية في هذا الشأن في حالة عدم الحصول على موافقات الجهات المبينة بالمادة (11) من هذه اللائحة.
المادة 15
( استبدلت بموجب القرار رقم 115/أ لسنة 2022 )
يصدر الترخيص لمدة خمس سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له ، اسم دار الحضانة ، وعنوان المقر ، وعدد الأطفال المصرح باستقبالهم ، وبيان نوع الإعاقة إذا كانت الدار مرخصة لذوي الإعاقة ، موافقات الجهات وتاريخ سريالها ، عدد العمالة والمقدرة لدار الحضانة ووظائفها.
ويتعين على صاحب الترخيص مراجعة الوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص او التجديد الاستيفاء كافة المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته ويسرى بشأن تجديد الترخيص ذات الإجراءات المقررة لمنح الترخيص ما لم تنص هذه اللائحة على خلافة.
الفصل الرابع
الشروط الواجب توافرها في دار الحضانة
المادة 16
يجوز في جميع الاحوال الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة مع الالتزام بالضوابط التالية:
أولا: السكن الخاص:
– لا يجوز الترخيص لأكثر من عدد (3) حضانات في القطعة السكنية على أن يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة .
– أن تكون القسيمة في موقع خدمي .
– توفير مواقف سيارات تناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار.
– أن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله الأغراض السكن او أي نشاط اخر.
– الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة ولا يستوجب هذا الشرط عند تجديد الترخيص الا في حال انتقال ملكية المسكن حيث يجب الحصول على موافقة كتابية من المالك الجديد
استبدلت بموجب القرار رقم 115/أ لسنة 2022
ثانيا: السكن التجاري والاستثماري:
– يقتصر الترخيص على الدور الارضي والاول فقط.
– توفير مدخل خاص لدار الحضانة غير مدخل السكان او رواد العقار وزائريه.
– الالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية والتجارية والمحددة في لوائح وأنظمة وقرارات بلدية الكويت.
ثالثا: وفي جميع الاحوال لا تعتبر احواض السباحة ضمن مرافق دار الحضانة ويحظر استخدامها لصالح الدار او ضمن أنشطتها ما لم تكن مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة وبغرض العلاج الطبيعي.
المادة 17
شروط عامة لمبنى دار الحضانة:
مع مراعاة الاشتراطات الواردة بالمادة (11) والملحق رقم (1) والمرفق بهذه اللائحة، يجب ان يتوافر بدار الحضانة الاشتراطات التالية:
1- ان تكون مستكملة للشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
2- ان تكون مجهزة بالتدفئة والتكييف مع مراعاة شروط الامن والسلامة.
3- وجود عدد من البرادات المناسبة للشرب.
4- وجود عدد كاف من دورات المياه وان تكون مناسبة لأعمار وعدد الاطفال وذلك الى جانب دورات مياه منفصلة للموظفين والعاملين في الدار.
5- ان تكون بها ارفف لحفظ ادوات اللعب وشنط الأطفال.
6- ان يكون لون الجدران مناسب او مطلية برسوم مناسبة.
7- وجود غرفة استقبال ومخزن للأدوات.
8- توفير وسائل النظافة.
9- يجب ان يكون لكل طفل ادواته الشخصية الخاصة به.
10- ان تشتمل على الاجهزة والتجهيزات المناسبة والكافية لأطفال ذوي الإعاقة إذا كانت الدار مخصصة لهم وبما يضمن تمتعهم بحقوقهم اسوة بغيرهم.
11- الالتزام بكافة اشتراطات ومواصفات السلامة المقررة في لوائح وأنظمة وقرارات الادارة العامة للإطفاء.
المادة 18
تلتزم دار الحضانة بالشروط والمواصفات للمرافق والخدمات الداخلية والملحقة بالدار والواردة بالملحق رقم (1) لهذه اللائحة.
الفصل الخامس
في قبول ورعاية الاطفال
المادة 19
ان تكون مراحل قبول الاطفال بدار الحضانة حسب اعمارهم على النحو التالي:
1- مرحلة الرضع: ويقبل بها الأطفال من عمر 30 يوماً الى اقل من سنتين.
2- مرحلة الفطام: ويقبل بها الأطفال من عمر سنتين الى سنتين ونصف.
3- مرحلة البستان: ويقبل بها الأطفال من عمر سنتين ونصف الى ثلاث سنوات.
4- مرحلة الحضانة: ويقبل بها الأطفال من ثلاث سنوات الى ما دون سن رياض الأطفال.
المادة 20
تلتزم دار الحضانة بأن تحتفظ بوثائق وسجلات خاصة بالأطفال وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- سجل حضور وغياب الاطفال.
2- سجل طبي للوضع الصحي للأطفال.
3- ملفات خاصة للأطفال تحتوي على ما يلي:
أ- نموذج طلب التحاق الطفل بدار الحضانة موقع عليه من ولي الأمر على ان يتضمن موافقته على قيام الحضانة باتخاذ إجراءات إسعاف الطفل في حال تعرضه لأي عارض صحي طارئ.
ب- عدد (3) صور شخصية.
ج- نتيجة الكشف الطبي للطفل معتمدة من المركز الطبي المختص يفيد خلوه من الأمراض المعدية.
د- صورة عن البطاقة المدنية للأب والأم والطفل سارية المفعول.
ه- صورة عن شهادة ميلاد الطفل وشهادة التطعيمات.
الفصل السادس
الجهاز الإداري والإشرافي لدار الحضانة
المادة 21
يتكون الجهاز الإداري والإشرافي العامل بدار الحضانة من الإناث فقط وذلك للوظائف التالية:
– مديرة الدار: ويشترط ان تكون حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في المجال التربوي او دبلوم وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في ذات المجال المشار إليه.
– مشرفة: وهي المسئولة عن توفير الأمان والرعاية والبيئة المناسبة لنمو الأطفال بشكل سليم في دار الحضانة، ويشترط ان تكون المشرفة حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في المجال التربوي.
– مساعدة مشرفة: وهي من تعاون المشرفة في مهامها، ويشترط ان تكون حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة او ما يعادلها مضافا إليه دورة تدريبية لا تقل عن 6 شهور (في المجال التربوي ودورة في الإسعافات الأولية).
– سكرتيرة: ويشترط ان تكون حاصلة على شهادة لا تقل عن المرحلة المتوسطة مضافة إليها خبرة وإلمام في أعمال السكرتارية.
– مستخدمة.
وعلى شاغلي الوظائف المشار إليها في هذه المادة، الالتزام بالمهام والواجبات المحددة لكل منهم في الملحق رقم 2 والمرفق بهذه اللائحة.
المادة 22
يراعى في توفير الجهاز الإشرافي للأطفال ما يلي:
1- مشرفة ومساعدة لها لكل (5) أطفال في مرحلة الرضع.
2- مشرفة ومساعدة لها لكل (7) اطفال في مرحلة الفطام.
3- مشرفة لكل (8) اطفال في مرحلة البستان.
4- مشرفة لكل (10) اطفال في مرحلة الحضانة.
المادة 23
تلتزم دار الحضانة بأن تحتفظ بوثائق وسجلات خاصة بالجهاز الإداري العامل بها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- سجل المراسلات الصادرة والواردة لدار الحضانة.
2- سجل حضور وغياب الجهاز العامل.
3- سجل للزيارات.
4- ملفات خاصة بالجهاز العامل تحتوي على ما يلي:
أ- الشهادات والمؤهلات العلمية.
ب- شهادة طبية بصلاحية العمل في الحضانة والخلو من الأمراض المعدية.
ج- عقد عمل ساري المفعول.
د- صورة البطاقة المدنية.
ويجب على دار الحضانة التي يصرح لها بفتح فرع أو أكثر أن تحتفظ نسخة من ملفات الجهاز الإداري والإشرافي في كل فرع من هذه الفروع.
أضيفت الفقرة الاخيرة للمادة 23 بموجب القرار الوزاري رقم ( 73/ أ ) لسنة 2018
المادة 24
يجب على دار الحضانة تعليق اللوائح الآتية في مكان ظاهر داخل الدار:
1- لائحة برسوم استقبال الأطفال.
2- لائحة بمواعيد الدوام.
3- لائحة الجزاءات.
4- كشف بأسماء العاملين بالدار.
الفصل السابع
الرقابة والتفتيش على دور الحضانة
المادة 25
لموظفي الوزارة الذين يحددهم الوزير بقرار منه حق دخول دور الحضانة الخاصة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وطلب ما يرونه من بيانات ومعلومات من القائمين على تلك الدور ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر، كما يجوز تشكيل فرق للتفتيش على الحضانات كلما اقتضت الحاجة لذلك ولها ان تستعين بالجهات المختصة في سبيل اجراء التفتيش.
المادة 26
يشكل الوزير لجنة برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الموظفين بالإدارة المختصة وأحد القانونيين لدراسة محاضر مخالفات دور الحضانة الخاصة التي يحررها المفتشون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون رقم (22) لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة.
المادة 27
يجوز للوزارة إصدار قرار سحب الترخيص مؤقتا وغلق الدار إداريا للمدة التي تراها مناسبة إذا خالف المرخص له اي حكم من احكام القانون او هذه اللائحة وذلك بعد إخطاره كتابة بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذ تعليمات الوزارة بإزالة المخالفة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين (7-8) من القانون.
للوزارة التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إغلاف دور الحضانة غير المرخصة مع عدم الإخلال بحق الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.
أضيفت الفقرة الاخيرة للمادة 27 بموجب القرار الوزاري رقم ( 73/ أ ) لسنة 2018
المادة 28
للوزارة حق إصدار قرار بإلغاء الترخيص في اي من الحالات الآتية:
1- صدور حكم نهائي بإدانة المرخص له في احد المخالفات المنصوص عليها في القانون او هذه اللائحة.
2- استمرار المرخص له في مخالفة اي حكم من احكام القانون او هذه اللائحة رغم سحب الترخيص مؤقتا وإغلاق الدار إداريا.
3- إذا خالف المرخص له قرار إغلاق الدار مؤقتا.
4- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
5- إذا فقد المرخص له أي من الشروط المتطلبة منح الرخيص ابتداء.
أضيفت البند الاخير للمادة 28 بموجب القرار الوزاري رقم ( 73/ أ ) لسنة 2018
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 29
تحدد الوزارة الرسوم الدراسية لدور الحضانة الخاصة عن العام الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية ويراعى في تحديد الرسوم نوع الخدمات والأنشطة والبرامج التي تقدمها الدار وفي جميع الاحوال لا تتجاوز قيمة الرسوم (1800 د.ك) للطفل الواحد عن العام الدراسي الكامل وبواقع قسط شهري لا يتجاوز (200 د.ك) على ان يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
المادة 30
يحظر على المرخص له استخدام أسلوب الضرب او العنف بجميع أشكاله في التعامل مع الأطفال بجميع المراحل العمرية.
المادة 31
تلتزم دور الحضانة بتزويد الوزارة بميزانية معتمدة من احد مكاتب التدقيق.
ملحق رقم (1)
الشروط والمواصفات للمرافق والخدمات الداخلية والملحقة بالدار
أولا: صالة الالعاب:
1- ان تكون ذات مساحة تتناسب مع عدد الأطفال المستخدمين لها.
2- يحظر استخدام الألعاب غير الآمنة للأطفال.
3- توفير عدد كاف من الألعاب البلاستيكية الآمنة بحيث يختص كل طفل بلعبة او أكثر.
4- تغطية ارضية الصالة بطبقة إسفنجية صالحة وآمنة.
ثانيا: الصفوف الدراسية:
1- ألا يقل عدد الصفوف بالدار عن 3 صفوف دراسية دون احتساب صفوف الأنشطة.
2- يجب ان تكون مساحة الصف الواحد متناسبة مع عدد الأطفال بما يسمح لهم بحرية وسهولة الحركة.
3- توفير كرسي بلاستيك بظهر لكل طفل قادر على الجلوس على ان تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة.
4- توفير عدد من الطاولات يتناسب مع عدد الأطفال تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة.
ثالثا: غرفة النوم:
1- ان تكون ذات مساحة تتناسب مع عدد الأطفال المستخدمين لها.
2- أن تكون اسرة النوم متناسبة مع عمر وحجم الطفل ويتوفر بها الحماية اللازمة.
رابعا: غرفة العزل:
1- أن تتوافق مع اشتراطات الادارة العامة للإطفاء.
2- توفير سرير واحد على الأقل.
3- توفير صندوق إسعافات أولية.
4- عدم استخدام اي جزء من الغرفة للتخزين.
خامسا: المطعم:
1- توفير قاعة لتناول الطعام.
2- يجب ان تكون طاولة الطعام بلاستيكية تتناسب مع عدد الأطفال.
3- يمنع السماح للأطفال بتناول وجباتهم خارج المطعم.
4- يجب أن يكون المطعم نظيفا ومعقما قبل وبعد تناول الوجبات للأطفال.
5- يجب توفير ادوات لتناول الطعام والشرب فردية للأطفال.
6- يتوجب اتخاذ تدابير للغسل الصحيح للأطباق وأواني الطبخ والرضاعات.
7- بالنسبة للحضانات التي تعد وتقدم وجبات للأطفال، يجب عليها إعداد القوائم ويتم نشرها مسبقا في مكان بارز لأولياء الأمور للاطلاع عليها.
8- يتوجب الحصول على شهادة صحية للعاملين على تحضير وجبات الأطفال.
سادسا: المطبخ التحضيري: ويجب ان يشتمل على الآتي:
1- ثلاجة وغلاية كهربائية لتعقيم زجاجات الرضاعة.
2- موقد طهي على ان تكون اسطوانة الغاز خارج مبنى الحضانة.
3- ادوات طهي آمنة صحيا وسهلة التنظيف.
4- عدم السماح للأطفال بالتواجد بالمطبخ.
سابعا: دورات المياه:
1- توفير عدد مناسب في كل طابق.
2- تخصيص دورة مياه للذكور وأخرى للإناث.
3- توفير مراحيض ومغاسل تتناسب وأحجام وعمر الاطفال والإعاقة إن وجدت.
4- عدم السماح بتواجد اكثر من طفل في دورة المياه.
5- غلق او إزالة او تغطية جميع أحواض الاستحمام بتغطية مناسبة.
6- توفير وسائل النظافة بما في ذلك المناشف الورقية والصابون وحاويات المهملات للعاملين على انه يحظر تخزين القمامة في الغرف المشغولة عادة من قبل الأطفال او في مناطق اللعب في الهواء الطلق او في الأماكن التي يسهل الوصول إليها من قبل الأطفال.
7- يحظر استخدام مناشف وفرش وأغطية أطفال مشتركة.
ثامنا: غرفة الرضع:
في حال استقبال الدار لأطفال في مرحلة الرضاع يتعين توفير غرفة بها الآتي:-
1- ان تكون ذات مساحة تتناسب مع عدد الاطفال الرضع.
2- تغطية الأرضية تغطية أسفنجية آمنة.
3- توفير عدد من الأسرة يتناسب مع عدد الأطفال واحجامهم وبها الحماية المناسبة.
4- توفير معقم للرضاعات في مكان آمن بعيدا عن متناول الأطفال.
ملحق رقم (2)
بشأن مهام وواجبات الجهاز الإداري والإشرافي بدار الحضانة الخاصة
أولا: مهام مديرة دار الحضانة:
1- الإشراف العام على الدار ومتابعة العمل وتنفيذ تعليمات الوزارة والمرخص له.
2- توجيه وإرشاد المشرفات للأطفال في نواحي العمل وأصول الأداء.
3- عقد اجتماعات دورية مع المشرفات لبحث مشكلات الدار.
4- إعادة برامج وخطط العمل للدار ومتابعة تنفيذها بصورة مستمرة وفقا لتعليمات الوزارة.
5- الإشراف على السجلات والملفات الخاصة بالأطفال والدار وفقا لتوجيهات مفتشو الوزارة وتقديم تلك الملفات للمفتشين عند الطلب.
6- إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها المشرفات في التعامل مع الأطفال من خلال الاتصال مع أسرهم.
7- العمل على تحسين مستوى أداء المشرفات وإعداد تقارير عنهم.
8- متابعة تلافي المخالفات التي يتم إخطار الدار بها وذلك خلال المواعيد القانونية.
9- إعداد تقارير دورية عن العمل بالدار.
10- حضور الاجتماعات التي تنظمها الإدارة المختصة بالوزارة عند طلب ذلك.
11- استقبال أولياء الامور والإجابة على استفساراتهم بشأن الأطفال.
12- مرافقة مفتشو الوزارة عند زيارة الدار وتقديم كافة المعلومات والمستندات التي يتم طلبها.
ثانيا: مهام مشرفة الأطفال:
1- إعداد جداول أسبوعية وشهرية عن الأنشطة والخبرات التربوية.
2- تلبي الاحتياجات الجسدية والعاطفية والفكرية والاجتماعية للطفل من خلال أنشطة وخبرات ومناهج معتمدة من قبل وزارة التربية.
3- القدرة على دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة إيجابية في الأنشطة المختلفة.
4- متابعة الأطفال والإشراف عليهم اثناء اللعب وإرشادهم للألعاب المناسبة.
5- متابعة سلوكيات الأطفال وتوجيههم على ضوء ما يصدر عنهم من تصرفات.
6- الإشراف على تنظيم غرف النشاط وتوفير الوسائل الإيضاحية المناسبة.
7- التواجد بصورة دائمة مع الأطفال وفقا لتعليمات المديرة ولوائح الدار.
8- الإشراف على نظافة الدار.
9- تفحص الاطفال بصورة يومية والإبلاغ عن اي حالة مرضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
10- الإشراف على تنظيف الأطفال مع المستخدمات في مرحلتي الرضاع والفطام.
11- تقديم الرضعات المعقمة للأطفال في مرحلتي الرضاع والفطام.
12- تنفيذ تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن المديرة ووفقا للائحة الدار للمحافظة على الأطفال.
13- العمل على تنمية قدرات الأطفال.
14- الإشراف على الأطفال أثناء تناول الوجبات.
15- إعداد تقارير دورية عن نشاط وصحة وسلوكيات الأطفال بالتنسيق مع المديرة.
16- استقبال أولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم بالتنسيق مع المديرة.
17- تنفيذ التعليمات التي تصدرها المديرة او مفتشات الوزارة.
ثالثا: مهام مساعدة المشرفة:
وهي معاونة المشرفة في القيام بكافة واجباتها المبينة في البند ثانيا من هذا الملحق.
رابعا: مهام سكرتيرة الدار:
1- إعداد ملفات الأطفال الجدد واستكمال إجراءات قبولهم بالدار.
2- حفظ الملفات والسجلات الخاصة بالدار وفقا لما جاء باللائحة بالتنسيق مع المديرة وأعضاء الجهاز الإشرافي.
3- تلقي الاتصالات التي ترد للدار واستقبال الزائرين وأولياء الامور ومفتشو الوزارة.
خامسا: مهام المستخدمات:
1- تنفيذ تعليمات الجهاز الإشرافي بشأن عمليات النظافة داخل الدار.
2- القيام بعملية النظافة للأطفال وأماكن تواجدهم.