قانون رقم 13 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2022/2021
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 88,500,000 د.ك (ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 61,585,000 د.ك (واحد وستون مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 26,915,000 د.ك (ستة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي فقط لاغير) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أبريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 23]