إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 16 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 16 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (35) لسنة 2019 بربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي: -

أ- بلغت المصروفات مبلغ 133,112,320/311 د.ك (مائة وثلاثة وثلاثين مليونا ومائة واثنى عشر ألفا وثلاثمائة وعشرين دينارا وثلاثمائة وأحد عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 1,723,984/249 د.ك (مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرين ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانين دينارا ومائتين وتسعة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 131,388,336/062 د.ك (مائة وواحد وثلاثين مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثين دينارا واثنين وستين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 35]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي