– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين والمعدلة له،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ،
– وعلى القانون رقم (48) لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ والتكاليف المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مـادة ( 1 )
تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء (كيلو وات ساعة شهرياً) وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة (ألف جالون إمبراطوري شهرياً) وفقاً للجدولين المرفقين. وتتولــى وزارة الكهرباء والمــاء تحصيلهما .
مـادة ( 2 )
يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز .
مـادة ( 3 )
يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة وحدتي الكهرباء والماء شريطة أن لا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر .
مـادة ( 4 )
يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره .
مـادة ( 5 )
يلغـــى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مـادة ( 6 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية:
أولاً : القطاع التجـــــاري بعد سنة من تاريخ النشر.
ثانياً : القطاع الاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور من تاريخ النشر.
ثالثاً : القطاع الحكومي بعد سنة وستة شهور من تاريخ النشر.
رابعاً : القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور من تاريخ النشر.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 9 شعبان 1437 هـ
الموافق : 16 مايو 2016 م
القطاع | جدول تعرفة الكهرباء | |
شرائح الاستهلاك ( كيلو وات شهرياً) |
التعرفة لكل كيلو وات ساعة (فلس) | |
القطاع الاستثماري ( شقق سكنية ) |
من 1إلى 1000 | 5 |
من 1001 إلى 2000 | 10 | |
أكثر من 2000 | 15 | |
القطاع الحكومي والقطاع التجاري |
تعرفة ثابتة | 25 |
القطاع الصناعي | تعرفة ثابتة | 10 |
القطاع الزراعي | تعرفة ثابتة | 10 |
القطاعات الأخرى | تعرفة ثابتة | 20 |
تعرفة الطاقة غير الفاعلة لفئات الاستهلاك الصناعي أو التجاري أو الحكومي |
3 فلس لكل ( ك . فار . ساعة ) |
القطاع | جدول تعرفة المياه العذبة | |
شرائح الاستهلاك ( جالون إمبراطوري شهرياً ) |
التعرفة لكل ألف جالون إمبراطوري شهرياً ( دينار ) |
|
الاستثماري والتجاري والحكومي والقطاعات الأخرى | تعرفة ثابتة | 4,0 |
الصناعي والزراعي | تعرفة ثابتة | 2,5 |
محطات تعبئة المياه | تعرفة ثابتة | 1,0 |
تعتبر التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد الأقصى لكل منهما وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
يراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط .
المذكــرة الإيضاحيـــة
للقانون رقم (20) لسنة 2016
في شأن تحديد تعرفـة وحدتي الكهرباء والماء
أخذت الدولة على عاتقها القيام بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه كونهما تساهمان مساهمة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . وقد استمرت وزارة الكهرباء والماء بمتابعة الطلب على هاتين الخدمتين وواكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد عن طريق زيادة القدرات المركبة للمحطات والتوسع بشبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع هذا الطلب والذي أدى بدوره إلى زيادة الدعم الحكومي . ولا شك في أن الظروف المناخية القاسية حتمت وجود دعم حكومي لهاتين الخدمتين حتى تكون في متناول جميع المستهلكين .
وكان من المتوقع ارتفاع مبالغ الدعم الحكومي للكهرباء والماء ونموها سنوياً لتصبح مع مرور الوقت عاملاً ضاغطاً على قدرة الدولة في توفير التزاماتها الأخرى تجاه المواطنين ومنها الخدمات الصحية والتربوية وتوفير الرعاية السكنية وغيرها .
حيث تم العمل بالتعرفة الحالية للكهرباء والماء منذ عام 1966 وقد طرأ خلال هذه الفترة الطويلة تغييرات اقتصادية واجتماعية تحتم على الوزارة إعادة النظر في هذه التعرفة لتتواكب مع ازدياد الاستهلاك وزيادة نطاق الهدر والتبذير من قبل بعض المستهلكين وعدم المبالاة بأهمية هذين الموردين الحيويين .
وقد أثبتت الدراسات المتخصصة بأن هناك هدراً غير مبررٍ واستخداماً غير رشيدٍ لموردي الكهرباء والماء من قبل بعض المستهلكين بسبب التعرفة المتدنية التي لا تمثل رادعاً لضبط الاستهلاك أو حافزاً للاستخدام الأمثل .
ومن جانبها فقد قامت وزارة الكهرباء والماء بإصدار قواعد للحفاظ على الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك إضافة إلى العمل على معالجة مشكلة ارتفاع مناسيب المياه السطحية نتيجة للاستهلاك غير الرشيد للمياه العذبة ، كما باشرت الوزارة خطة إعلامية تدعو لترشيد الاستهلاك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة تدعو المواطنين والمقيمين للحد من الإسراف في استخدام هاتين الخدمتين ، إلا أن هذه الجهود لم تؤت ثمارها بسبب تدني التعرفة وبالتالي عدم وجود المفهوم الاقتصادي المحفز للمستهلك للاستجابة للإجراءات الترشيدية .
لذا فقد أصبح لزاماً على الدولة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء اتخاذ القرار الصائب بتعديل تعرفة الكهرباء والماء بما يعالج اختلالات الطلب المبالغ فيها ويوقف الهدر ويرشد الاستهلاك مع مراعاة مكافأة وتشجيع صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف .
وفي ضوء ما تقدم فقد أعد القانون الماثل حيث نص في المادة الأولى على تحديد تعرفة جديدة لوحدتي استهلاك الكهرباء والمياه العذبة، وذلك وفقاً للجدولين المرفقين بالقانون، على أن تتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلها مقابل استهلاك الكهرباء والماء.
ونصت المادة الثانية على أنه يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وذلك وفقاً للقواعد التي تقرر في اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير الكهرباء والماء . ويجوز أن تشمل الحوافز الإعفاء من بعض المستحقات أو نسب خصم من الكمية المستهلكة مثل أن من يرشد 10% من استهلاكه السنوي يحصل على 50% من الفاتورة في آخر شهر في نهاية السنة ومن يرشد 15% يحصل على شهر كامل في نهاية السنة ومن يرشد 20% يحصل على شهر ونصف وهكذا .
ونصت المادة الثالثة على أن يُعامل المواطن الكويتي الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة وحدتي الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر .
ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره .
ونصت المادة الخامسة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
ونصت المادة السادسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية :
أولاً : القطاع التجـــــــــــاري بعد سنة من تاريخ النشر.
ثانياً : القطاع الاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور من تاريخ النشر.
ثالثاً : القطاع الحكومي بعد سنة وستة شهور من تاريخ النشر.
رابعاً : القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور من تاريخ النشر.
كما تقرر أن تعتبر التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد الأقصى لكل منهما .
وتضمن الجدول المرفق بعض أحكام القانون حيث تقرر ضرورة أن يراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وذلك توجيهاً للدعم للوحدات التي تقدم سلع وخدمات وتشجيعاً لها على الانتاج .
وهو ما يعود في نهاية المطاف بالنفع على المواطن والمستهلك ويدعم السوق الزراعي والصناعي .
كما تضمـــن الجدول القطاعــات الأخرى ، ويقصد بها على سبيل المثال الشـــاليهات ” والجواخير ” وغيرها .
قرار وزاري رقم 2 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء
وزير الكهرباء والماء
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ والتكاليف المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء ،
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء ،
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : | القانون رقم 20 لسنة 2016 المشار اليه . |
الوزارة : | وزارة الكهرباء والماء . |
الوزير : | وزير الكهرباء والماء . |
التعرفة : | سعر بيع وحدتي الكهرباء والمياه العذبة . |
وحدة الكهرباء : | كيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية . |
وحدة المياه العذبة : | الف جالون امبراطوري من المياه العذبة . |
الجدولان المرفقان : | الجدولان المرفقان بالقانون واللذان يحددان الحد الاقصى لتعرفة وحدتي الكهرباء والماء . |
المواطن : | الشخص الطبيعي كويتي الجنسية المستهلك للكهرباء والماء . |
السكن الخاص : | الوحدة السكنية الموصوفة في وثيقة التملك الصادرة من وزارة العدل ضمن فئة سكن خاص . |
القطاع الاستثماري : | الوحدة أو الوحدات السكنية الموصوفة في وثيقة التملك الصادرة من وزرارة العدل ضمن فئة سكن استثماري . |
القطاع التجاري : | الوحدة أو الوحدات التي يصدر لها رخصة تجارية من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط التجاري . |
القطاع الحكومي : | المباني أو المرافق العامة التابعة للوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة . |
القطاع الصناعي : | المنشآت والحرف الصناعية التي يصدر لها ترخيص من الهيئة العامة للصناعة . |
القطاع الصناعي المنتج: | المنشآت الصناعية التي يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات الى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة الى منتجات كاملة الصنع ، ويكون الانتاج فيه نمطي وتستخدم فيه الآلة بشكل مكثف . |
القطاع الزراعي : | الحيازات الزراعية بجميع انشطتها ( نباتي – حيواني – سمكي – وغيرها ) المخصصة أو المرخصة من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بغرض الانتفاع بها في الاغراض التي تحددها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . |
القطاع الزراعي المنتج: | القطاع الزراعي الذي يحقق الانتاج حسب اشتراطات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . |
القطاعات الأخرى : | باستثناء قطاع السكن الخاص ، هي القطاعات التي لم يرد لها مسمى بالجدولين المرفقين ، ويقصد بها على سبيل المثال “الشاليهات ” و” الجواخير ” وغيرها . |
الطاقة الفاعلة : | القدرة الحقيقية المستفاد منها وتقاس بالكيلو وات . |
الطاقة غير الفاعلة : | القدرة التي تُستهلك من دون أن تتحول إلى قدرة نافعة وتقاس يالكيلو فار . |
برنامج ترشيد الاستهلاك : | برنامج تعلن عنه الوزارة لحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك باتخاذ اجراءات أو استخدام تقنيات تؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء والماء |
الحوافز : | ما يتم منحه للمواطن المستهلك من مكافآت نظير ترشيده لاستهلاك الكهرباء أو الماء |
مادة ( 2 )
يعمـل بتعرفــة وحدتي الكهرباء والماء فـي حـدود الحد الأقصـى الـوارد بالجــدولين المـرفقين بالقانون.
وتتولى الوزارة إصـدار الفواتير و تحصيل المبالـغ المستحقــة على استهلاك الكهرباء والماء ، ولها في ذلـك إصدار القرارات اللازمة بما لا يتعارض مع القوانين الصادرة في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص القانون رقم 48 لسنة 2005 .
مادة ( 3 )
تطبق تعرفة استهلاك الطاقة غيـر الفاعلــة للقطـاعــات الصناعية والحكوميــة والتجارية التي يزيد الحمل الكهربائي الموصل لهـا على 500 كيلو وات ، وتكون قيمة التعرفة 3 فلوس لكـل (كيلـو- فار – ساعة) إضافي عندمـا يتجاوز الاستهــلاك الشهــري للطاقة غير الفاعلة مقدار (%62) من استهلاك الطاقة الفاعلة (مكافئ لمعامل قدرة كهربائية أقل من 0.85).
مادة ( 4 )
لاعتبــار القطاع الزراعي منتجـاً يتعين الحصول على شهادة من الهيئة العامـة لشؤون الزراعـة والثروة السمكيــة تفيد بأن الحيازة الزراعيــة منتجة حسب الشروط المعمول بهـا لدى الهيئة وتكون الشهادة صالحة لمدة سنة واحدة.
ويتعين لاعتبار القطاع الصناعي منتجاً الحصول على شهادة مـن الهيئة العامة للصناعة تفيد عمل المنشأة الصناعية وإنتاجيتها حسب الشروط المعمول بهـا لدى الهيئة وتكون الشهادة صالحة لمدة سنة واحدة.
مادة ( 5 )
يصدر الوزير قراراً لتنفيــذ برنـامج أو أكثـر لترشيد الاستهلاك وتقديم حوافز لمــن يساهم مـن المواطنين مساهمة فعّـالة في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية أو المياه التـي يتم الحصول عليها من الشبكة العامة للوزارة ، وفقاً للضوابط والقواعد التالية :
1- الإعلان عن برامج ترشيد الاستهلاك ووضوح أهدافه ومدته وكيفية قياس الوفر في الطاقة الكهربائية أو المياه وتحديد الحوافز التي سيتم توزيعها .
2- مراعاة الاشتراطات الفنية الصادرة من الوزارة في شأن ترشيد استهلاك الكهرباء أو المياه.
3- تشجيع استخدام الأجهزة الموفِرة للطاقة أو استخدام تقنيات الطاقة المتجددة .
4- جواز إعفاء المواطنين من بعض المستحقات أو خصم نسب مــن الكميات المستهلكة للكهرباء أو المياه.
مادة ( 6 )
تعرفـة وحدتي الكهرباء والماء للمواطن القـاطن في القطاع الاستثماري تأخذ ذات حكـم التعرفة في السكن الخاص شريطـة أن يكون ذلك لشقة واحدة وألا يكون المواطن مستفيداً من الدعم في سكن آخر ، وللحصول على الاستثنــاء يتعين تقديم المستندات التالية :
1. صورة من البطاقة المدنية تثبت أن الشقة محل سكنه .
2 شهادة مـن وزارة العدل تفيد بعدم ملكيتـه لسكن خـاص عنـد تـاريخ تقديم الطلب للوزارة .
3. شهادة تفيد بعدم وجود تخصيص سكن له من المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
مـادة ( 7 )
يُشكّل الوزير – كلمــا اقتضــت الحاجــة- لجنـة برئاسة وكيل الوزارة يعهد إليهـا بدراسة واقتراح التعرفة و لهذه اللجنـة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة الخاصة في هذا المجال ، على أن يكون من بين أعضـاء اللجنـة :
1. عضـو من وزارة المالية .
2 عضـو من وزارة التجارة والصناعة .
3. عضـو من إدارة الفتوى والتشريع .
وتقوم اللجنة بإعداد دراسة لحساب التعرفة المقترحة لوحـدتي الكهرباء والمـــاء بما فيهـا تعرفة خاصة خلال فترات الذروة ولها أن تستعين بمكاتـب استشارية فـي هذا المجال ، ويتم اعتماد هذه الدراسة من الوزير.
مـادة ( 8 )
يصدر الوزير قراراً بتحديد التعرفة التي سيتم العمل بهـا لوحدتي الكهريـاء والماء بعد العرض على مجلس الوزراء على ضوء مــا انتهـت إليه اللجنة من دراسة ويتم نشره فـي الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
مـادة ( 9 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النفط ووزير الكهرباء والماء
عصـام عبــدالمحسن المرزوق
صــدر في : 12 ربيع الآخر 1438 ه
الــمــوافـــق : 10 يناير 2017 م