قانون رقم 17 لسنة 2021 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982.
- وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 15,994,363,000 د.ك (خمسة عشر ملياراً وتسعمائة وأربعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 15,441,435,000 د.ك (خمسة عشر ملياراً وأربعمائة وواحد وأربعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون. ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.
مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 552,928,000 د.ك (خمسمائة واثنان وخمسون مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون. وتوزع وفقا لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 32]