قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٠
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية
المادة 1
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه مواد جديدة أرقامها (١٩) مكرراً (١٩) مكرراً أ (١٩) مكرراً ب نصها كالآتي :
مادة (١٩) مكرراً
يجوز للوزير المختص بناء على طلب الاتحاد أو النادي المختص منح اجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الاداريين المشاركين في أي من الالعاب والمسابقات القارية والاقليمية من العاملين بالجهاز الاداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط ، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتي الاعداد والمشاركة في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة حسب نوع البطولة ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الاداري الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالاجازة وللمدة التي يحددها .
مادة (١٩) مكرراً أ
يحتفظ اللاعب والاداري المرخص له بالاجازة الخاصة وفقاً لنص المادة السابقة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة الاجازة .
مادة (١٩) مكرراً ب
يجوز للوزير المختص طلب تفرغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغاً رياضياً ولا تعد مدة اشتراكهم وفقا للمادة (١٩) مكرراً من هذا القانون انقطاعاً عن الدراسة ، ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكينهم من متابعة الدراسة .
المادة 2
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .
المادة 3
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على عرض الهيئة العامة للشباب والرياضة .
المادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ٥ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١١ مارس ٢٠٠٠ م
المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٠م في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨م في شأن الهيئات الرياضية
تطورت الحركة الرياضية في البلاد وتضاعف عدد الأندية والاتحادات الرياضية . وقد صاحب ذلك نمو مطرد في الأنشطة الرياضية بصورة عامة . وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الحركة الرياضية وتبني قضايا الرياضيين والعمل على حلها ، إلا أن هناك بعض العقبات التنظيمية التي تحول دون الاستفادة من بعض الرياضيين على النحو الذي يحقق الغايات المنشودة ، الأمر الذي يتطلب التغلب عليها . إذ قد يكون أحد الرياضيين أو الإداريين المشاركين في احدى البطولات من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة . أو في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأسمالها . ومثل هؤلاء يحكم عملهم أنظمة وظيفية . كذلك قد يكون اللاعب أو الإداري منخرطاً بالفعل في الخدمة العسكرية . أو مدعوا للإنخراط فيها . ومن ثم يكون انقطاعه عن الخدمة أو عدم المبادرة إلى الإلتحاق بها يعرضه لأشد الجزاء ، الأمر الذي يتعارض مع الميعاد المقرر للإنتظام في فترة الإعداد للبطولة تمهيداً للمشاركة فيها . كذلك قد يكون اللاعب أو الإداري طالباً في أي مرحلة من مراحل الدراسة ويكون مضطراً للإنقطاع عن الدراسة فترة من الزمن لذات السبب كما قد تصطدم مواعيد البطولة مع مواعيد الإمتحانات . من أجل ذلك رؤى اعداد هذا المشروع لتمكين اللاعب والإداري من المشاركة باسم دولة الكويت في المسابقات والدورات الرياضية الاقليمية والعالمية وبما يوفق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للاعب والإداري . لذلك نصت المادة الأولى من المشروع على أن يتولى وزير الشئون الإجتماعية والعمل بصفته الوزير الذي تتبعه الهيئة العامة للشباب والرياضة والإتحادات والأندية الرياضية ، ومنوط به الإشراف عليها ، نظر طلب الإتحاد أو النادي الرياضي . منح إجازة خاصة للاعب أو الإداري للمشاركة في أي من المسابقات أو البطولات المشار اليها . ويتولى بصفته هذه التنسيق مع الوزير المختص فيما يتصل بإصدار قرارات الإجازة الخاصة ، متى توافرت في طلب الإتحاد المختص الشروط والضوابط المحددة في القرار الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن . ومن ثم تلتزم الجهة التابع لها الرياضي أو الإداري الاستجابة إلى طلب الوزير بالموافقة على طلب منح الإجازة الخاصة لأي من اللاعبين والإداريين الرياضيين ، المشاركين في أي من المسابقات الدولية أو القارية أو الإقليمية ، من العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، أو الجهات العسكرية والمجندين أو المكلفين بخدمة الإحتياط . وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأسمالها . وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في أي من هذه المسابقات .
وأكدت المادة الثانية من المشروع على ألا يضار اللاعب أو الإداري حيث نصت على أن يحتفظ كل منهما ، بمركزه الوظيفي وجميع حقوقه وامتيازاته الوظيفية ، كما لو كان في عمله خلال فترة الاجازة . ووفقاً لهذا النص فإن مدة الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية تؤجل للفترة التي يحددها الوزير المختص ، اذا كان المكلف لاعباً أو ادارياً رياضياً ومن المشاركين في المسابقات الرياضية المشار اليها ، إذا تعارض موعد التقدم لتأدية هذه الخدمة مع موعد الاعداد والمشاركة في احدى هذه المسابقات . وإذا كان اللاعب أو الإداري مجندا أو في الخدمة الفعلية للإحتياط يرخص للاعب بالمشاركة مع استمرار احتساب مدة الخدمة العسكرية له . قبل بدء موعد الاعداد والمشاركة . وهو المعنى من النص وغايته سواء بالنسبة لهذه الفئة أو أي من المخاطبين بأحكام القانون .
كما تناولت المادة (١٩) مكرر (ب) المضافة ، موقف اللاعب أو الإداري من الإمتحانات وإجراءات الإنتظام في الدراسة ، وأجازت للهيئة العامة للشباب والرياضة طلب منح الإجازة الخاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين من الطلاب في أي مرحلة من المراحل الدراسية تفرغاً رياضياً ، ولا تعد مدة اشتراكهم وفقاً للمادة الأولى انقطاعاً عن الدراسة وتقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة لتوفيق أوضاع الدراسة والإمتحانات .
ونصت المادة الثانية على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
وأسندت المادة الثالثة الى مجلس الوزراء إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .