قانون رقم 14 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 107,276,000 د.ك (مائة وسبعة مليوناً ومائتان وستة وسبعين ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 33,066,000 د.ك (ثلاثة وثلاثين مليونا وستة وستين ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج أعمال الهيئة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 74,210,000 د.ك (أربعة وسبعين مليونا ومائتان وعشرة ألاف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لنص المادة (12) من القانون (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 25–26]