إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 18 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

رقم 18 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى

يضاف إلى الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية المشار إليه مادة جديدة برقم 22 مكرر بالعنوان والنص الآتيين:

المحكمة الكلية:

مادة 22 مكرر

تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاضٍ واحد.

ولمجلس القضاء الأعلى أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناءً على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 1995م، ويعمل الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 17 ذو الحجة 1415هـ
الموافق: 17 مايو 1995م


المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

تؤلف المحكمة الكلية وفقاً للقانون القائم من رئيس وعدد كافٍ من وكلاء المحكمة والقضاة، وتتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر الأحكام الكلية من قاضٍ واحد عدا قضايا الاستئناف والجنايات التي تختص بها المحكمة الكلية فتصدر الأحكام فيها من ثلاثة قضاة وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

كما أجاز القانون، بناءً على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة مجلس القضاء الأعلى — ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وحرصاً على زيادة ضمانات التقاضي التي قد لا يحققها الفرد، نظراً لما تحتمله المداولة في المحاكم بين القضاة عند تعددهم من عدم تحكم الرأي الواحد في الفصل في الخصومات، بل تتيح المداولة مقارعة الرأي بالرأي الآخر للوصول إلى الحق والعدل، فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق، بجعل الأصل في دوائر المحكمة الكلية هو أن تكون دوائر ثلاثية، وأن يكون الاستثناء هو صدور الأحكام من قاضٍ واحد، بعكس الحكم الحالي.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة (22 مكرر) المستحدثة على أنه يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يعهد برئاسة الدوائر الثلاثية لمستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناءً على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

وبذلك تكفل هذه الفقرة ضمانتين للقضاء أولهما اعتبار سلطة الندب لرئاسة دوائر المحكمة الكلية من المستشارين لمجلس القضاء وليس لوزير العدل، وثانيهما أن يتم الندب لذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها المجلس.


المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

تؤلف المحكمة الكلية وفقاً للقانون القائم من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر الأحكام الكلية من قاضٍ واحد عدا قضايا الاستئناف والجنايات التي تختص بها المحكمة الكلية فتصدر الأحكام فيها من ثلاثة قضاة وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

كما أجاز القانون، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وحرصاً على زيادة ضمانات التقاضي التي قد لا يحققها الفرد، نظراً لما تحتمله المداولة في المحاكم بين القضاة عند تعددهم من عدم تحكم الرأي الواحد في الفصل في الخصومات، بل تتيح المداولة مقارعة الرأي بالرأي الآخر للوصول إلى الحق والعدل، فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق، بجعل الأصل في دوائر المحكمة الكلية هو أن تكون دوائر ثلاثية، وأن يكون الاستثناء هو صدور الأحكام من قاضٍ واحد، بعكس الحكم الحالي.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة (22 مكرر) المستحدثة على أنه يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يعهد برئاسة الدوائر الثلاثية لمستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

وبذلك تكفل هذه الفقرة ضمانتين للقضاء أولهما باعتبار سلطة الندب لرئاسة دوائر المحكمة الكلية من المستشارين لمجلس القضاء وليس لوزير العدل، وثانيهما أن يتم الندب لذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها المجلس، حتى لا يكون الاختيار لرئاسة الدوائر الثلاثية من مستشاري محكمة الاستئناف عشوائياً.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي