قانون رقم 14 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
السنة الأربعون - العدد ١٥٧
١٨ - الكويت اليوم
قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢م
في شأن الأندية وجمعيات النفع العام
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه : -
مادة اولى
تضاف الى أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ م المشار اليه ثلاث مواد بأرقام ٣٢ مكررا و ٣٢ مكررا (أ) و ٣٢ مكررا (ب) نصوصها كالأتي :
مادة ٣٢ مكرراً
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ان يخصصوا بسند رسمي مالا لمدة غير محددة لأي عمل من أعمال البر أو النفع العام دون القصد الى تحقيق ربح مادي ، كما يجوز ذلك بوصية اذا كان مالك المال شخصا طبيعيا .
ويتضمن السند الرسمي أو الوصية النظام الأساسي للمبرة المنشأة بمقتضاه والذي يجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
أ ـ إسم المبرة ومجال نشاطها ومركز ادارتها على أن يكون في الكويت .
ب ـ الغرض الذي أنشئت المبرة لتحقيقه .
ج ـ بيان للأموال المخصصة لهذا الغرض .
د ـ نظام ادارة المبرة ، ويشمل تحديد المدير أو الهيئة أو الجهة التي تدير المبرة .
هـ ـ النظام المالي للمبرة ويشمل سنتها المالية بداية ونهاية .
و ـ أى بيانات أخرى يرى المؤسس النص عليها .
مادة ٣٢ مكرراً (أ)
تكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها ، وتسرى في هذا الشأن أحكام التسجيل والشهر المنصوص عليها في هذا القانون كما تسري عليها فيها لا يتعارض وطبيعة المبرة سائر أحكام هذا القانون .
مادة ٣٢ مكرراً (ب)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنظيم عمل المبرات .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ٥ ذو الحجة ١٤١٤ هـ
الموافق : ١٦ مايو ١٩٩٤ م
قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٤
بالموافقة على اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار
واثمان الصادرات والاكتتاب في رأسمال المؤسسة
بعد الاطلاع الدستور ،
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٣ بالتصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي ،
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٥ بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الاسلامي للتنمية ،
وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٣ بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه ،
مادة اولى
ووفق على اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي أجازها مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي السادس عشر في طرابلس في ١٩ فبراير ١٩٩٢ وقامت حكومة دولة الكويت بالتوقيع عليها خلال الاجتماع الخاص لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية الذي عقد في جدة في ٤ يوليو ١٩٩٢ والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية
ووفق على اكتتاب دولة الكويت في رأسمال المؤسسة بعدد ٥٠٠, ٢ سهم (الفان وخمسمائة سهم) قيمتها الاجمالية ٠٠٠, ٥٠٠, ٢ دينار اسلامي (مليونان وخمسمائة الف دينار اسلامي) تدفع بالطريقة المتفق عليها .
مادة ثالثة
يؤذن للحكومة في أن تأخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة .
مادة رابعة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ٥ ذو الحجة ١٤١٤هـ
الموافق : ١٦ مايو ١٩٩٤ م