إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1501 · 19 سبتمبر 2020

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

قانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى) يستبدل النص الآتي بنص المادة (7) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه:

يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج بعد أن يخطر المستورد الوزارة باسمه وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة، وعلى المستورد أن يودع نسخة من المطبوع لدى الوزارة المختصة قبل التداول، ويعتبر المستورد مسؤولاً في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقاً لأحكامه.

(المادة الثانية) يعدل البند (3) من المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه، ويضاف إلى هذه المادة البند (11) وذلك على النحو الآتي:

– بند 3:

خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

– بند 11:

إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.

(المادة الثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 25 محرم 1442 هـ الموافق : 13 سبتمبر 2020 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر لما كانت الدولة ترعى العلوم والآداب والفنون، وتشجع على اكتساب المعرفة والبحث عنها كما يؤكد الدستور، والذي أكد أيضاً على حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا ريب في أنها من الحقوق الأساسية للإنسان المكفولة والمؤكد على صونها والحفاظ عليها، ناط بالمشرع إصدار القوانين التي تتولى مهمة ضبطها وتحقيق الغاية التي رمى إليها عند نصه عليها مشدداً على أهميتها ، فجاء هذا القانون ليتلافى ما غفل عنه القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، الذي انطوى في مواده ونصوصه على بعض صور التقييد المعطل لارتقاء المستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت، وجاء القانون ليعيد صياغة بعض نصوص القانون رقم (3) لسنة 2006 ويضيف عليها ما يحقق الهدف السامي للدستور عند كفالته لهذا الحق.

حيث قضت المادة الأولى من هذا القانون باستبدال المادة (7) من قانون المطبوعات والنشر آنف الذكر، لترفع رقابة وزارة الإعلام المسبقة على ما يستورد من مطبوعات إلى البلاد، على أن يكتفى بإشعار يرسله المستورد إلى وزارة الإعلام عبر كتاب يبين فيه اسمه وبيانات المطبوع من عنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المُدخلة، ويتحمل المستورد وحده المسؤولية القانونية عما يحمل هذا المطبوع من أفكار وآراء.

وجاءت المادة الثانية من هذا القانون، بتعديل على المادة (21) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، وهي المادة التي تحصر الأمور المحظور نشرها، فأعادت صياغة البند (3) منها لتجعل العقوبة واقعة على من يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم وإن لم تقع الجريمة المحرَّض عليها.

كما أضــافت هذه المادة بنداً إلى المادة (21) تحت رقم (11) يُحظر فيه نشر ما يثير الفتن الطائفية أو القبلية أو الأفكار التي يكون بناؤها على العنصرية والتحقير بين فئات البشر، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي