قانون رقم 20 لسنة 2020 بربط ميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2021/2020
قانون رقم (20) لسنة 2020 بربط ميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2021/2020 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 2,437,000 د.ك (مليونين وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 3,000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 2,434,000 د.ك (مليونين وأربعمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2021/2020.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2020.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 صفر 1442 هـ الموافق : 21 سبتمبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 6]