قانون رقم 18 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وصربيا والجبل الأسود للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
1 / 15
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 157 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
مادة 29
النفاذ
تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى باستكمال
الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل
الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ استلام آخر الإخطارين ، وتسري
أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع ، على المبالغ
المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من الشهر الثاني الذي
يلي اليوم التي تكون هذه الاتفاقية فيه حيز النفاذ .
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الفترات الضريبية
التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي اليوم
التي تكون هذه الاتفاقية فيه حيز النفاذ .
مادة 30
المدة والإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر
بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى
الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطيا على الأقل ستة أشهر
قبل انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة ، عن نيتها في إنهاء
الاتفاقية . وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا
الدولتين المتعاقدتين :
أ)فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع ، على المبالغ
التي دفعت أو خصمت في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة
التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء ؛
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، بالنسبة للفترات
الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير في السنة التالية
لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء .
إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول
بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في الكويت في هذا اليوم السادس والعشرون من شهر
ذو الحجة 1424 هـ ، الموافق ليوم السابع عشر من شهر فبراير
2004 م ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ،
ويكون كلا النصين ذات حجية متساوية .
عن
حكومة دولة الكويت
خالد سليمان الجار الله
وكيل وزارة الخارجية
عن
حكومة جمهورية جنوب أفريقيا
أزيز بهاد
نائب وزير الخارجية
قانون رقم 18 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت
وصربيا والجبل الأسود
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
مادة أولى
ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة صربيا
والجبل الأسود للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ،
والموقعة في الكويت في اليوم التاسع عشر من شهر يناير سنة
2004م والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ
الموافق : 27 مارس 2006م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 18 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وصربيا والجبل
الأسود للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
حرصا على تعزيز العلاقات الاقتصادية وحماية
الاستثمارات بين حكومة دولة الكويت وحكومة صربيا والجبل
الأسود ، فقد وقعت في الكويت بتاريخ 19 / 1 / 2004م .
اتفاقية لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات .
وقد تناولت المادة الأولى تعريفات لبعض العبارات الواردة
بها ، وبينت المادة الثانية التسهيلات التي تقدمها كل دولة
للأخرى لأغراض الاستثمارات ، ونظمت المواد (3, 4, 5, 6)
حماية الاستثمارات وتوفير لأمان لها ومنحها معاملة لا تقل
رعاية عن تلك التي تمنح في حالات مماثلة لاستثمارات أو
مستثمرين أية دولة ثالثة مع عدم إم أية دولة ثالثة مع عدم إلزام أي من الطرفين بتقديم
ميزة ناتجة عن اتحاد جمركي أو اقتصادي أو غيرها من الاتحادات
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 158
الاقتصادية أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية الأطراف ، وكيفية
تعويض الخسائر الناجمة عن تلك الاستثمارات بسبب الحرب أو
الظروف الطارئة ، وأخرجت هذه الاستثمارات من نطاق التأميم
أو أي سبب آخر لنزع الملكية ، أو سلب حيازتها .
وأوضحت المواد (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) حرية الطرفين
في التحويل الحر للمدفوعات والمبالغ المالية بعد دفع الالتزامات
المتعلقة بالاستثمار ، وإمكانية الحلول محل الدائن في ممارسة
الحقوق واستيفاء الالتزامات ، وكيفية تسوية المنازعات بين
الطرف المتعاقد والمستثمر ، وكذلك بين الطرفين المتعاقدين ،
وسريان الاتفاقية بغض النظر عن وجود العلاقات الدبلوماسية
بينهما ، والتشريعات التي تسري على الاتفاقية .
وبينت المواد (14 و 15 و 16) أحكام نطاق ونفاذ الاتفاقية
ومدتها وكيفية إنهائها .
وحيث إن المادة (15) من الاتفاقية قد أخضعتها للتصديق
عليها ، وحيث إن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا
تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي .
ومن حيث أن الجهة المختصة - وزارة المالية - طلبت من وزارة
الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليها .
ومن حيث إن اتفاقية المذكورة من الاتفاقيات الواردة في
الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة
عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة لذلك فقد أعد مشروع
القانون المرافق بالموافقة عليها .
اتفاقية
بين
دولة الكويت
و
صربيا والجبل الأسود
لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن دولة الكويت وصربيا والجبل الأسود ، (المشار إليهما فيما
بعد ب «الطرفين المتعاقدين» ،
رغبة منهما في خلق الظروف المشجعة لتنمية التعاون
الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص للاستثمارات التي
يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد في إقليم الطرف
المتعاقد الآخر ،
وإدراكا منهما بأن الحماية المتبادلة والتشجيع لمثل هذه
الاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة
الرخاء في كلا الطرفين المتعاقدين ،
قد اتفقا على ما يلي :
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 /2006م
مادة 1
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية :
1- يعني مصطلح «استثمار» كافة أنواع الأصول أو الحقوق
في إقليم الطرف المتعاقد والتي يمتلكها أو يهيمن عليها بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة ويتم استثمارها من قبل مستثمر تابع
للطرف المتعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لقوانين
ونظم الطرف المتعاقد الأخير ويشمل على وجه الخصوص لا
الحصر :
(أ) أسهم أو حصص أو سندات أو سندات الدين والأشكال
الأخرى للسندات المالية ، والقروض والأشكال الأخرى من
المساهمة في الشركة ،
(ب) مطالبات بأموال ومطالبات لأية أصول أخرى أو أداء
وفقا لعقد ذو قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار ،
(ج) حقوق الملكية الفكرية ، مثل ، حقوق النشر والحقوق
المماثلة الأخرى وحقوق الفكرية الصناعية مثل العلامات
التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والتصاميم الصناعية
والنماذج والعمليات الفنية والخبرة الفنية والأسرار التجارية
والأسماء التجارية والشهرة ،
(د) أي حق يمنحه قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص
وتصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب
والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية
وحقوق ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية أخرى وتقديم خدمات
مرتبطة مع الاستثمار ،
(هـ) أي أموال أخرى ملموسة وغير ملموسة ، منقولة وغير
منقولة وأية حقوق ملكية مثل الرهونات وامتيازات الدين
والرهونات الحيازية ،
يطبق مصطلح «استثمار» أيضا على «العوائد» الاحتفظ بها
لغرض إعادة الاستثمار وعلى العائدات من «التصفية» كما تم
تعريف هذين المصطلحين بعد ذلك .
أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول أو الحقوق أو
تم إعادة استثمارها لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار .
2- يعني مصطلح «مستثمر» :
(أ) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقا
لقانونه المطبق ،
(ب) حكومة ذلك الطرف المتعاقد ،
(ج) أي شخص قانوني أسس أو أنشأ بموجب قوانين ونظم
ذلك الطرف المتعاقد ، الذي يتخذ من إقليم ذلك الطرف المتعاقد
مقراً له والذي يستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، مثل
المعاهد وصناديق التنمية والوكالات والمؤسسات والمنشآت
القانونية والهيئات والشركات .
3- يعني مصطلح «العوائد» المبالغ التي يحققها استثمار ،
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 159
بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به ، ويتضمن على وجه
الخصوص لا الحصر ، الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية
وأرباح الأسهم والأتاوات والإدارة والمساعدة الفنية أو براءة
الاختراع ، أو رسوم التصاريح وأية رسوم مماثلة أخرى .
4 - يعني مصطلح «تصفية» أي تصرف ينفذ لغرض الإنهاء
الكلي أو الجزئي عن الاستثمار .
5 - يعني مصطلح «أقليم» :
(أ) في حالة دولة الكويت :
إقليم دولة الكويت بما في ذلك أي منطقة خارج المياه
الإقليمية طبقا للقانون الدولي التي جرت العادة على تحديدها ،
أو يجوز لاحقا تحديدها بمقتضى قوانين دولة الكويت كمنطقة
خاضعة لحقوق السيادة والولاية القضائية لدولة الكويت .
(ب) في حالة صربيا والجبل الأسود :
المنطقة المحاطة المقررة بحدود برية وكذلك البحر وقاع البحر
وما وراء مياه البحر الإقليمية الخاضعة لحقوق السيادة والولاية
القضائية لصربيا والجبل الأسود وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية
والقانون الدولي .
6 - يعني مصطلح «عملة قابلة للتحويل بحرية» أي عملة
يحددها صندوق النقد الدولي من فترة إلى أخرى كعملة قابلة
للتداول وفقا لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وأي تعديلات
لاحقة عليها .
7 - يعني مصطلح «دون تأخير» تلك المدة التي عادة تكون
مطلوبة لإتمام النماذج الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدأ المدة
المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على ألا
يتجاوز في أية حال شهرا واحدا .
مادة 2
قبول وتشجيع الاستثمارات
1 - يقوم كل طرف متعاقد بقبول وتشجيع الاستثمارات في
إقليمه ، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر
وفقا لقوانينه ولائحه المطبقة .
2 - يقوم كل طرف متعاقد بالنسبة للإستثمارات المقبولة في
إقليمه ، بمنح تلك الاستثمارات كافة الموافقات والإجازات
والتراخيص والتصاريح الضرورية بالقدر المسموح به ووفقا
للأسس والشروط المحددة بقوانينه وأنظمته .
3 - يجوز للطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما بأية وسيلة تريان
أنها مناسبة لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل إقليم كل
منهما .
4 - يعمل كل طرف متعاقد ووفقا لقوانينه ونظمه المتعلقة بدخول
وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين ، وبحسن نيه دون النظر
إلى الجنسية على دراسة طلبات موظفي الإدارة العليا من
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الفنيين والإداريين المعينين لأغراض الاستثمارات وذلك
للدخول والإقامة المؤقته في إقليمه . كما يمنح أفراد العائلة
المباشرين لهؤلاء الموظفين نفس المعاملة فيما يتعلق بالدخول
والإقامة المؤقتة في الطرف المتعاقد المضيف .
مادة 3
حماية الاستثمارات
1 - تتمتع الاستثمارات التي تتم من قبل مستثمرين من أي من
الطرفين المتعاقدين في كل الأحوال والمعاملة العادلة والمنصفة
وبالحماية والأمان الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر
على نحو يتوافق مع القانون الدولي وأحكام هذه الاتفاقية .
لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ
إجراءات تعسفية أو تمييزية تؤدي إلى الإضرار بالإدارة أو
الاستخدام أو التشغيل أو التوسع أو البيع أو التصرف
بالاستثمارات .
2 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بالاعلان عن كافة قوانينه
وأنظمته ولوائحه وإجراءاته والإجراءات الإدارية
والقرارات القضائية المعمول بها رسميا بالإضافة إلى
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو
الاستثمارات في أليمه لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد
الآخر .
3 - يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن للمستثمرين
التابعين للطرف المتعاقد الآخر الحق في اللجوء إلى المحاكم
القضائية والمحاكم والهيئات الإدارية وكافة الأجهزة
الأخرى التي تباشر سلطة قضائية ، وكذلك الحق في
توظيف أشخاص من اختيارهم والمؤهلين وفقا للقوانين
والنظم المطبقة لغرض تأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق
بالنسبة لاستثماراتهم .
4 - لا يفرض أي طرف متعاقد كشرط للاكتساب أو التوسع
أو الاستعمال أو الإدارة أو التصرف أو تشغيل
الاستثمارات التابعة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر
إجراءات إجبارية ، والتي قد تتطلب أو تقييد شراء المواد أو
الطاقة أو الوقود أو وسائل الإنتاج أو المواصلات أو
التشغيل من أي نوع أو تقييد تسويق المنتجات داخل أو
خارج إقليم الطرف المتعاقد المضيف ، أو أية إجراءات
ذات تأثير تمييزي ضد استثمارات يقوم بها مستثمرون
تابعون للطرف المتعاقد الآخر لصالح استثمارات يقوم بها
مستثمريها أو مستثمرين من دولة ثالثة .
بالإضافة إلى ذلك لا تخضع الاستثمارات في الطرف المتعاقد
المضيف لمتطلبات أداء إضافية قد تعوق أو تقيد استعمالها
أو إدارتها أو التصرف بها أو تشغيلها أو توسعها أو لبيعها
أو أي تصرف آخر .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 160
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
5- لن تخضع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون
لأي من الطرفين المتعاقدين للحجز أو المصادرة أو أية
إجراءات مماثلة في الدولة المتعاقدة المضيفة إلا بموجب
الإجراءات القانونية وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي
المطبق ، والأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية .
6- يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام أو تعهد
يكون طرفا فيه يتعلق باستثمارات في إقليمه لمستثمرين
تابعين للطرف المتعاقد الآخر .
مادة 4
معاملة الاستثمارات
1- فيما يتعلق بالاستعمال والإدارة والتصرف والتشغيل
والتوسع والبيع أو أشكال التصرف الأخرى للاستثمارات
التي يقوم بها في إقليمه مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد
الآخر ، فإن على كل طرف متعاقد منح معاملة لا تقل رعاية
عن تلك التي يمنحها في حالات مماثلة لاستثمارات خاصة
بمستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة ، أيهما تكون الأكثر
رعاية لتلك الاستثمارات .
2- مع ذلك ، لا تفسر أحكام هذه المادة على أنها تلزم الطرف
المتعاقد بأن تقدم للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر
ميزة لأي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن :
(أ) أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو
اتحاد نقدي أو أي شكل آخر لترتيب اقتصادي إقليمي أو أي
اتفاق دولي آخر مماثل تكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا
أو قد تصبح طرفا فيه ،
(ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو اتفاق ثنائي أو أي ترتيب آخر
مماثل يتعلق كليا أو بصفة رئيسية بالضريبة .
مادة 5
التعويض عن الخسارة
1- عند تعرض استثمارات تمت من قبل مستثمرين تابعين لأي
من الطرفين المتعاقدين للضرر أو الخسارة بسبب حرب أو أي
نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ، وطنية أو ثورة أو عصيان
مدني أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى
مشابهة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، يمنح هؤلاء
المستثمرون من قبل الطرف المتعاقد الأخير معاملة وذلك فيما
يختص بإعادة الأوضاع أو برد الخسائر أو التعويض أو بأي
تسوية أخرى ، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف
المتعاقد الأخير لمستثمرية أو للمستثمرين التابعين لأية دولة
ثالثة ، أيهما تكون الأكثر رعاية .
2- مع عدم الإخلال بالفقرة 1 ، فإن المستثمرين التابعين لإحدى
الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسارة نتيجة لأي من
الأحداث المشار إليها في تلك الفقرة في إقليم الطرف المتعاقد
الآخر والناتجة عن :
(أ) الاستيلاء المؤقت لاستثماراتهم أو جزء منها من قبل قواته أو
سلطاته ،
(ب) تدمير استثماراتهم أو جزء منها من قبل قواته أو سلطاته
دون أن يكون ذلك بسبب العمليات القتالية أو دون أن تتطلبه
ضرورة الموقف .
يمنحون تعويضا فوريا وكافيا وفعالا وبدون تأخير أو إعادته إلى
الوضع السابق .
مادة 6
نزع الملكية
1- (أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف
متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لن يتم تأميمها أو نزع
ملكيتها أو سلب حيازتها أو إخضاعها بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة ، لإجراءات ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية
(المشار إليها مجتمعة فيما بعد بـ «نزع الملكية») من قبل
الطرف المتعاقد الآخر إلا لغرض عام يتعلق بصلحة وطنية
للطرف المتعاقد وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال
شريطة أن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت على أساس
عدم التمييز ووفقا لإجراءات قانونية معمول بها بصفة عامة .
(ب) تبلغ قيمة هذا التعويض قيمة الفعلية للاستثمار النزوع
ملكيته ، ويتم تحديده وحسابه وفقا لمبادئ التقييم المعترف
بها دوليا على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع
ملكيته في الوقت الذي يسبق إجراء نزع الملكية أو الذي
أصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة
علنية ، أيهما يكون الأسبق (المشار إليه فيما بعد بـ «تاريخ
التقييم») . أخذا في الاعتبار كافة العوامل والظروف المتعلقة
به مثل رأس مال المستثمر ، وطبيعة فترة الاستثمار ، وقيمة
الإحلال ، والزيادة في الاستثمار والعائدات الجارية وقيمة
التدفق النقدي المحتسب والقيمة الدفترية والشهرة التجارية .
(ج) يتم احتساب هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل على
اساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في
تاريخ التقييم ويتضمن الفائدة عند سعر السوق التجاري
السائد ، ولكن ، على ألا تقل بأي حال عن معدل سعر
الفائدة السائدة في مصارف لندن (ليبور) أو ما يعادل من
تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع .
قيمة التعويض المقررة نهائيا تستحق وتحول بحرية وتدفع دون أي
تأخير إلى المستثمر .
2- في ضوء المباديء المنصوص عليها في الفقرة 1 ودون
الإخلال بحقوق المستثمر الواردة بالمادة 9 من هذه الاتفاقية ،
فإن المستثمر المتضرر له الحق في المراجعة فورية لقضيته من
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 161
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م
قبل سلطة قضائية أو سلطة مختصة مستقلة أخرى تابعة
للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، بما في ذلك تقييم
استثماره ودفع التعويض لهذا الاستثمار .
3- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بنزع الملكية المباشرة أو دفع
التعويض غير المباشرة مثل تجميد أو حجز الأصول أو تحصيل
ضرائب تقديرية أو البيع القسري للاستثمار كليا أو جزئيا أو
أي حالة تدخل أو تعطيل أو تجريد من الإدارة أو الهيمنة أيا
كان نوعها فيما يتعلق ، بإجراء يترتب عليه خسارة أو ضرر
في القيمة الاقتصادية للاستثمار ، إذا كانت آثار مثل ذلك
الإجراء أو الإجراءات لا تقل شأنا أو تختلف عن نزع الملكية .
مادة 7
تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات
1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين
للطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات ، بعد دفع
جميع المبالغ المالية والالتزامات الأخرى المتعلقة باستثمار
داخل وخارج إقليمه ، بما في ذلك تحويل :
(أ) رأس المال الأصلي وأي رأس مال إضافي لصيانة وإدارة
وتنمية الاستثمار ،
(ب) العوائد ،
(ج) المدفوعات بموجب عقد ، بما في ذلك سداد أصل الدين
ومدفوعات الفائدة المستحقة المؤداة تبعا لا تفاقية قرض
مرتبطة بالاستثمار ،
(د) الأتاوات والرسوم للحقوق المشار إليها بالماندة 1 الفقرة 3 ،
(هـ) العائدات من البيع أو التصفية لجميع أو أي جزء من
الاستثمار ،
(و) الأموال المكتسبة والمكافآت الأخرى للعامالين المتعاقد معهم
من الخارج والذين لهم صلة بالاستثمار .
(ز) مدفوعات التعويضات طبقا للمادتين 5 ، 6 ،
(ح) المدفوعات المشار إليها بالمادة 8 ،
(ط) المدفوعات الناشئة عن تسوية النزاعات طبقا للمادتين
. 10 , 9
2- يتم إنجاز تحويل المدفوعات بموجب الفقرة 1 دون تأخير ، (ما
عدا في حالة العائدات العينية) وبعملة قابلة للتحويل
بحرية ، في حالة التأخير في إجراء التحويلات المطلوبة ، فإنه
يحق للمستثمر المتضرر استلام فائدة عن مدة التأخير .
3- تتم التحويلات بسعر صرف السوق السائد في الطرف
المتعاقد المضيف عند تاريخ التحويل للعملة المراد تحويلها .
في حالة غياب سوق الصرف الأجنبي ، فإن السعر المستخدم
هو السعر الصرف الأكثر حداثه لتحويل العملات إلى حقوق
السحب الخاصة .
مادة 8
الحلول محل الدائن
1- إذا قدم الطرف المتعاقد أو وكالته المعنية أو أي طرف آخر
مشارا إليه («الطرف الضامن») مدفوعات بموجب تعويض أو
ضمان تعهدت به يتعلق باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر
(«الطرف المضيف») ، فإن على الدولة المضيفة الاعتراف :
(أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب قانون أو اتفاق قانوني
عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار .
(ب) يحق للطرف الضامن في ممارسة مثل هذه الحقوق
وتنفيذ تلك المطالبات وأن يتعهد بكافة الالتزامات المتعلقة
بالاستثمار استنادا إلى مبدأ الحلول محل الدائن .
2- في كافة الظروف ، يحق للطرف الضامن لنفس المعاملة
فيما يتعلق :
(أ) بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها
بمقتضى التنازل المشار إليه بالفقرة 1 أعلاه .
(ب) أية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق
والمطالبات .
كما كان المستثمر الأصلي الحق في الاستلام بمقتضى هذه
الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار المعني .
مادة 9
تسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد ومستثمر
1- المنازعات التي تنشأ بين الطرف المتعاقد ومستثمر تابع للطرف
المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار يعود للآخر في إقليم
الطرف المذكور أولا ، يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق
الودية .
2- إذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة أشهر من تاريخ
طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم
إخطار كتابي للطرف الآخر ، فإن النزاع يعرض للحل باختيار
المستثمر طرف النزاع من خلال إحدى الوسائل التالية :
(أ) للمحاكم أو المحاكم الإدارية للطرف المتعاقد طرف النزاع .
(ب) طبقا لأية إجراءات مطبقة لتسوية النزاع أتفق عليها مسبقا .
(ج) لتحكيم دولي طبقا لهذه المادة :
(1) (أ) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار («المركز») ،
الذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار
بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع في
واشنطن في 18 مارس 1965 («اتفاقية واشنطن») في حالة
كون الطرفين المتعاقدين طرفين في اتفاقية واشنطن وتطبق
على النزاع ،
(ب) المركز ، بموجب قواعد الأحكام والتسهيلات المضافة
للأعمال الإدارية من قبل سكرتير المركز (قواعد التسهيلات
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 162
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م
الإضافية) .
(2) محكمة تحكيم تنشيء بموجب قواعد التحكيم (القواعد)
للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال) .
(3) قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (أي سي سي) .
3- بالرغم من أن المستثمر قد يكون عرض النزاع على تحكيم
ملزم بموجب الفقرة 2 ، فإنّه يجوز له أن يلتمس أمر قضائي
مؤقت أمام المحاكم القضائية أو الإدارية التابعة للطرف المتعاقد
التي تكون طرفا في النزاع ، وقبل إقامة إجراء التحكيم أو
خلال الإجراء ، للاحتفاظ بحقوقه ومصالحه وبشرط أن لا
يشمل طلبه مدفوعات أية أضرار وذلك وفقا للقوانين
والإجراءات الوطنية .
4- يعطي كل من الطرفين المتعاقدين موافقته غير المشروطة
لعرض نزاع الاستثمار بغرض التسوية بواسطة تحكيم ملزم
طبقا لاختيار المستثمر بموجب الفقرة 2 (1) و (2) .
5- (أ) الموافقة الواردة بالفقرة 4 ، مع الموافقة الواردة بالفقرة 2
تفي بالطلب الخاص بالموافقة الكتابية لطرفي النزاع لأغراض
كل من الفصل الثاني من اتفاقية واشنطن ، وقواعد
التسهيلات الإضافية والمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة
الخاصة للاعتراف في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، المحررة
في نيويورك في 10 يونيو 1958 («اتفاقية نيويورك») ، والمادة 1
من قواعد التحكيم اليونسترال .
(ب) أي تحكيم بموجب هذه المادة ، وكما يتم الاتفاق عليه
بالتبادل بين طرفي النزاع ، يعقد في دولة تكون طرفا في
اتفاقية نيويورك . تعتبر المطالبات المعروضة على التحكيم
وفقا لأحكام هذه الاتفاقية نشأت خارج نطاق علاقة أو
معاملة تجارية لأغراض المادة 1 من اتفاقية نيويورك .
(ج) لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بمنح حماية دبلومماسية أو
التقدم بمطالبة دولية متعلقة بأي نزاع تم إحالته إلى التحكيم
إلا في حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في الالتزام أو
الإذعان للحكم الصادر بشأن ذلك النزاع . مع ذلك لا
تتضمن الحماية الدبلوماسية لأغراض هذه الفقرة الفرعية
تبادل المذكرات الدبلوماسية غير الرسمية فقط لغرض تسهيل
تسوية النزاع .
6- تقرر محكمة التحكيم التي يتم إنشاؤها بموجب هذه المادة
المسائل المتعلقة بالنزاع طبقا لتلك القواعد من القانون حسبما
اتفق عليه من قبل طرفي النزاع . في حالة غياب مثل هذا
الاتفاق ، ينطبق قانون الطرف المتعاقد الطرف في النزاع ، بما
في ذلك قواعده الخاصة بتنازع القوانين ، وتلك القواعد
الخاصة المتعارف عليها بالقانون الدولي ، حسبما تكون
القواعد المطبقة أخذا بالاعتبار أيضا الأحكام المتعلقة بهذه
الإتفاقية .
7- لغرض المادة 25 (2) (ب) من اتفاقية واشنطن فإن المستثمر ،
خلاف الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الطرف المتعاقد
طرف النزاع في تاريخ الموافقة الخطية المشار إليها في الفقرة
(6) والذي وقبل نشوء النزاع بينه وبين الطرف المتعاقد يهيمن
عليه مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر يعامل
«كمواطن تابع للطرف المتعاقد الآخر » ، ولغرض المادة 1 (6)
من قواعد التسهيلات الإضافية يعامل «كمواطن لدولة
الأخرى» .
8-قرارات التحكيم ، والتي قد تتضمن حكما يتعلق بائدة ،
تكون نهائية ومُكزمة لكل من طرفي النزاع ، ويقوم كل من
الطرفين المتعاقدين بتنفيذ أي حكم مثل هذا فورا ، ويقوم
باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لتلك الأحكام في
إقليمه .
9- يجب أن لا يدفع الطرف المتعاقد بحصانة السيادة في أية
إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيمية أو خلاف ذلك أو في
تنفيذ أي قرار أو حكم يتعلق بنزاع استثمار بين الطرف
المتعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر ، كما لا يجوز
إقامة أي ادعاء مقابل أو حق مقاصة على كون المستثمر المعني
قد تسلم أو سوف يتسلم بناء على عقد تأمين ، تعويضا عن
ضرر أو أي تعويض أخر عن كل أو جزء من الأضرار المدعي
بها من قبل أي طرف ثالث أيا كان سواء عام أو خاص بما في
ذلك الطرف المتعاقد الآخر وأقسامه الفرعية ووكالاته أو
أجهزته .
مادة 10
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1- يقوم الطرفان المتعاقدان ، بقدر الإمكان ، بتسوية أي نزاع
يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو
القنوات الدبلوماسية الأخرى .
2- إذا لم يتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ طلب
تلك المشاورات أو القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من
الطرفين المتعاقدين ، وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابه على
خلاف ذلك ، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق
إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر ، عرض النزاع على محكمة
تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقا للأحكام التالية من هذه المادة .
3- تشكل محكمة التحكيم كما يلي : يعين كل من الطرفين
المتعاقدين عضوا واحدا ويقوم هذان العضوان بالموافقة على
مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيسا لمحكمة التحكيم ، يتم تعيينه
من قبل الطرفين المتعاقدين . ويتم تعيين هذين العضوين خلال
شهرين ، والرئيس خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطار أي من
الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته لعرض النزاع على
محكمة تحكيم .
4- إذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه ، فإنه يجوز لأي
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 163
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب آخر ، أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة . فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية أيضا من مواطني إحدى الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد مانعا يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من عضو المحكمة الذي يليه في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة .
5- تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويتخذ هذا القرار طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي المتعارف عليه والمطبقة ويكون نهائيا وملزما لكل من الطرفين المتعاقدين . ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب ذلك الطرف المتعاقد وكذلك أتعاب ممثله في إجراءات التحكيم . أما أتعاب رئيس وكذلك أية تكاليف أخرى فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين مناصفة بينهما .
مادة 11
العلاقات بين الطرفين المتعاقدين
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .
مادة 12
المشاورات
يقوم ممثلو الطرفين المتعاقدين بإجراء المشاورات ، كلما كان ضروريا ، فيما يخص الأمور المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تجرى هذه المشاورات ، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ، في المكان والزمان الذي يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية .
مادة 13
تطبيق الأحكام الأخرى
إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو الناشئة في وقت لاحق بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية بما تضمنه من قوانين ، سواء كان عاما أو خاصا ، تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، فإن هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة أكثر رعاية .
مادة 14
نطاق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات ، سواء القائم منها أو التي تمت بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وتطبق عليها من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
مادة 15
نفاذ الاتفاقية
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الآخر باستيفائه للمتطلبات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام آخر إخطار .
مادة 16
المدة والإنهاء
1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ثلاثين (30) سنة ، وتستمر بعد ذلك نافذة لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة قبل سنة واحدة من إنتهاء المدة الأولى أو أية مدة لاحقة ، بنيته في إنهاء هذه الاتفاقية .
2- فيما يتعلق بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ نفاذ إشعار إنهاء هذه الاتفاقية ، فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية .
وإشهادا على ذلك ، قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في الكويت في مثل هذا اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1422 هـ الموافق ليوم التاسع عشر من شهر يناير 2004م من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والصربية والإنجليزية ، وجميع النصوص ذات حجية متساوية . في حالة الاختلاف ، يسود النص الإنجليزي .
عن
دولة الكويت
د . محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية
عن
صربيا والجبل الأسود
غوران سفيلانوفيتش
وزير الخارجية
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 164
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 165
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 166
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 167
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ – 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 168
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 169
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 170
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون -