قانون رقم 15 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
1 / 26
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 113
هيئة التفاوض على إحالة النص إلى جمعية الصحة العالمية
السادسة والخمسين للنظر في اعتماده وفقا للمادة 19 من
الدستور . كما اتفقت على تأجيل مناقشة البروتوكولات إلى
حين انعقاد جمعية الصحة تلك التي سيتاح فيها الوقت اللازم
للنظر في المسألة . ووافقت هيئة التفاوض في جلستها العامة
الختامية ، على أن يتولى رئيس هيئة التفاوض وضع مشروع
قرار يوصي باعتتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ من قبل جمعية الصحة6 . وهكذا عرضت المسودة
النهائية لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
التبغ 7 . على الجمعية لتنظر في اعتمادها عملا بالقرار ج ص ع
. 18 - 52
وفي 21 أيار/ مايو 2003 اعتمدت جمعية الصحة العالمية
السادسة والخمسون بالإجماع اتفاقية منظمة الصحة العالمية
الإطارية بشأن مكافحة التبغ 8 . وفتح باب التوقيع على الاتفاقية
لمدة سنة واحدة ، من 16 حزيران/ يونيو 2003 إلى 22 حزيران/
يونيو 2003 في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف ثم
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 30 حزيران/ يونيو 2003
إلى 29 حزيران/ يونيو 2004 .
وتشكل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
التبغ نقطة تحول في مستقبل الصحة العمومية على الصعيد
العالمي ، ولها تداعيات رئيسية على المرامي الصحية لمنظمة
الصحة العالمية . ويمثل اختتام عملية التفاوض على اتفاقية
منظمة الصحة العالمية الإطارية واعتتمادها بالإجماع ، مع التقيد
التام بقرارات جمعية الصحة العالمية ، معلما من معالم تعزيز
الصحة العمومية ويوفران أبعادا قانونية جديدة للتعاون الدولي
في مجال الصحة .
1 - الوثيقة ج 12/53 .
2 - الوثيقة A/FCTC/INB1/2 .
3 - الوثيقة A/FCTC/INB2/2 .
4 - الوثيقة م ت 107/19 .
5 - الوثيقة A/FCTC/INB2/6 ADD.1 .
6 - يرد مشروع القرار هذا في الوثيقة ج 8/56 تنقيح 1 .
7 - انظر الوثيقة ج 8/56 ، الملحق .
8 - وثيقة منظمة الصحة العالمية ج ص ع 56 - 1 .
قانون رقم 15 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه .
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
مادة أولى
ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس
المال والموقعة في كراكاس في الحادي عشر من شهر ربيع الأول
1425 هـ الموافق الثلاثين من شهر ابريل 2004م والمرافقة نصوصها
لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر
في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 15 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية عن طريق إزالة
العوائق المالية ، فقد تم التوقيع في كراكاس بتاريخ 30 / 4 / 2004م
على اتفاقية بين الدولتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال .
وقد تناولت المادة (1) بيان نطاق تطبيق الاتفاقية ، وبينت
المادة (2) الضرائب المشمولة بالاتفاقية بالنسبة لدولة الكويت
ولجمهورية فنزويلا البوليفارية .
وأشارت المواد (3 و4 و5) إلى تعاريف لبعض العبارات
الواردة بها .
ونظمت المواد من (6) إلى (23) بصور مفصلة موضوع تجنب
الازدواج الضريبي بالنسبة لبعض أنواع مختلفة من الدخل بما
يحقق إعفاءات وتخفيضات ضريبية للاستثمارات ، وبينت
المواد ن من (24) الى (27) الأحكام الخاصة بأسلوب تجنب
الازدواج الضريبي في أي من الدولتين وتبادل المعلومات بينهما .
وتناولت المادة (28) بعض الأحكام المتنوعة بما تهدف إليه
أحكام هذه الاتفاقية .
وأكدت المادة (29) على أن أحكام الاتفاقية لن تؤثر على
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو
الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية بموجب القواعد
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 114
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة .
ونظمت المادتان (30) و (31) أحكام نفاذ ومدتها وكيفية
إنهائها .
ومن حيث إن وزارة المالية بوصفها الجهة المعنية طلبت من
وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليها ، كما طلبت
وزارة الخارجية دراستها وإعداد الأداة القانونية التي تلزم
للتصديق عليها .
ولما كان ذلك وكانت تلك الاتفاقية تحقق مصلحة دولة
الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي .
ومن حيث إن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات التي تقتضي
بحسب أحكامها أن يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص
الفقرة (2) من المادة (70) من الدستور . لذلك فقد أعد مشروع
القانون المرافق بالموافقة عليها .
اتفاقية
بين
حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية فنزويلا
البوليفارية ،
رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال
إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ؛
قد اتفقتا على ما يلي :
مادة 1
النيطاق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .
مادة 2
الضرائب المشمولة
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل وعلى
رأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية
الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها ، بغض النظر عن الطريقة
التي تفرض بها .
2 - تعتبر من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال كافة
الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على إجمالي رأس
المال عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على
الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة ،
والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل
المشروعات ، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال .
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ) في حالة الكويت :
(1) ضريبة دخل الشركات ؛
(2) المساهمة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة
المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ؛
(3) الزكاة ؛
(4) الضريبة المفروضة وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية ؛
(والمشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة الكويتية») ؛
ب) في حالة فنزويلا :
الضرائب على الدخل وضرائب أصول الأعمال ؛
(والمشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة الفنزويلية») .
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة
في جوهرها والتي تفرض طبقا لقوانين دولة متعاقدة بعد تاريخ
توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة الى الضرائب القائمة أو بدلا عنها .
وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إحداهما
الأخرى في أقرب فرصة بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على
القوانين الضريبية لكل منهما .
مادة 3
تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف
ذلك :
أ) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الأخرى»
الكويت أو فنزويلا حسبما يقتضي سياق النص ؛
ب) يعني مصطلح « الكويت» إقليم دولة الكويت ويشمل
أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقا للقانون الدولي
تحدد أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن
أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية ؛
جـ) يعني مصطلح «فنزويلا» إذا ما استعمل بالمعنى
الجغرافي ، إقليم جمهورية فنزويلا البوليفارية ، بما في ذلك
الأراضي ، والجزر والبحيرات والأنهار ، والمياه الداخلية وتتضمن
المياه أيضا أي مفهوم تضع أساسه جمهورية فنزويلا البوليفارية ،
بما في ذلك إقليمها البحري والغلاف الجوي الذي فوق تلك
المناطق ، بما في ذلك الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية ، أو أي
منطقة خارج المنطقة الاقتصادية والتي وفقا للقانون الدولي
تحدد أو يجوز تحديدها كمنطقة يمكن جمهورية فنزويلا
البوليفارية أن تمارس حقوق السيادة أو الولاية عليها ؛
د) يشمل مصطلح «شخص» أي فرد أو شركة وأي كيان آخر
من الأشخاص ؛
هـ) يعني مصطلح «مواطن» أي فرد حائز على جنسية دولة
متعاقدة وكذلك أي شخص قانوني ، أو شركة تضامن أو جمعية
أو أي كيان آخر يستمد وضعه هذا من القوانين النافذة في تلك
الدولة المتعاقدة ؛
و) يعني مصطلح «شركة» أي شخص اعتباري أو أي كيان
يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة ؛
ز) تعني عبارتا «مشروع تابع لدولة متعاقدة» و «مشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروع يباشره مقيم في
دولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 115
حـ) يعني مصطلح «النقل الدولي» أي نقل بواسطة سفينة أو
طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة ويتواجد مركز
الإدارة الفعلي فيها ، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة
أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ط) يعني مصطلح «ضريبة» الضريبة الكويتية أو الضريبة
الفنزويلية ، حسبما يقتضي سياق النص ؛
ي) تعني عبارة «السلطة المختصة» :
(1) في حالة الكويت : وزير المالية أو ممثل مفوض من قبل
وزير المالية ؛
(2) في حالة فنزويلا : المدير العام للخدمات الجمركية الوطنية
وإدارة الضريبة (سينيات) أو ممثله المفوض .
2 - فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل
دولة متعاقدة فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم
يقتض سياق النص خلافا لذلك ، يكون له نفس معناه في ذلك
الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب
التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، وأي معنى طبقا للقوانين
الضريبية المطبقة في تلك الدولة يسود على المعنى المعطى
للمصطلح طبقا لأي قوانين أخرى في تلك الدولة .
مادة 4
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة «مقيم في دولة
متعاقدة» :
أ) في حالة الكويت : الفرد الذي يكون موطنه في الكويت
ويكون مواطن كويتي ، وأي شركة يتم تأسيسها في الكويت ؛
ب) في حالة فنزويلا : أي شخص ، يخضع بمقتضى قوانين
تلك الدولة للضريبة المقررة فيها بحكم محل إقامته أو سكنه أو
مكان تأسيسه أو أي معايير أخرى ذات طبيعة مماثلة . وهذا
مصطلح لا يشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة
فقط بالدخل المتحصل في تلك الدولة أو رأس مال متماثل فيها .
2 - لأغراض الفقرة 1 ، فإن عبارة مقيم في دولة متعاقدة
تشمل أيضا :
أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو
سلطة محلية تتبع لها ؛
ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة
بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أو صندوق أو هيئة
أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه ؛
جـ) أي كيان يتم تأسيسه في تلك الدولة ويكون رأس المال
المخول له من قبل تلك الدولة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة
محلية تتبع لها أو أي هيئة حكومية حسب التعريف الوارد في
الفقرة الفرعية ب) ، بالاشتراك مع دول أخرى .
3 - حيثما يكون فردا ما وفقا لأحكام الفقرة 1 مقيما في كلتا
الدولتين المتعاقدتين ، فإن وضعه حينئذ سيتحدد على النحو التالي :
أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها .
إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين ، فيعتبر مقيما فقط في
الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
المصالح الحيوية) ؛
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي بها مركز مصالحه
الحيوية ، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين ،
فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له بها محل إقامة معتاد ؛
جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين ، أو إذا لم
يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما ، فيعتبر مقيما فقط في
الدولة التي يكون من مواطنيها ؛
د) إذا لم يكن ممكنا تحديد وضعه طبقا لأحكام الفقرات
الفرعية أ) - جـ) ، تتولى السلطات المختصة في الدولتين
المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل .
4 - حيث يعتبر وفقا لأحكام الفقرة 1 شخص ما ، خلاف
الفرد ، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر عندئذ
مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي .
مادة 5
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة «منشأة دائمة» المقر
الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو
جزئيا .
2 - تشمل عبارة «منشأة دائمة» بوجه خاص :
أ) مركز الإدارة ؛
ب) فرع ؛
جـ) مكتب ؛
د) مصنع ؛
هـ) ورشة ؛
و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان مرتبط
باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية .
3 - يعتبر موقع بناء أو تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة
إشرافية متعلقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة ، منشأة دائمة
فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة
تزيد عن ستة شهور .
4 - إن تقديم الخدمات ، بما فيها الخدمات الاستشارية
أو الإدارية ، بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة من خلال
مستخدمين أو موظفين آخرين متعاقد معهم من قبل المشروع
لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخرى يعتبر منشأة دائمة ، فقط
إذا استمرت تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر
من ثلاثة أشهر ضمن أي فترة أثنى عشر شهرا .
5 - يعتبر أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة
المتعاقدة الأخرى إذا تم استخدام معدات فنية أو ميكانيكية أو
علمية أو آلات لمدة تزيد عن ستة أشهر خلال فترة أثنى عشر
شهرا أو يركب ، في الدولة الأخرى ، بعقد أو تحت عقد مع
المشروع .
6 - بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة ، فإن عبارة
«منشأة دائمة» لا تشمل الآتي :
أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين و عرض أو تسليم
سلع أو بضائع مملوكة للمشروع ، طالما أنها غير معروضة للبيع ؛
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 116
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم ، طالما أنها غير معروضة للبيع ؛
جـ) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر ؛
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع المعلومات ، للمشروع ؛
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل ، للمشروع ، في مزاولة أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة ؛
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جميع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ) الى هـ) شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة .
7 - بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 السابق ذكرهما ، إذا عمل شخص ، غير الوكيل ذو الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 8 ، في دولة متعاقدة لصالح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن ذلك المشروع سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع ، إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ) كان لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع ، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة 6 والتي ، إن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل ، لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة دائمة طبقا لأحكام هذه الفقرة ؛
ب) لم يكن له مثل هذه السلطة ، ولكنه عادة يحتفظ في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة لمثل هذا المشروع ويقوم بتسليم سلع أو بضائع منها بصفة منتظمة نيابة عن هذا المشروع ؛
جـ) كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا طلبات شراء ، بشكل مطلق أو شبه مطلق للمشروع ذاته أو لمثل هذا المشروع ومشروعات أخرى يهيمن عليها هذا المشروع أو له مصلحة مهيمنة فيها ؛
د) كان يحكم عمله هذا ، يقوم في تلك الدولة المتعاقدة ولصالح المشروع بتصنيع سلع أو بضائع مملوكة للمشروع .
8 - لا يعتبر أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن المشروع يزاول العمل في الدولة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو وضع مستقل ، بشرط أن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم . ولكن إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع ومشاريع أخرى ، يكون مسيطرا عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها ، فإنه لن يعتبر وكيلا ذو وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة .
9 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تهيمن على شركة أو تهيمن عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه) ، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .
مادة 6
الدخل من الأموال غير المنقولة
1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن الضريبة المفروضة يتم تخفيضها بمبلغ مساو (15%) خمسة عشر بالمائة من الضريبة .
2 - يكون لعبارة «الأموال غير المنقولة» المعنى الوارد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى أي حال ، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج ، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي ، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة ، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المكامن المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية ، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال غير المنقولة .
3 - تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر .
4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .
مادة 7
أرباح الأعمال
1 - تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا زاول المشروع أو يزاول نشاطاً كالمذكور أنفاً فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة .
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3 ، حيثما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من منشأة دائمة قائمة فيها ، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعاً متميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له .
3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات القابلة للخصم التي تكبدها المشروع لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك أي مصروفات تنفيذية أو إدارية عامة تم تكبدها على هذا النحو وسواء ترتبت في الدولة المتعاقدة التي
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 117
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر ، أخذاً بعين
الاعتبار أي قوانين أو نظم مطبقة في الدولة المتعاقدة المعنية ، مع
ذلك ، فإنه لن يسمح بخصومات لهذه بالنسبة لأي مبالغ
مدفوعة ، إن وجدت ( خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد
النفقات الفعلية) ، من قبل المنشأة الدائمة إلى المركز المالي
للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم
أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات
الاختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير أداء
خدمات معينة أو نظير إدارة أو ، فيما عدا حالة المشاريع
المصرفية ، على شكل فائدة على الأموال التي تقرض للمنشأة
الدائمة . وبالمثل ، فإنه لن يؤخذ في الاعتبار ، عند تحديد أرباح
المنشأة الدائمة ، الأموال التي تقيدها المنشأة الدائمة على حساب
المركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى ( خلاف تلك
المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية) على شكل إتاوات
أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق
براءات الاختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير
أداء خدمات معينة أو نظير إدارة أو فيما عدا حالة المشاريع
المصرفية ، على شكل فائدة على الأموال التي يتم إقراضها
للمركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى .
4 - لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة
الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع .
5 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح
التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح
الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فإن أحكام الفقرة 2 لا
تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع
للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه
العرف ؛ غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى
نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة .
6 - إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة
غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة لشخص ما ،
فلا شيء في هذه المادة سوف يؤثر على تطبيق أي قوانين أو نظم
لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتحديد الالتزام الضريبي لتلك
المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير الأرباح التي ستخضع للضريبة
لتلك المنشأة الدائمة بواسطة السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة ،
شريطة أن تطبق تلك القوانين أو النظم وفقاً لمبادئ هذه المادة مع
الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة .
7 - لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى
المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب
وجيه وكاف يقضي بغير ذلك .
8 - حيثما تشتمل الأرباح على بنود للدخل أو أرباح تمت
معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام
تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .
مادة 8
النقل الدولي
1 - تخضع أرباح تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة
الفعلي للمشروع .
2 - إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع ملاحة على ظهر
سفينة ، فتعتبر الدولة المتعاقدة التي يكمن فيها مرفأ السفينة
الدائم ، أو ، إذا لم يكن هناك مرفأ دائم ، للدولة المتعاقدة التي
يعتبر قائد السفينة من مواطنيها .
3 - لأغراض هذه المادة ، فإن أرباح تشغيل السفن أو
الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل :
أ) الأرباح الناتجة من تأجير السفن والطائرات دون طاقم ؛
ب) الأرباح من استعمال أو صيانات أو تأجير الحاويات
وكذلك العربات والمعدات المماثلة للشحن بالحاويات ، والتي
تستعمل لشحن السلع والبضائع ؛
حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال أو الصيانة أو
التأجير ، وذلك حسب الحالة ، تابع لحركة السفن أو الطائرات في
النقل الدولي .
4 - تطبق أحكام الفقرة 1 على الأرباح الناتجة من المشاركة في
اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية .
مادة 9
المشروعات المشتركة
1 - حيثما :
أ) يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع
لدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في
إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة
ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، وفي أي من الحالتين ، إذا
وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما
التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين
مستقلين ، فإن أي أرباح كانت ستتحقق لأحد المشروعين لولا
وجود هذه الشروط ، لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك ، فإنه يجوز
إضافتها إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك .
2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لتلك
الدولة المتعاقدة - وأخضعتها للضريبة تبعاً لذلك - أرباح
مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحاً
كان من الممكن أن تتحق لمشروع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً
لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفس الشروط
التي توضع عادة بين مشروعين مستقلين ، فإن على الدولة
المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإنشاء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح
التي تخضعه للضريبة . وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعي
الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ، وتجري السلطات المختصة في
الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينها إذا كان ذلك ضرورياً .
مادة 10
أرباح الأسهم
1 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في الدولة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 118
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
المتعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي هو المالك
المستفيد من أرباح الأسهم يجوز إخضاعها للضريبة في تلك
الدولة الأخرى .
2 - ومع ذلك ، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرباح
الأسهم مقيمة فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان
المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة
المفروضة يجب ألا تتجاوز :
أ) 5 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد
شركة (غير شركة تضامن) يملك مباشرة 10% من رأس مال
الشركة دافعة أرباح الأسهم ؛
ب) 10% من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في الحالات
الأخرى .
لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها
الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم .
3 - بالرغم من أحكام الفقرات 1 و 2 فإن أرباح الأسهم
المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجب أن
لا تفرض عليها ضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المالك
المستفيد من أرباح الأسهم هو مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى
حسب ما تم تعريفه في الفقرة 2 من المادة 4 .
4 - يعني مصطلح (أرباح الأسهم) حسب استخدامه في هذه
المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو (حقوق الانتفاع) أو
أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى ، التي لا تمثل
مطالبات ديون ، المساهمة في الأرباح ، وكذلك الدخل الذي قد
يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقاً لقوانين
الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها .
5 - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من
أرباح الأسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة
المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم
من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها
وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا
فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . في مثل هذه الحالة
تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسبما تكون الحالة .
6 - حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو
دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، وإنه لا يجوز لتلك الدولة
المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي
تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من أرباح
الأسهم أو بقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح
الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى ولا يجوز لها إخضاع الأرباح غير الموزعة
للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزعة ، حتى لو
كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو
جزئياً من أرباح أو دخل ناشيء في تلك الدولة الأخرى .
مادة 11
الفائدة
1 - الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع إلى مقيم في
الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة
الأخرى .
2 - ومع ذلك ، يجوز أيضاً أن تخضع الفوائد تلك للضريبة
في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة ،
ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة
المفروضة يجب أن لا تتجاوز 5 % من إجمالي قيمة الفوائد .
3 - بالرغم من أحكام الفقرات 1 و 2 فإن الفوائد التي تنشأ في
الدولة المتعاقدة تعفى من الضرائب ، إذا كان المستفيد مقيماً في
الدولة المتعاقدة الأخرى حسب ما تم تعرفه في الفقرة 2 من
المادة 4 .
4 - يعني مصطلح (الفائدة) حسب استخدامه في هذه المادة
الدخل الناشيء من مطالبات الديون بكافة أنواعها ، سواء
مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة
في أرباح المدين أو لا تحمل هذا الحق وعلى وجه الخصوص
الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو
سندات الدين ، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة
بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين ، الجزاءات
المفروضة على الدفعات المتأخرة لا تعتبر من ضمن الفوائد
لأغراض هذه الفقرة .
5 - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من
الفائدة كونه مقيما في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة
الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة
المتعاقدة الأخرى ، أو يزاول في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة
الأخرى ، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا
فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت . في مثل هذه الحالة
تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسبما تكون الحالة .
6 - تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون
دافع الفائدة مقيماً في الدولة المتعاقدة . غير أنه إذا كان الشخص
الذي يدفع الفائدة ، سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم غير
مقيم فيها ، منشأة دائمة أو مركز ثابت في دولة متعاقدة وكانت
المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز
الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه
الفائدة ، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة
المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .
7 - حيثما يتبين ، استنادا إلى علاقة خاصة بين الدائع والمالك
المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معا وبين شخص آخر ، أن قيمة
الفائدة ، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها ، تتجاوز
القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدائع والمالك
المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ
تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة في مثل
هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 119
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى
الواردة في هذه الاتفاقية .
مادة 12
الأتاوات
1 - يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة
وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك
الدولة الأخرى .
2 - ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً تلك الأتاوات للضريبة
في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقانون تلك الدولة
المتعاقدة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات مقيماً في
تلك الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن
20% من القيمة الإجمالية للأتاوات .
3 - يعني مصطلح (أتاوات) حسب استخدامه في هذه المادة
المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل للتصرف في أو
لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو
علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والعمل بأفلام أو أشرطة أو
أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو
الإذاعي أو أي براءة اختراع أوعلامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو
مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية ، أو معلومات (سر
الصناعة) متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية .
4 - لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من
الأتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة
المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة
تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت
يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان الحق أو الملكية اللتان
تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو
المركز الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة
14 ، حسبما تكون الحالة .
5 - تعتبر الأتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافع
الأتاوات مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة . غير أنه ، إذا كان
الشخص الدافع للأتاوات ، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو
غير مقيم فيها ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزا
ثابتاً ، وكان الالتزام بدفع الأتاوات فإن هذه الأتاوات تعتبر عندئذ
قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو
المركز الثابت .
6 - حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك
المستفيد لهذه الأتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، أن قيمة
الأتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع
مقابلاً لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق
عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة ،
فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة .
في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً
للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع وجوب
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .
مادة 13
الأرباح الرأسمالية
1 - يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة
متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادة 6
وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة
الأخرى ، إلا أن الضريبة المفروضة يتم تخفيضها بمقدار مساوٍ
15% (خمسة عشر بالمائة) من هذه الضريبة .
2 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل
جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع
لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو من أموال منقولة
متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة
المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في
ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة
(وحدها أو مع مشروع ككل) ، أو من نقل ملكية مثل هذا المركز
الثابت ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى ، إلا أن الضريبة المفروضة يتم تخفيضها بمقدار يساوي
15% (خمسة عشر بالمائة) من هذه الضريبة .
3 - تخضع الأرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من نقل
ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي ، أو
الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي يتواجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .
4 - تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك
المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 للضريبة فقط في الدولة
المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .
مادة 14
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق
بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة . ومع ذلك ، يجوز إخضاع ذلك
الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا :
أ) الفرد المتاح له بصفه منتظمة مركز ثابت في الدولة الأخرى
لغرض أداء أنشطته ولكن فقط على الجزء المنسوب إلى ذلك
المركز الثابت ، أو
ب) الفرد المتواجد الدولة الأخرى لفترة أو لفترات تزيد في
مجموعها عن 183 يوماً ضمن أي فترة 12 شهراً ، ولكن فقط
على الجزء المنسوب للخدمات المقدمة في تلك الدولة .
2 - تشمل عبارة (الخدمات المهنية) بوجه خاص ، الأنشطة
المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ،
وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 120
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م
والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون .
مادة 15
الخدمات الشخصية التابعة
1 - مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20 و 21 فإن
الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم
في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة ، تكون قابلة للخضوع
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تزاول الوظيفة في
الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك
النحو ، فإنه يجوز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة
للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 ، فإن المكافآت التي يكتسبها
مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة
المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدولة
المذكورة أولاً إذا توفرت الشروط التالية :
أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات
لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً ضمن أية فترة اثنا عشر شهراً
تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المنتهية ؛
ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير
مقيم في الدولة الأخرى ؛
جـ) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه
صاحب العمل في الدولة الأخرى .
3 - بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت
المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها
في مجال النقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متعاقدة
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يتواجد فيها
مركز الإدارة الفعلي للشركة .
4 - الموظفين الأرضيين المعينين من قبل المركز الرئيسي لشركة
الطيران الوطنية التابع لدولة متعاقدة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى
يعفى من الضرائب المتراكمة على المكافآت المتحصلة في تلك
الدولة الأخرى .
مادة 16
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي
يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو
في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع
للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً .
مادة 17
الفنانون والرياضيون
1 - على الرغم من أحكام المادتين 14 و 15 .، فإن الدخل
الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي
أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من
أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة
الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً .
2- حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو
رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو
الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل ، وبالرغم
من أحكام المواد 7 و 14 و 15 ، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة
المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .
3- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1و 2 على الدخل المكتسب من
قبل فنان أو رياضي مقيم في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى الدولة المتعاقدة
الأخرى قد تمت بدعم أساسي من أموال عامة في الدولة المتعاقدة
المذكورة أولاً ، بما في ذلك أي قسم سياسي فرعي أو سلطة
محلية أو كيان قانوني تابع لها ، ولا على الدخل المكتسب من
قبل منظمات النفع العام من جراء مثل هذه الأنشطة على أن لا
يكون أي جزء من دخلها يدفع أو يكون متوفراً للانتفاع
الشخصي لمالكيها أو مؤسسيها أو أعضائها .
مادة 18
المعاشات التقاعدية ونظام التأمينات الاجتماعية
مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19 ، فإن المعاشات التقاعدية
والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة
مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
مادة 19
الخدمات الحكومية
1 - أ) الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة ، ما عدا المعاشات
التقاعدية ، التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي
فرعي أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها
لتلك الدولة أو للقسم الفرعي أو للسلطة تخضع للضريبة فقط
في تلك الدولة .
ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت
المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا
كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة ، وكان الفرد مقيماً
في تلك الدولة وتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :
(1) أن يكون أحد مواطني تلك الدولة ؛
(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض
تقديم الخدمات .
2 - أ) يخضع أي معاش تقاعدي يدفع من قبل ، أو من صناديق
مؤسسة من قبل ، دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة
محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة
أو القسم الفرعي أو للسلطة ، للضريبة فقط في تلك الدولة .
ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في
ومواطنا من تلك الدولة الأخرى .
3 - تنطبق أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على الأجور
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 121
والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية
المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة
متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها .
مادة 20
المدرسون والباحثون
الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في
الدولة المتعاقدة الأخرى ، والذي بدعوة من حكومة الدولة
المتعاقدة المذكورة أولا أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي
مؤسسة ثقافية في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا ، أو بموجب برنامج
رسمي للتبادل الثقافي ، تواجد في الدولة المتعاقدة لمدة لا تزيد عن
سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو عمل
أبحاث في مثل هذه المؤسسات ، يعفى من الضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط .
مادة 21
الطلاب والمتدربون
1 - المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني ويكون أو
كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى
وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط لغرض دراسته أو
تدريبه ، لا تخضع الدراسة أو التدريب للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة ، إذا كان مصدر تلك المبالغ من خارج تلك الدولة .
2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 ، المكافآت الخاصة بالطالب أو
المتدرب والذي يكون أو كان من قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما
في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولا فقط لغرض دراسته أو تدريبه يحصل على مكافآت من خلال
خدمات مؤقتة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا يجب أن لا تفرض
عليه الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كانت تلك الخدمات
متصلة مع الدراسة أو التدريب ، وتلك المكافآت من هذه
الخدمات ضرورية لتحسين المصادر المتواجدة له لغرض معيشته .
مادة 22
الدخل الآخر
1 - تخضع عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة ، أينما تنشأ ،
التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فقط في
تلك الدولة .
2 - إن أحكام الفقرة 1 لا تنطبق على الدخل ، فيما عدا
الدخل من الأموال غير المنقولة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة
6 ، إذا كان مستلم مثل هذا الدخل كونه مقيما في الدولة المتعاقدة
يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة
تقع فيها أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات
شخصية مستقلة عن طريق مركز ثابت يقع فيها وكان الحق أو
الملكية التي يدفع عنها الدخل يرتبط ارتباطا فعليا بتلك المنشأة
الدائمة أو المركز الثابت ، في هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 7 أو
المادة 14 حسبما تكون الحالة .
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م
مادة 23
رأس المال
1 - يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في الأموال غير المنقولة
والمشار إليها في المادة 6 ، والتي يمتلكها مقيم في الدولة المتعاقدة
وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة
الأخرى .
2 - يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في أموال منقولة التي
تشكل جزءا من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع
للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو المتمثل في أموال
منقولة خاصة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من الدولة المتعاقدة في
الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ،
للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
3 - يخضع رأس المال المتمثل في السفن أو الطائرات العاملة
في مجال النقل الدولي والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه
السفن والطائرات ، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي
يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .
4 - تخضع كافة العناصر لرأس المال المملوكة لمقيم في الدولة
المتعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة .
مادة 24
إلغاء الازدواج الضريبي
1 - يستمر تحديد الضرائب وفقا للقوانين النافذة في كل من
الدولتين المتعاقدتين ما لم توجد أحكام تنص على خلاف ذلك
في هذه الاتفاقية .
2 - تم الاتفاق على أن يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقا
للفقرات من هذه المادة التالية :
( 1 أ ) في حالة الكويت :
إذا كان مقيم في الكويت يحصل على دخل أو يمتلك رأس
مال والذي ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، يمكن أن يفرض عليها
الضريبة في فنزويلا والكويت ، فإن الكويت تسمح بخصم من
الضريبة على مثل هذا الدخل للمقيم يعادل مبلغ الضريبة
المدفوع في فنزويلا كخصم من الضرائب على رأس المال
للمقيم يعادل مبلغ الضريبة على رأس المال المدفوع في فنزويلا ،
ومع ذلك ، وفي أي من الحالتين فإن الخصم يجب أن لا يزيد عن
ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو رأس المال ، المحسوب قبل منح
هذا الخصم ، والذي هو ممنوح . حسبما تكون الحالة ، على
الدخل أو على رأس المال الذي يجوز فرض الضريبة عليه في
فنزويلا .
ب) إذا كان مقيم في فنزويلا يحصل على دخل أو يمتلك
رأس مال والذي ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، يمكن أن يفرض
عليها الضريبة في الكويت ، فإن فنزويلا تسمح بخصم هذه
الضريبة من الضريبة الفنزويلية المفروضة على الدخل لذلك
المقيم مبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في الكويت ، طبقا
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 122
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
لنظام الضرائب الفنزويلية .
(2) الخصم المسموح به والمشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة يجب أن لا يزيد عن ذلك الجزء من الضريبة الفنزويلية على الدخل ، والمحسوبة قبل منح هذا الخصم ، والذي هي ممنوحة على الدخل والذي يجوز فرض الضريبة عليه في الكويت ؛
(3) طبقا لأحكام هذه الاتفاقية الدخل المتحصل من قبل مقيم في فنزويلا والمعفي من الضرائب في فنزويلا ، يجوز لفنزويلا عند احتساب مبلغ الضريبة على متبقي الدخل لهذا المقيم ، تأخذ في الحسبان الدخل المعفي .
(2) لغرض البند (1) من هذه الفقرة الفرعية فإن الزكاة المذكورة في البند (3) من الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 3 من المادة 2 تعتبر ضريبة دخل .
3 - لأغراض منح خصم في دولة متعاقدة ، تشمل الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة المفترض دفعها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وتم الإعفاء منها أو تخفيضها طبقا لقوانين أو إجراءات خاصة بالحوافز الاستثمارية هدفها تشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة الأخرى .
مادة 25
عدم التمييز
1 - الأفراد الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة لا يخضعون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو أي التزامات تتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضريبة والالتزامات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها الأفراد الذين يحملون جنسية تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف .
2 - يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مشاريع تابعة لدول ثالثة ، تباشر نفس الأنشطة في نفس الظروف .
3 - يجب أن لا يفسر هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية ، أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قد تمنحها لمقيميها .
4 - المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوك كليا أو جزئيا أو مهيمنا عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها مشروعات أخرى أُخرى مشابهة يكون رأس مالها مملوك كليا أو جزئيا أو مهيمنا عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في أي دولة ثالثة .
5 - يجب أن لا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع إلزاما قانونيا على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى بميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالثة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كليا أو أساسا بالضرائب أو انتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولا طرفا فيها .
6 - باستثناء تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12 ، فإن الفائدة والأتاوات وأي مصروفات أخرى مدفوعة من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يسمح ، ولغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع ، بخصمها تحت نفس الشروط كما لو كانت مدفوعة إلى مقيم في الدولة المذكورة أولا . كذلك ، أي دين متعلق بمشروع تابع لدولة متعاقدة إلى مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى يسمح ، ولغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع ، بخصمها تحت نفس الشروط كما لو كانت مدفوعة إلى مقيم في الدولة المذكورة أولا .
7 - يعني مصطلح "ضريبة" في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية .
مادة 26
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، فيمكنه ، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين ، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 25 ، ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .
2 - يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل الى حل مرضٍ ، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية .
3 - يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . كما يجوز لها التشاور فيما بينها لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .
4 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة ، بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة أو
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 123
مفوضية رسمية عنها ، بغرض التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق
بمضمون الفقرات المتقدمة .
مادة 27
تبادل المعلومات
1 - يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن
تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ أحكام هذه
الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق
بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما أن تلك الضرائب ليست
مخالفة للاتفاقية . وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة
باعتبارها سرية على نفس النحو الذي تعامل به المعلومات التي
يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة ، ولا
يتم إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم
والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو
إقامة الدعوى أو البت في الطعون فيما يتعلق بالضرائب المشمولة
بهذه الاتفاقية . ولا يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات
تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض . ويجوز لهم إفشاء
المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية .
2 - لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة 1 بما يؤدي إلى
إلزام دولة متعاقدة :
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات
الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب
القوانين أو من خلال الإجراءات الإدارية المعتادة الخاصة بتلك
الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
جـ) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أي أسرار تتعلق
بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو
العمليات التجارية أو معلومات ، قد يكون الكشف عنها مخالفا
للسياسة العامة (النظام العام) .
مادة 28
أحكام متنوعة
1 - يجب أن لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تقيد في
أي حال أي استثناء أو إعفاء أو تخفيض أو اعتماد أو علاوات
أخرى تمنح الآن أو مستقبلا :
أ) بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة
التي تفرض من قبل تلك الدولة ؛
ب) بموجب أي اتفاقية ضريبية خاصة متعلقة بالتعاون
الاقتصادي أو الفني بين الدولتين المتعاقدتين .
2 - يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين
وضع نظم لغرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
مادة 29
أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات المالية الممنوحة
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي
المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو
بموجب أحكام اتفاقيات خاصة .
مادة 30
النفاذ
تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة باستكمال
الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . وتدخل
هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين
وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع ، على المبالغ
المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة
الميلادية التي تتبع السنة التي يتم فيها توقيع هذه الاتفاقية ؛
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الفترات الضريبية
التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي
تتبع السنة التي يتم فيها توقيع هذه الاتفاقية .
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر
بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى
الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطيا قبل ستة أشهر على
الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة ، عن نيتها في إنهاء
هذه الاتفاقية . وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا
الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع ، على المبالغ
المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التي
تتبع السنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء .
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الفترات الضريبية
التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التي تتبع السنة
التي قدم فيها إخطار الإنهاء .
إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول
بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في كراكاس في الحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام
1425هـ ، الموافق ليوم الثلاثين من شهر أبريل لعام 2004م ، من
ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية ،
وتكون كل النصوص ذات حجية متساوية ، وفي حالة الاختلاف
يسود النص الإنجليزي .
عن حكومة
دولة الكويت
يوسف حسين القبندي
سفير دولة الكويت لدى
جمهورية فنزويلا البوليفارية
عن حكومة
جمهورية فنزويلا البوليفارية
خيسوس أرنالدو بريز
وزير الخارجية
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 124
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون -
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 - السنة الثانية والخمسون - 126
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 127
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 128
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 129
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 130
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 131
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 132
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 133
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 134
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 135 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 136
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 137
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 138
قانون رقم 16 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة الجمهورية التونسية
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
مادة أولى
ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة
الجمهورية التونسية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
الموقعة في الكويت في التاسع من شهر صفر 1425 هـ الموافق ليوم
الثلاثين من شهر مارس سنة 2004 والمرافقة نصوصها لهذا
القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر
في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 16 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة الجمهورية التونسية
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
رغبة في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي بين
حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية ، وعلى وجه
الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون من إحدى
الدولتين المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ، وإدراكاً
منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات ،
سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية بينهما ولزيادة الرخاء في
كلتا الدولتين ، فقد تم في الكويت في 30 / 3 / 2004 التوقيع على
اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بينهما .
وقد تضمنت المادة (1) من الاتفاقية تعريفاً للمصطلحات
الهامة التي وردت فيها .
ونصت المادة (2) على قبول وتشجيع الاستثمارات وفقاً
لقوانين كل دولة ونظمها ، وبينت السبل والوسائل الكفيلة
بتشجيعها .
ونصت المادة (3) على أن تتمتع الاستثمارات التي تتم من
قبل مستثمرين من أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والأمن
الكاملين في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على نحو يتوافق مع
مبادئ القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية .
وأكدت المادة (4) على الزام كل طرف متعاقد بأن يضمن
للاستثمارات التي يقوم بها الطرف الآخر الرعاية التي لا تقل عن
تلك التي يمنحها لمستثمريه أو مستثمري أية دولة أخرى .
وبينت المادة (5) التعويض الذي ينبغي دفعه للمستثمرين في
حالة تعرض استثمارتهم لأضرار أو خسائر بسبب الحرب أو أي
نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو اضطرابات أو
أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة .
وقررت المادة (6) عدم خضوع الاستثمارات التابعة للطرفين
المتعاقدين للحراسة القضائية إلا بأمر من المحكمة المختصة بناء على
القوانين السارية مع حفظ حق المستثمر في الطعن في تلك
الاجراءات طبقاً للقوانين السارية .
وعالجت المادة (7) الضمانات القانونية اللازمة للاستثمارات
ضد إجراءات التأميم أو نزع الملكية أو سلب حيازتها ، أو أية
إجراءات أخرى ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية أو سلب
الحيازة ما لم يكن ذلك لغرض عام يتعلق بالصلحة الوطنية
للطرف المتعاقد الآخر ، وذلك مقابل تعويض فوري وكاف
وفعال شريطة أن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت على أساس