قانون رقم 20 لسنة 2021 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى تقدر إيرادات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 4,698,000 د.ك (أربعة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 3,413,000 د.ك (ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج أعمال وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 1,285,000 د.ك (مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (15) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 38]