قانون رقم 18 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (85) لسنة 2019 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: – المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي:-
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 242,867,851/753 د.ك (مائتين واثنين وأربعين مليونا وثمانمائة وسبعة وستين ألفا وثمانمائة وواحد وخمسين دينارا وسبعمائة وثلاثة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 48,355,180/456 د.ك (ثمانية وأربعين مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائة وثمانين دينارا وأربعمائة وستة وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية يضاف صافي الربح الناتج من زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ مقداره مبلغ 194,512,671/297 د.ك (مائة وأربعة وتسعين مليونا وخمسمائة واثني عشر ألفا وستمائة وواحد وسبعين دينارا ومائتين وسبعة وتسعين فلسا فقط لا غير) إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي وذلك إعمالا لنص المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 39]