إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 15 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 (ملحق) · 15 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 15 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2022/2021

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والقانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 19,000 د.ك (تسعة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 1,529,000 د.ك (مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2022/2021 والبالغة 1,510,000 د.ك (مليون وخمسمائة وعشرة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2021.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 28]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي