قانون رقم 16 لسنة 1994 بتعديل المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
صدرت في 11 ديسمبر 1954 م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
العدد
١٦٠
السنة الأربعون
الأحد
١٠ محرم ١٤١٥ هـ
١٩ يونيو (حزيران) ١٩٩٤ م
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم (١٦) لسنة ١٩٩٤
بتعديل المادة (۳۳) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ م
في شأن الرعاية السكنية
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد ٨ ، ٩ ، ۷۹ ، ۱۰۹
منه ،
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ م في شأن الرعاية السكنية ،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
واصدرناه :
مادة اولى
تعدل الفقرة الاولى من المادة (۳۳) من القانون رقم ٤٧ لسنة
۱۹۹۳م المشار اليه اعلاه على الوجه التالي :-
مادة ۳۳ فقرة اولى
تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو
مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا
للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس
ادارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة
الاميرية واسقطت عنهم اقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل
المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون
التقيد بشرط المدة.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون .
مادة ثالثة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الاحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ٥ محرم ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٤ يونيو ١٩٩٤ م
السنة الأربعون - العدد ١٦٠
ب - الكويت اليوم
مذكرة ايضاحية
للاقترح بقانون بتعديل المادة (٣٣)
من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م
تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بإعفاء أبنائه
المواطنين من اقساط بيوت ذوي الدخل المحدود أو القسائم ألا ان الهيئة
العامة للاسكان لازالت متوقفة عن تسجيل الوثائق باسمائهم ألا بعد
ان تنقضي مدة عشر سنوات على تسليم البيت فبناء عليه فإن تأجيل
صدور الوثائق الى حين مضي المدة المحددة اصبح لا مسوغ له لانتفاء
حكمته حيث ان شرط المدة رهين بوجود باقي اقساط القرض دون سداد
فإذا زال الموجب سقط المقتضى وهو ارتباط المدة بسداد كامل اقساط
القرض.
ولا حجة في القول بالخشية من تصرف من سلمت لهم وثائق
التمليك في البيوت موضوع القرض باعتبار التصرف احد عناصر الملكية
اذ قد تقوم ثمة مبررات للتصرف في بيت من بيوت ذوي الدخل
المحدود أو القسائم فقد اصبح يضيق عن استيعاب افراد الأسرة الآخذة
بطبيعتها في التزايد ورغبة في توفير اسباب المعيشة المريحة للمواطنين
وافراد عائلاتهم، وفي استحداث هذا الحكم تحقيق للرعاية الاجتماعية
والسكنية على امثل وجه، ولا سيما ان تصرف مالك البيت الصادر عن
رغبة في شراء بيت أوسع يؤدي الى تفريج بالنسبة الى سواه من ذوي
الدخل المحدود أو غيرهم الذين ستتاح لهم فرصة اقتناء هذا البيت
للانتفاع به.