إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (81) لسنة 2019 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2020/2019 وفقاً لما يلي:

1. بلغت الإيرادات مبلغ 6,874,559 د.ك (ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وسبعين ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

2. بلغت المصروفات مبلغ 29,065,725 د.ك (تسعة وعشرين مليونا وخمسة وستين ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية يخصم العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ مقداره 22,191,166 د.ك (اثنين وعشرين مليونا ومائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وستة وستين دينارا فقط لا غير) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 31]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي