قانون رقم 2 لسنة 2006 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
762
السنة الثانية والخمسون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
4 ربيع الأول 1427 هـ
2 ابريل (نيسان) 2006م
قانون رقم 2 لسنة 2006
في شأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية
والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959م بقانون التسجيل العقاري
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 11 لسنة 1960 بقانون الآثار والقوانين
المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية
والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ،
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969م في شأن تحديد أملاك
الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية
بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن نظام
الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون
المدني والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام
أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن
التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية
العقارات المملوكة للدولة ،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة
بحماية الملكية العقارية للدولة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام
الخدمة المدنية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :-
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (2) و (5) و (6) و (8) و (9) من
القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه – النصوص الآتية :
مادة (2)
تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى (إدارة نزع
الملكية للمنفعة العامة) ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولاً أمام
وزير المالية ويصدر بالهيكل التنظيمي للإدارة قرار من وزير
المالية .
مادة (5)
تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى (لجنة نزع
الملكية) برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس
البلدي يتم انتخابهم لذلك لمدة عضويتهم ومدير إدارة نزع
الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة
ومندوب عن وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة
نزع الملكية .
وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة
الموجبة لنزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (9) من القانون .
مادة (6)
تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى (لجنة
التثمين) يعين رئيسها ونائبه وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من
مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية على ألا يتجاوز عدد
أعضائها أحد عشر عضوا يمثلون خبرات فنية قانونية وعقارية من
جميع محافظات الكويت وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض
المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر
السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات في الأراضي
المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً ، وكذلك بأثمان
وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها .
كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالاً
لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها .
الأحد 4 ربيع الأول 1427 هـ - 2 / 4 / 2006م
الكويت اليوم العدد 762 السنة الثانية والخمسون - ب
مادة (8)
تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار
المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها . ولللجنة
أن تطلب ما تريد من إيضاحات أو بيانات أو تفصيلات في شأن
العقارات المطلوب نزع ملكيتها ، كما لها في سبيل ذلك إيفاد
مندوب عنها لدخول العقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها
لإجراء الأعمال الفنية والمساحية ، ولها استدعاء من ترى مناقشته
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيس وأغلبية
الأعضاء الذين تشكل منهم اللجنة وتصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي
فيه الرئيس . ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضاً للقرار .
مادة (9)
يصدر بنزع الملكية قرار من وزير المالية بناء على قرار المنفعة
العامة الصادر من كل من المجلس البلدي ولجنة نزع الملكية .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (2) لسنة 2006
في شأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية
والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
والفصل بين رئاسة المجلس البلدي ورئاسة الجهاز التنفيذي
للبلدية بات من الضروري تعديل بعض مواد القانون رقم 33
لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
بما يتلائم مع القانون الجديد للبلدية ومع الواقع ونظرا لارتباط
إدارة الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية في ممارستها
لاختصاصاتها حيث ترد الاعتمادات المالية لنزع الملكية للمنفعة
العامة على بند الاستملاكات بالإدارة العامة لوزارة المالية ، كما
أن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ وإدارة واستغلال
العقارات التي تؤول إلى الدولة والتصرف فيها وفقاً لأحكام
المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة
وفقا للمرسوم الصادر في 12 أغسطس سنة 1986 في شأن وزارة
المالية واختصاصاتها لذلك أعد مشروع القانون المرفق ويقضي
في مادته الأولى بأن يستبدل بنصوص المواد (2) و (5) و (6)
و(8) و(9) من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية
والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة التي أوردها المشروع وأولها
المادة رقم (2) التي تنص بعد التعديل على أن تلحق إدارة نزع
الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية للاعتبارات المشار إليها ويعين
مديرها بمرسوم ويكون مسؤولا أمام وزير المالية ، كما أن الهيكل
التنظيمي للإدارة يصدر بقرار من وزير المالية .
واتساقاً مع التعديل الوارد في المادة رقم (2) عدلت المادة رقم
(5) لتنص على أن تشكل بإنارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة
تسمى لجنة نزع الملكية برئاسة وزير المالية بعد أن كانت قبل
التعديل تنص على أن تكون برئاسة رئيس البلدية أو نائبه عند
غيابه حيث لم يعد منصب رئيس البلدية موجوداً بعد العمل
بالقانون الجديد للبلدية والفصل بين رئاسة المجلس البلدي
ورئاسة الجهاز التنفيذي للبلدية - كما نصت المادة الخامسة على
أن يكون من ضمن أعضاء لجنة نزع الملكية ثلاثة من أعضاء
المجلس البلدي يتم انتخابهم لذلك لمدة عضويتهم .
كما رأى تعديل المادة رقم (6) لتحديد مدة عضوية لجنة
التثمين بعامين بعد أن كانت بدون تحديد مدة قبل التعديل ، كما
رئي حذف اشتراط أخذ رأي المجلس البلدي قبل صدور قرار
مجلس الوزراء بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التثمين
وذلك لانتقال تبعية إدارة الملكية من المجلس البلدي إلى وزارة
المالية كما نصت المادة بعد التعديل على أن لا يتجاوز عدد أعضاء
اللجنة المذكورة أحد عشر عضوا بما فيهم الرئيس ونائبه يمثلون
خبرات فنية وقانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت
للاستفادة بخبراتهم في ممارستها لاختصاصاتها كما قضت أيضا
بأن تختص اللجنة بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها
إعمالا لأحكام القوانين الأخرى مهتدية في ذلك بأسس التقدير
المشار إليها في المادة بقصد قيام جهة واحدة بتقدير قيمة العقارات
على مستوى الدولة حتى لاتتفاوت التقديرات وتختلف
باختلاف الجهات القائمة بالتقدير .
كما عدلت المادة (8) لتتسق وتنسجم مع المادة (5) حيث تم
حذف عبارة أو نائبة من المادة والتي كان يقصد بها نائب رئيس
البلدية أما بالنسبة لوزير المالية فيحل محله في رئاسة اللجنة في
حالة غياب الوزير المكلف بعمله كما اشترطت المادة بعد تعديلها
لصحة انعقاد لجنة نزع الملكية حضور رئيسها وأغلبية الأعضاء
الذي تشكل منهم اللجنة نظرا لأهمية القرارات التي تصدر منها
والالتزامات المالية المترتبه عليها .
كما عدلت المادة (9) لتنص على أن يصدر بنزع الملكية قرار
من وزير المالية بناء على قرار المنفعة العامة الصادر من كل من
المجلس البلدي ولجنة نزع الملكية لتتسق هذه المادة مع باقي المواد
المعدلة وكذلك إعمالا لنص البند 3 من المادة 12 من القانون رقم 5
لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والذي يجعل ضمن
اختصاصاتها المجلس البلدي تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع
التي تقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه .