قانون رقم 18 لسنة 2021 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2022/2021
قانون رق (كذا في الأصل) 18 لسنة 2021 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى تقدر إيرادات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 3,410,000/- د.ك (ثلاثة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 33,615,000/- د.ك (ثلاثة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة يغطى العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 30,205,000/- د.ك (ثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 34]