قانون رقم 16 لسنة 2021 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم (8) لسنة 2015،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 22,820,000 د.ك (اثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021 لميزانية بيت الزكاة بمبلغ 22,720,000 د.ك (اثنان وعشرون مليوناً وسبعمائة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة يخصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 دك (مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021.
مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 30]