إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 18 لسنة 2022 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2023/2022

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 18 لسنة 2022 قانون رقم 18 لسنة 2022 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2023/2022

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 11,077,000 د.ك (أحد عشر مليونا وسبعة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 37,000 د.ك (سبعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 11,040,000 د.ك (أحد عشر مليونا وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2023/2022.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2022.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444 هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 27]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي