إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 13 لسنة 1994 بالموافقة على تعديلات لندن سنة 1990 وتعديلات كوبنهاجن سنة 1992 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987

قرار وزاري رقم 13 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 13 لسنة 1994 بالموافقة على تعديلات لندن سنة 1990 وتعديلات كوبنهاجن سنة 1992 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987 1 / 15
صفحة 1 من 15
صفحة 2 من 15
صفحة 3 من 15
صفحة 4 من 15
صفحة 5 من 15
صفحة 6 من 15
صفحة 7 من 15
صفحة 8 من 15
صفحة 9 من 15
صفحة 10 من 15
صفحة 11 من 15
صفحة 12 من 15
صفحة 13 من 15
صفحة 14 من 15
صفحة 15 من 15
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ١٥٧ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ٣

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٤
بالموافقة على تعديلات لندن سنة ١٩٩٠
وتعديلات كوبنهاجن سنة ١٩٩٢ على
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة الأوزون لعام ١٩٨٧
ـــــــــــــــــ

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٢ في شأن الموافقة على
اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد
المستنفدة لطبقة الأوزون .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه ،

مادة أولى

ووفق على انضمام دولة الكويت الى تعديلات لندن سنة ١٩٩٠
وتعديلات كوبنهاجن سنة ١٩٩٢ على بروتوكول مونتريال بشأن المواد
المستنفدة لطبقة الأوزون لعام ١٩٨٧، المرافقة نصوصها لهذا
القانون.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ٥ ذو الحجة ١٤١٤ هـ
الموافق : ١٦ مايو ١٩٩٤ م

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون
بالموافقة على تعديلات لندن سنة ١٩٩٠ وتعديلات
كوبنهاجن سنة ١٩٩٢ على بروتوكول مونتريال بشأن
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام ١٩٨٧
ـــــــــــــــــ

رغبة من الدول في حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة
الناجمة عن حدوث تغييرات في طبقة الأوزون فقد تم اعتماد اتفاقية فيينا
لحماية طبقة الأوزون بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٨٥ وأصبحت سارية المفعول
بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٨٨ .
ورغبة من الدول في حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الوقائية
للحد من الحجم الكلي لانبعاث المواد المستنفدة للأوزون على النطاق
العالمي مع ازالتها كهدف نهائي على اساس التطورات في المعرفة العلمية
على ان يؤخذ في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية مع إعطاء
اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية من هذه المواد فقد تم اعتماد
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بتاريخ
١٦ / ٩ / ١٩٨٧ ودخل حيز النفاذ اعتبارا من ١ / ١ / ١٩٨٩ .
ونظرا لاهتمام دولة الكويت بموضوعات حماية البيئة بصفة عامة،
ومنها موضوع حماية طبقة الأوزون، فقد انضمت دولة الكويت الى
اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٥ وبروتوكول مونتريال لعام ١٩٨٧ المذكورين،
حيث صدر المرسوم بقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٢ بتاريخ ٧ اكتوبر
١٩٩٢ بشأن الموافقة على الاتفاقية والبروتوكول المشار اليهما اعلاه
واصبحا نافذين بالنسبة لدولة الكويت اعتبارا من ٢١ / ٢ / ١٩٩٣ .
ونظرا لان بروتوكول مونتريال قد تم اجراء تعديلات عليه في لندن
عام ١٩٩٠ واجراء تعديلات عليه وادخال تغييرات على بعض مواده
في كوبنهاجن عام ١٩٩٢ .
وحيث ان الهدف من تعديلات لندن ١٩٩٠ تعزيز اجراءات
الرقابة في بروتوكول مونتريال لتوسيع شمول البروتوكول للمواد الجديدة
وانشاء آليات مالية له .
وحيث ان الهدف من تعديلات كوبنهاجن عام ١٩٩٢ اعتماد
تغييرات وتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة
في مرفقات بروتوكول مونتريال .
ونظرا لأنه من الأهمية البالغة ضرورة انضمام دولة الكويت الى
تعديلات لندن ١٩٩٠ وتعديلات كوبنهاجن ١٩٩٢ حتى يتسنى لها
الاستفادة من مزايا هذه التعديلات والتي ستعود عليها بالنفع العام .
وحيث ان المادة ٢ من تعديلات لندن، والمادة ٣ من تعديلات
كوبنهاجن قد اخضعتها للانضمام .
وحيث ان التعديلات المذكورة لا تتعارض مع التزامات الكويت
في المجالين العربي والدولي، وان الجهة المختصة - مجلس حماية البيئة -
قد وافقت عليها وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات الانضمام
اليها .
ولما كان انضمام دولة الكويت لبروتوكول مونتريال المشار اليه قد
تم بقانون، ومن ثم فان انضمامها للتعديلين المذكورين يتعين ان يتم
ايضا بقانون .
لذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق .
السنة الأربعون - العدد ١٥٧
٤ - الكويت اليوم

بروتوكول مونتريال حول الاوزون
تعديلات لندن ۱۹۹۰
تعديلات كوبنهاجن ۱۹۹۲

التغييرات التي أدخلت على المادتين ٢ ألف
و٢ باء من بروتوكول مونتريال بشأن
المواد المستنفدة لطبقة الاوزون
(كوبنهاجن ۱۹۹۲)
استنادا الى التقييمات التي أجريت عملا بالمادة ٦ من
البروتوكول ، يقرر الاجتماع الرابع للاطراف في بروتوكول مونتريال بشأن
المواد المستنفدة لطبقة الاوزون ان يعتمد تغييرات وتخفيضات في انتاج
واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف للبروتوكول على
النحو التالي :

ألف - المادة ٢ ألف : مركبات الكربون الكلورية الفلورية
يستعاض عن الفقرات من ٣ الى ٦ المادة ٢ ألف من البروتوكول
بالفقرتين التاليتين وترقمان باعتبارهما الفقرتين ٣ و٤ من المادة ٢ ألف : ٣
ــ على كل طرف أن يضمن ، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي
تبدأ من ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٤ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا
بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد
الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف خمسة
وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام
١٩٨٦ . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة او اكثر من هذه المواد أن
يضمن ، خلال الفترات نفسها ، ان المستوى المحسوب لانتاجه منها لا
يتجاوز خمسة وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لانتاجه
في عام ١٩٨٦ . غير انه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه
هذا الحد بنسبة تصل الى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه
في عام ١٩٨٦ بغية تلبية الاحتياجات المحلية الاساسية للاطراف
العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ :

٤ - على كل طرف ان يضمن ، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا
التي تبدأ من ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٦ ، وفي كل فترة اثني عشر
شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد
الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الاولى في المرفق ألف
الصفر. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة او اكثر من هذه المواد ان
يضمن، خلال الفترات نفسها، الا يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه
من هذه المواد الصفر. غير انه يجوز ان يتعدى المستوى المحسوب
لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى خمسة عشر في المائة من المستوى
المحسوب لانتاجه عام ١٩٨٦ . ولا تنطبق هذه الفقرة الا بالقدر الذي
تقرره الاطراف، للسماح بمستوى الانتاج او الاستهلاك اللازم لتلبية
الاستخدامات التي يتفق الاطراف على انها ضرورية .

باء - المادة ٢ باء : الهالونات
يستعاض عن الفقرات ٢ الى ٤ من المادة ٢ باء من البروتوكول
بالفقرة التالية التي سترقم على انها الفقرة ٢ من المادة ٢ باء :

۲ - على كل طرف ان يضمن ، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا
التي تبدأ من ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٤ ، وفي كل فترة اثني عشر
شهرا بعد ذلك ، الا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد
الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق ألف الصفر.
وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ،
خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتعدى
الصفر. غير انه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد
بنسبة تصل الى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في
عام ١٩٨٦ بغية تلبية الاحتياجات المحلية الاساسية للاطراف العاملة
بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ . ولا تنطبق هذه الفقرة الا بالقدر الذي
تقرره الاطراف للسماح بمستوى الانتاج او الاستهلاك الضروري لتلبية
الاستخدامات التي يتفق الاطراف على انها ضرورية .

التغييرات التي ادخلت على المواد ۲ جيم و۲ دال
و٢ هاء من بروتوكول مونتريال بشأن المواد
المستنفدة لطبقة الاوزون
(كوبنهاجن ۱۹۹۲)
بناء على التقييمات التي اجريت بموجب المادة ٦ من بروتوكول
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون ، يقرر الاجتماع الرابع
للاطراف في البروتوكول اعتماد التغييرات والتخفيضات في انتاج
واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء من البروتوكول على
النحو التالي :

ألف - المادة ٢ جيم : مركبات الكربون الكلورية الفلورية الاخرى
كاملة الهلجنة
يستعاض عن المادة ۲ جيم من البروتوكول بالمادة التالية :
باء - المادة ٢ جيم : مركبات الكربون الكلورية الفلورية الاخرى كاملة
الهلجنة

١ - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا
التي تبدأ من ١ كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۳ الا يتجاوز المستوى
المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة
الاولى في المرفق باء ثمانين في المائة سنويا من المستوى المحسوب
لاستهلاكه في عام ۱۹۸۹ . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة او اكثر
من هذه المواد ان يضمن ، خلال الفترة نفسها، ان المستوى المحسوب
لانتاجه منها لا يتعدى ثمانين في المائة سنويا من المستوى المحسوب
لانتاجه في عام ۱۹۸۹ . غير انه يجوز ان يتعدى المستوى المحسوب
لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى عشرة في المائة من المستوى المحسوب
لانتاجه في عام ۱۹۸۹ بغية تلبية الاحتياجات المحلية الاساسية
للاطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

۲ - على كل طرف ان يضمن ، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا
التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٤ ، وفي كل فترة اثني عشر
شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد
الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء خمسة
وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام
العدد ١٥٧ - السنة الأربعون الكويت اليوم - ٥

۱۹۸۹ . وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد ان يكفل
خلال الفترات نفسها، ألا يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه من هذه
المواد خمسة وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لانتاجه عام
۱۹۸۹ . غير انه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد
بنسبة تصل الى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه عام
۱۹۸۹ بغية تلبية الاحتياجات المحلية الاساسية للاطراف العاملة
بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.
٣ - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا
التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٦ ، وفي كل فترة اثني عشر
شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد
الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الاولى في المرفق باء الصفر. وعلى
كل طرف ينتج مادة او اكثر من هذه المواد ان يكفل بالنسبة للفترات
نفسها الا يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه من تلك المواد صفرا . غير
انه يجوز ان يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى
خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه عام ۱۹۸۹ بغية
تلبية الاحتياجات المحلية الاساسية للاطراف العاملة بموجب الفقرة
١ من المادة ٥. ولا تنطبق هذه الفقرة الا بالقدر الذي تقرره الاطراف
للسماح بمستوى الانتاج او الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات
التي يتفق الاطراف على انها ضرورية.

المادة ۲ دال : رابع كلوريد الكربون
يستعاض عن المادة ۲ دال من البروتوكول بالمادة التالية :
المادة ۲ دال : رابع كلوريد الكربون
١ - على كل طرف ان يضمن فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا
التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٥ . ألا يتجاوز المستوى
المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية في
المرفق باء خمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه
عام ۱۹۸۹ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل ان المستوى
المحسوب لانتاجه منها خلال نفس الفترة لا يتجاوز خمسة عشر في
المائة سنويا من المستوى المحسوب لانتاجه في ۱۹۸۹ . غير أنه يجوز أن
يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى عشرة في
المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في ۱۹۸۹ بغية تلبية الاحتياجات
المحلية الاساسية للاطراف العاملة بموجب المادة ٥.
٢ - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا
التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٦ وفي كل فترة اثني عشر شهرا
بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة
الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية في المرفق باء صفرا . وعلى كل
طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من ان المستوى المحسوب لانتاجه منها
في نفس الفترات لا يتجاوز صفرا . غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى
المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى خمسة عشر في المائة من
المستوى المحسوب لانتاجه في ۱۹۸۹ بغية تلبية الاحتياجات الاساسية
المحلية للاطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥. ولا تنطبق
هذه الفقرة الا بالقدر الذي تقرره الاطراف للسماح بمستوى الانتاج او
الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الاطراف على انها
ضرورية .

جيم - المادة ۲ هاء : الايثان ثلاثي الكلوربين ۱ . ۱ . ۱
(ميثيل الكلوروفورم)

يستعاض عن المادة ۲ هاء من البروتوكول بالمادة التالية :

المادة ۲ هاء : الايثان ثلاثي الكلوربين ۱ . ۱ . ۱ (ميثيل الكلوروفورم)

١ - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا
التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۳ ، ألا يتجاوز استهلاكه
السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في المرفق
باء المستوى المحسوب لاستهلاكه في ۱۹۸۹ . وعلى كل طرف ينتج
هذه المادة أن يضمن الا يتجاوز انتاجه من هذه المادة في نفس الفترة
المستوى المحسوب لانتاجه السنوي في ۱۹۸۹ . غير أنه يجوز أن
يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه ذلك الحد بنسبة تصل الى عشرة في
المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في ۱۹۸۹ بغية تلبية الاحتياجات
المحلية الاساسية للاطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

٢ - على كل طرف ان يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا
التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٤ ، وفي كل فترة اثني عشر
شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد
الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في المرفق باء خمسين في
المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في ۱۹۸۹ . وعلى كل
طرف ينتج هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى
المحسوب لانتاج هذه المادة، في نفس الفترات خمسين في المائة من
المستوى المحسوب لاستهلاكه في ۱۹۸۹ . غير أنه يجوز أن يتجاوز
المستوى المحسوب لانتاجه ذلك الحد بنسبة تصل الى عشرة في المائة من
المستوى المحسوب لانتاجه في ۱۹۸۹ بغية تلبية الاحتياجات المحلية
الاساسية للاطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

٣ - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا
التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٦ ، وفي كل فترة اثني عشر
شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد
الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في المرفق باء صفرا. وعلى
كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن، خلال الفترات نفسها، ان
المستوى المحسوب لانتاجه من هذه المادة لا يتجاوز صفرا . غير انه
يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه ذلك الحد بنسبة تصل الى
خمسة عشر في المائة من انتاجه في ۱۹۸۹ بغية تلبية الاحتياجات المحلية
الاساسية للاطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥. ولا تنطبق
هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الاطراف، للسماح بمستوى الانتاج
او الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الاطراف على انها
ضرورية .
السنة الأربعون - العدد ١٥٧

تعديلات على بروتوكول مونتريال بشأن المواد
المستنفدة لطبقة الأوزون
(كوبنهاجن ١٩٩٢)

المادة ١ : تعديل
ألف - المادة ١ : الفقرة ٤
في الفقرة ٤ من المادة ١ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
أو في المرفق باء
بالنص التالي :
المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء
باء - المادة ١ ، الفقرة ٩
تحذف الفقرة ٩ من المادة ١ من البروتوكول .
جيم - المادة ٢ ، الفقرة ٥
في الفقرة ٥ من المادة ٢ ، تضاف بعد المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء
والمادة ٢٤

دال - المادة ٢، الفقرة ٥ مكرر
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة ٥ من المادة ٢ من البروتوكول :
٥ مكرر - يجوز لأي طرف غير عامل بالفقرة ١ من المادة ٥ ، لأي
فترة أو أكثر من فترات الرقابة ، أن ينقل الى طرف آخر أي جزء من
المستوى المحسوب لاستهلاكه المحدد في المادة ٢ واو، على ألا يتجاوز
المستوى المحسوب لاستهلاك الطرف المحول جزءا من مستوى
استهلاكه المحسوب من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة
الاولى من المرفق ألف ٠,٢٥ كجم للفرد في عام ١٩٨٩ ، والا يتجاوز
المستويات الكلية المحسوبة لاستهلاك الأطراف المعنية مجتمعة حدود
الاستهلاك الواردة في تلك المادة . وتقوم جميع الاطراف المعنية باخطار
الامانة بهذا النقل للاستهلاك مع ذكر شروط هذا النقل والفترة التي
يسري خلالها .

هاء - المادة ٢ الفقرتان ٨ (أ) و١١
يستعاض عن العبارة التالية في الفقرتين ٨ (أ) و١١ من المادة ٢
من البروتوكول :
المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء
بعبارة : المواد من ٢ ألف إلى ٢ حاء
واو - المادة ٢ ، الفقرة ٩ (أ) ١
في الفقرة ٩ (أ) ١ من المادة ٢ من البروتوكول ، يستعاض عن
عبارة «و/ أو المرفق باء» بما يلي :
المرفق باء والمرفق جيم و/ أو المرفق هاء .
زاي - المادة ٢ واو - مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
تضاف المادة التالية بعد المادة ٢ هاء من البروتوكول :
المادة ٢ واو: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
١ - على كل طرف يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من ١
كانون الثاني/ يناير ١٩٩٦ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ،
ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة
المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنويا :

(أ) ٣,١ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام

١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق
ألف ، و .
(ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ من المواد
الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق جيم .
٢ - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ
من ١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٤ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد
ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة
للرقابة المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق جيم ، سنويا ، ٦٥ في
المائة من الكمية المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة .
٣ - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ
من ١ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٠ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد
ذلك ، الا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة
للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنويا ، خمسة
وثلاثين في المائة من الكمية المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة .
٤ - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا ابتداء من ١
كانون الثاني/ يناير ٢٠١٥ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ،
ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة
المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا ، عشرة في المائة من
المقدار المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة .
٥ - على كل طرف ان يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في
١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٠ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ،
ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة
الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنويا ، ٠,٥ في المائة من
المقدار المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة .
٦ - على كل طرف ان يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ
من ١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٣٠ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد
ذلك ، الا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة
للرقابة المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق جيم صفرا .
٧ - واعتبارا من ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٦ ، على كل طرف أن
يحاول ضمان أن :
(أ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى
من المرفق جيم محدودة بتلك الاستخدامات عندما لا تتاح مواد او
تكنولوجيات بديلة مناسبة بيئيا .
(ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى
من المرفق جيم ليس خارج مجالات الاستخدام الحالي للمواد الخاضعة
للرقابة المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم ، فيما عدا في حالات نادرة
لحماية الحياة البشرية او الصحة البشرية .
(ج) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق
جيم مختارة للاستخدام بطريقة تقلل استنفاد الأوزون الى ادنى حد ،
بالاضافة الى تلبية الاعتبارات البيئية والاقتصادية والسلامة
الأخرى .
حاء - المادة ٢ زاي : مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية
تدرج المادة التالية بعد المادة ٢ واو من البروتوكول :
المادة ٢ زاي : مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية
على كل طرف ان يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من ١
العدد ١٥٧ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ٧

كانون الثاني/ يناير ١٩٩٦ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق جيم الصفر. وعلى كل طرف ينتج المادة أن يضمن ، خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتعدى الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الاطراف للسماح بمستوى الانتاج او الاستهلاك الذي يتفق الاطراف على أنه ضروري .

طاء - المادة ٢ - حاء - بروميد الميثيل
تدرج المادة التالية بعد المادة ٢ زاي من البروتوكول :
المادة ٢ حاء - بروميد الميثيل
على كل طرف أن يضمن انه خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٥ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في ١٩٩١ ، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة ان يضمن خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه منها سنويا في ١٩٩١. غير انه يجوز للمستوى المحسوب لانتاجه ان يتعدى هذا الحد بنسبة تصل الى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في عام ١٩٩١ لسد الاحتياجات المحلية الاساسية للاطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ . ولا تشتمل مستويات الاستهلاك والانتاج المحددة بموجب هذه المادة على المقادير التي يستخدمها الطرف لاغراض الحجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن .

ياء - المادة ٣
في المادة ٣ من البروتوكول ، يستعاض عن الكلمات :
٢ ألف الى ٢ هاء بما يلي :
٢ الف الى ٢ حاء
ويستعاض عن العبارة :
أو المرفق باء بما يلي في كل مرة يرد ذكرها ، المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء .

كاف - المادة ٤ ، الفقرة ١ ثالثا
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة ١ مكرر من المادة ٤ من البروتوكول :

١ ثالثا - خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف ان يحظر استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

لام - المادة ٤ ، الفقرة ٢ ثالثا
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة ٢ مكرر من المادة ٤ من البروتوكول :

٢ ثالثا - خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة على كل طرف ان يحظر تصدير أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم الى أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

ميم - المادة ٤ ، الفقرة ٣ ثالثا
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة ٣ مكرر من المادة ٤ من البروتوكول :
٣ ثالثا ـ خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقوم الاطراف ، متبعة في ذلك الاجراءات الواردة في المادة ١٠ من الاتفاقية ، بإنشاء مرفق يضم قائمة بالمنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة واردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية . وتقوم الاطراف التي لم تعترض على انشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الاجراءات بحظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق .

نون - المادة ٤ ، الفقرة ٤ ثالثا
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة ٤ مكرر من المادة ٤ من البروتوكول :
٤ ثالثا - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقرر الاطراف امكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية وان كانت لا تحتوي عليها ، من أي دولة ليست طرفا في البروتوكول . فاذا تقرر امكانية ذلك ، تقوم الاطراف ، متبعة في ذلك الاجراءات الواردة في المادة ١٠ من الاتفاقية ، بانشاء مرفق يضم قائمة بتلك المنتجات . وتقوم الاطراف التي لم تعترض على انشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الاجراءات بحظر أو تقييد استيراد لتلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق .

سين - المادة ٤ ، الفقرات ٥ و٦ و٧
في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ٤ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة المواد الخاضعة للرقابة بما يلي :
المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقين ألف وباء والواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم .

عين - المادة ٤ ، الفقرة ٨
في الفقرة ٨ من المادة ٤ من البروتوكول ،
يستعاض عن العبارة « المشار إليها في الفقرات ١ و١ مكرر و٣ و٣ مكرر و٤ و٤ مكرر ، والصادرات المشار إليها في الفقرتين ٢ و٢ مكرر» ، بالعبارة « والصادرات المشار إليها في الفقرات من ١ إلى ٤ ثالثا من هذه المادة» .

وبعد عبارة : المواد ٢ ألف إلى ٢ هاء تضاف عبارة ٢ زاي

فاء - المادة ٤ ، الفقرة ١٠
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة ٩ من المادة ٤ من البروتوكول :
١٠ ـ بحلول ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٦ . تنظر الاطراف في امكانية تعديل هذا البروتوكول كيما يمكن توسيع نطاق التدابير الواردة في هذه المادة بحيث تشمل التجارة في المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الاولى من المرفق جيم وفي المرفق هاء مع الدول غير الاطراف في البروتوكول .

صاد - المادة ٥ ، الفقرة١
في الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول يضاف ما يلي في نهاية الفقرة :
بشرط عدم سريان أي تعديلات أخرى الى التغييرات والتعديلات
- الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٥٧

المعتمدة في الاجتماع الثاني للاطراف في لندن في ٢٩ حزيران/ يونيو
١٩٩٠ على الاطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة الا بعد
تنفيذ الاستعراض المنصوص عليه في الفقرة ٨ من هذه المادة ، وان
تستند الى نتائج ذلك الاستعراض .
قاف - المادة ٥ ، الفقرة ١ مكرر
تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول :
١ مكرر - وتقرر الاطراف في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٦ ، من
خلال التدابير الواردة في الفقرة ٩ من المادة ٢ ما يلي ، مع أخذ الآراء
المشار اليها في الفقرة ٨ من هذه المادة ، والتقييمات التي اجريت عملا
بالمادة ٦ وأي معلومات اخرى ذات علاقة بعين الاعتبار :
(أ) فيما يتعلق بالفقرات ١ الى ٤ من المادة ٢ واو ، سنة الاساس ،
والمستويات الاولية ، وجداول الرقابة ، ومواعيد القضاء التدريجي فيما
يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الاولى من
المرفق جيم ، التي سوف تنطبق على الاطراف العاملة بموجب الفقرة ١
من هذه المادة :
(ب) فيما يتعلق بالمادة ٢ زاي ، تحديد تاريخ القضاء التدريجي
فيما يتعلق بانتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة
الثانية من المرفق جيم الذي سوف ينطبق على الاطراف العاملة بموجب
الفقرة ١ من هذه المادة .
( ج ) فيما يتعلق بالمادة ٢ حاء سنة الاساس والمستويات الاولية ،
وجداول الرقابة فيما يتعلق باستهلاك وانتاج المواد الخاضعة للرقابة
المدرجة في المرفق هاء التي سوف تنطبق على الاطراف العاملة بموجب
الفقرة ١ من هذه المادة :
راء - المادة ٥ ، الفقرة ٤
في الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول ، يستعاض عن
العبارة :
المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء
بالعبارة : المواد من ٢ الف الى ٢ حاء
شين - المادة ٥ ، الفقرة ٥
في الفقرة ٥ من المادة ٥ من البروتوكول ، يضاف ما يلي بعد
عبارة :
الواردة في المادة ٢ ألف الى ٢ هاء
وأي من تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من ٢ واو الى ٢
حاء التي تقررت عملا بالفقرة ١ مكرر من هذه المادة .
تاء - المادة ٥ ، الفقرة ٦
في الفقرة ٦ من المادة ٥ يضاف ما يلي بعد عبارة :
الالتزامات الواردة في المواد من ٢ ألف الى ٢ هاء ، أو أي أو جميع
الالتزامات الواردة في المواد من ٢ واو إلى ٢ حاء التي تقررت عملا
بالفقرة ١ مكرر من هذه المادة .
ثاء - المادة ٦
تحذف العبارة التالية من المادة ٦ من البروتوكول :
المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء والوضع المتعلق بانتاج ووارادات
وصادرات المواد الانتقالية في المجموعة الأولى من المرفق جيم .
ويستعاض عنها بالتالي :
المواد من ٢ ألف الى ٢ حاء

خاء - المادة ٧ ، الفقرتان ٢ و٣
يستعاض عن الفقرتين ٢ و٣ من المادة ٧ بالتالي :
٢ - على كل طرف ان يزود الامانة بالبيانات الاحصائية عن انتاجه
لكل مادة من المواد الخاضعة للرقابة ووارادته وصادراته منها .
- في المرفقين ياء وجيم ، عن سنة ١٩٨٩ .
- في المرفق هاء ، عن سنة ١٩٩٠ .
أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات في حالة توفر البيانات
الفعلية ، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان البنود
الواردة في البروتوكول فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفقات باء وجيم
وهاء ، على ذلك الطرف :
٣ - على كل طرف ان يقدم الى الامانة بيانات احصائية عن انتاجه
السنوي ( كما حدد في الفقرة ٥ من المادة ١) من كل من المواد المدرجة
في المرفقات الف وباء وجيم وهاء وبيانات منفصلة عن كل مادة فيما
يتعلق بـ :
- الكميات المستخدمة كمادة أساسية .
- الكميات المبادة بواسطة التقنيات التي وافقت عليها الاطراف .
- ووارداته من الاطراف وغير الاطراف وصادراته اليها .
عن السنة التي يبدأ فيها سريان الاحكام المتعلقة بالمواد الواردة في
المرفقات ، الف وباء وجيم وهاء على ذلك الطرف ، وعن كل سنة تالية .
ويتعين تقديم هذه البيانات في موعد لا يتجاوز فترة تسعة اشهر من
انتهاء السنة التي تتعلق بها تلك البيانات .
ذال - المادة ٧ ، الفقرة ٣ مكرر
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة ٣ من المادة ٧ من البروتوكول :
٣ مكرر - يقدم كل طرف الى الامانة بيانات احصائية منفصلة
عن وارداته وصادراته السنوية من كل المواد الخاضعة للرقابة الواردة في
المجموعة الثانية في المرفق الف والمجموعة الاولى في المرفق جيم والتي
اعيد تدويرها .
ضاد - المادة ٧ ، الفقرة ٤
في الفقرة ٤ من المادة ٧ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة
الفقرات ١ و٢ و٣ بعبارة ١ و٢ و٣ مكرر .
ألف الف - المادة ٩ ، الفقرة ١ (أ)
تحذف العبارة التالية من الفقرة ١ (أ) من المادة ٩ من
البروتوكول :
والانتقالية
باء باء - المادة ١٠ ، الفقرة ١
في الفقرة ١ من المادة ١٠ من البروتوكول ، بعد عبارة :
المواد من ٢ الى ٢ هاء
تضاف عبارة :.
وأي تدابير رقابة واردة في المواد ٢ واو الى ٢ حاء يتم تحديدها تبعا
للفقرة ١ مكرر من المادة ٥ .
جيم جيم - المادة ١١ ، الفقرة ٤ (زاي)
تحذف العبارة التالية من الفقرة ٤ (زاي) من المادة ١١ من
البروتوكول :
والوضع فيما يتعلق بالمواد الانتقالية
العدد ١٥٧ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ٩

دال دال - المادة ١٧
في المادة ١٧ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة :
المواد من ٢ الف الى ٢ هاء
بالعبارة :

المواد من ٢ الف الى ٢ حاء
هاء هاء - المرفقات
المرفق جيم
يستعاض بالمرفق التالي من المرفق جيم من البروتوكول .

المرفق جيم
المواد الخاضعة للرقابة

| القدرة على استنفاد الأوزون * | عدد الايسومرات | المادة | المجموعة |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | **المجموعة الأولى** |
| 0.04 | 1 | (HCFC-21)** | $\text{CHFCl}_2$ |
| 0.055 | 1 | (HCFC-22)** | $\text{CHF}_2\text{Cl}$ |
| 0.02 | 1 | (HCFC-31) | $\text{CH}_2\text{FCl}$ |
| 0.01 - 0.04 | 2 | (HCFC-121) | $\text{C}_2\text{HFCl}_4$ |
| 0.02 - 0.08 | 3 | (HCFC-122) | $\text{C}_2\text{HF}_2\text{Cl}_3$ |
| 0.02 - 0.06 | 3 | (HCFC-123) | $\text{C}_2\text{HF}_3\text{Cl}_2$ |
| 0.02 | - | (HCFC-123)** | $\text{CHCl}_2\text{CF}_3$ |
| 0.02 - 0.04 | 2 | (HCFC-124) | $\text{C}_2\text{HF}_4\text{Cl}$ |
| 0.022 | - | (HCFC-124)** | $\text{CHFClCF}_3$ |
| 0.007 - 0.05 | 3 | (HCFC-131) | $\text{C}_2\text{H}_2\text{FCl}_3$ |
| 0.008 - 0.05 | 4 | (HCFC-132) | $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2\text{Cl}_2$ |
| 0.02 - 0.06 | 3 | (HCFC-133) | $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_3\text{Cl}$ |
| 0.005 - 0.07 | 3 | (HCFC-141) | $\text{C}_2\text{H}_3\text{FCl}_2$ |
| 0.11 | - | (HCFC-141b)** | $\text{CH}_3\text{CFCl}_2$ |
| 0.008 - 0.07 | 3 | (HCFC-142) | $\text{C}_2\text{H}_3\text{F}_2\text{Cl}$ |
| 0.065 | - | (HCFC-142b)** | $\text{CH}_3\text{CF}_2\text{Cl}$ |
| 0.003 - 0.005 | 2 | (HCFC-151) | $\text{C}_2\text{H}_4\text{FCl}$ |
| 0.015 - 0.07 | 5 | (HCFC-221) | $\text{C}_3\text{HFCl}_6$ |
| 0.01 - 0.09 | 9 | (HCFC-222) | $\text{C}_3\text{HF}_2\text{Cl}_5$ |
| 0.01 - 0.08 | 12 | (HCFC-223) | $\text{C}_3\text{HF}_3\text{Cl}_4$ |
| 0.01 - 0.09 | 12 | (HCFC-224) | $\text{C}_3\text{HF}_4\text{Cl}_3$ |
| 0.02 - 0.07 | 9 | (HCFC-225) | $\text{C}_3\text{HF}_5\text{Cl}_2$ |
| 0.025 | - | (HCFC-225ca)** | $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CHCl}_2$ |
| 0.033 | - | (HCFC-225cb)** | $\text{CF}_2\text{ClCF}_2\text{CHClF}$ |
| 0.02 - 0.10 | 5 | (HCFC-226) | $\text{C}_3\text{HF}_6\text{Cl}$ |
| 0.05 - 0.09 | 9 | (HCFC-231) | $\text{C}_3\text{H}_2\text{FCl}_5$ |
| 0.008 - 0.10 | 16 | (HCFC-232) | $\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$ |
| 0.007 - 0.23 | 18 | (HCFC-233) | $\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$ |
| 0.01 - 0.28 | 16 | (HCFC-234) | $\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$ |
| 0.03 - 0.52 | 9 | (HCFC-235) | $\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_5\text{Cl}$ |
| 0.004 - 0.09 | 12 | (HCFC-241) | $\text{C}_3\text{H}_3\text{FCl}_4$ |
| 0.005 - 0.13 | 18 | (HCFC-242) | $\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_2\text{Cl}_3$ |
| 0.007 - 0.12 | 18 | (HCFC-243) | $\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_3\text{Cl}_2$ |
| 0.009 - 0.14 | 12 | (HCFC-244) | $\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_4\text{Cl}$ |
| 0.001 - 0.01 | 12 | (HCFC-251) | $\text{C}_3\text{H}_4\text{FCl}_3$ |
| 0.005 - 0.04 | 16 | (HCFC-252) | $\text{C}_3\text{H}_4\text{F}_2\text{Cl}_2$ |
| 0.003 - 0.03 | 12 | (HCFC-253) | $\text{C}_3\text{H}_4\text{F}_3\text{Cl}$ |
| 0.002 - 0.02 | 9 | (HCFC-261) | $\text{C}_3\text{H}_5\text{FCl}_2$ |
| 0.002 - 0.02 | 9 | (HCFC-262) | $\text{C}_3\text{H}_5\text{F}_2\text{Cl}$ |
| 0.001 - 0.03 | 5 | (HCFC-271) | $\text{C}_3\text{H}_6\text{FCl}$ |

\* ترد قدرات استنفاد الأوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على قياسات المختبرات . أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات ومن ثم فهي تتميز بعدم تيقن أكبر : حاصل واحد من حاملين لمركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية وحاصل واحد من ثلاثة عوامل لمركبات الكربون الهيدرو برومية فلورية . ويتعلق المدى بمجموعة ايسومرية . والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة الأعلى على استنفاد الأوزون ، والقيمة الصغرى هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد الأوزون .

\*\* تحدد أكثر المواد الصالحة تجاريا على أن تدرج أمامها قيم القدرة على استنفاد الأوزون كما تستخدم لأغراض هذا البروتوكول .
السنة الأربعون - العدد ١٥٧
۱۰ - الكويت اليوم

القدرة على استنفاد الأوزون* | عدد الأيسوميرات | المادة | المجموعة
المجموعة الثانية

ترد قدرات استنفاد الأوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على قياسات المختبرات. أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات ومن ثم فهي تتتميز بعدم تيقن أكبر : عامل واحد من عاملين لمركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية وعامل واحد من ثلاثة عوامل لمركبات الكربون الهيدرو برومية فلورية . ويتعلق المدى بمجموعة أيسومرية . والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للأيسومور ذي القدرة الأعلى على استنفاد الأوزون ، والقيمة الصغرى هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للأيسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد الأوزون .

المرفق هاء
يضاف المرفق التالي إلى البروتوكول :
المرفق هاء
المواد الخاضعة للرقابة

المجموعة | المادة | القدرة على استنفاد الأوزون
المجموعة الأولى
بروميد الميثيل | ٠,٧
العدد ١٥٧ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ١١

المادة ٢ : العلاقة بتعديل ١٩٩٠
لايجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تقوم
بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى هذا التعديل
ما لم يكن قد قامت في وقت سابق أو في نفس الوقت بإيداع صك من
هذا القبيل للتعديل المعتمد في الاجتماع الثاني للأطراف المعقود في لندن
في ٢٩ حزيران/ يونيه ١٩٩٠ .

المادة ٣ : بدء النفاذ
١ - يبدأ نفاذ هذا التعديل في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٤ ، على
أن يتم إيداع عشرين صكا على الأقل من صكوك التصديق أو القبول
أو الموافقة على هذا التعديل من جانب الدول أو منظمات التكامل
الاقتصادي الإقليمية التي هي أطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد
المستنفدة لطبقة الأوزون . وإذا لم يستوف هذا الشرط حتى ذلك
التاريخ ، يبدأ نفاذ التعديلات في اليوم التسعين من تاريخ تحقيقه .
٢ - وتحقيقا لأغراض الفقرة ١ ، فإن أي صك من الصكوك تودعه
منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لا يعتبر صكا إضافيا للصكوك
التي قامت بإيداعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة .
٣ ـ وبعد بدء نفاذ هذا التعديل كما نص على ذلك بموجب
الفقرة ١ ، يبدأ نفاذه على أي طرف في البروتوكول في اليوم التسعين من
تاريخ إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة .

تعديلات بروتوكول مونتريال بشأن
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
(لندن ١٩٩٠ )
المادة ١ : التعديلات
ألف - فقرات الديباجة
١ - يستعاض عن الفقرة ٦ من ديباجة البروتوكول بما يلي :
وتصميما منها على حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الوقائية
للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لانبعاثات المواد المستنفدة
للأوزون على النطاق العالمي ، مع القضاء عليها كهدف نهائي على
أساس التطورات في المعرفة العلمية ، وأخذة في الحسبان للاعتبارات
الفنية الاقتصادية وواضعة في الاعتبار الاحتياجات الإنمائية للبلدان
النامية .
٢ - يستعاض عن الفقرة ٧ من ديباجة البروتوكول بما يلي :
إذ تسلم بالحاجة إلى حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان
النامية ، بما في ذلك توفير موارد مالية إضافية وإمكانية الوصول إلى
التكنولوجيات المناسبة مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن التنبؤ بحجم
الأموال اللازمة وتوقع ما يمكن أن تقوم به الأموال من فرق هائل في قدرة
العالم على مواجهة المشكلة الثابتة علميا الخاصة باستنفاد الأوزون وما
لها من آثار ضارة .
٣ - ويستعاض عن الفقرة ٩ من الديباجة بما يلي :

وإذ تنظر بعين الاعتبار لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال
البحث، وتطوير ونقل التكنولوجيات البديلة المتعلقة بالرقابة على
انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون والتقليل منها ، مع ايلاء الاعتبار
بصفة خاصة لاحتياجات البلدان النامية .

باء - المادة ١ : تعاريف
١ ــ يستعاض عن الفقرة ٤ من المادة ١ من البروتوكول بالفقرة
التالية :
٤ - تعني " المادة الخاضعة للرقابة " أية مادة مدرجة في الملحق
ألف أو الملحق باء من هذا البروتوكول ، سواء كانت قائمة بذاتها أو
موجودة في مخلوط . وتشمل الأيسمرات من أي من هذه المواد، فيما عدا
ما هو مبين بالملحق ذي الصلة ، غير أن ذلك يستبعد أية مادة خاضعة
للرقابة أو مخلوط يكون موجودا في منتج مصنع بخلاف أي وعاء
يستخدم في نقل المادة المدرجة أو في خزنها .
٢ ــ يستعاض عن الفقرة ٥ من المادة ١ من البروتوكول بالفقرة
التالية :
٥ ــ يعني " الإنتاج " حجم ما ينتج من المواد الخاضعة للرقابة
مطروحاً منه الكمية المبادة بواسطة التكنولوجيات المتعين أن توافق
عليها الأطراف ومطروحة منها الكمية المستخدمة بالكامل كمواد
أساسية في انتاج مواد كيميائية أخرى . ولا تعتبر الكميات المعاد دورانها
واستخدامها على أنها ( " إنتاج " ) .
٣ - تضاف الفقرة التالية إلى المادة ١ من البروتوكول :
٩ ــ يقصد " بالمواد الانتقالية " المواد المبينة بالملحق جيم لهذا
البروتوكول ، سواء كانت قائمة بذاتها أو مستخدمة في مزيج . وتشمل
أيسومرات تلك المواد فيما عدا ما قد تحدد في المرفق جيم ، بيد أنه
يستبعد منها أي مادة انتقالية أو مزيج يوجد في أي منتجات مصنعة
غير الوعاء المستخدم في نقل أو تخزين تلك المادة .
جيم - المادة ٣ ، الفقرة ٥
يستعاض عن الفقرة ٥ من المادة ٢ من البروتوكول بالفقرة التالية :
٥ ـ يجوز لأي طرف أن ينقل إلى أي طرف آخر لفترة واحدة أو
أكثر من فترات الرقابة أي جزء من مستوى إنتاجه المحسوب المبين في
الفقرتين ٢ ألف ، إلى ٢ هاء ، شريطة ألا يتجاوز إجمالي المستويات
المحسوبة المجمعة لإنتاج الأطراف المعنية من أي مجموعة مواد خاضعة
للرقابة حدود الإنتاج المنصوص عليها في تلك المواد . وعلى كل طرف
من الأطراف المعنية أن يُخطر الأمانة بشروط هذا النقل والفترة التي ينفذ
فيها .

دال - المادة ٢ ، الفقرة ٦
تدرج العبارة التالية في الفقرة ٦ من المادة ٢ قبل عبارة " المواد
الخاضعة للرقابة " عندما يأتي ذكرها للمرة الأولى :
الملحق ألف أو الملحق باء .

هاء - المادة ٢ ، الفقرة ٨ ( أ )
تضاف العبارة التالية بعد كلمتي " هذه المادة " أينما وردتا في
الفقرة ٨ ( أ ) من المادة ٢ من البروتوكول :
والمواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء .

واو - المادة ٢ ، الفقرة ٩ ( أ ) ( " ١ " )
تضاف الجملة التالية بعد " الملحق ألف " في الفقرة ٩ ( أ ) " ١ "
من المادة ٢ من البروتوكول :
و / أو الملحق باء
۱۲ - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٥٧

زاي - المادة ۲ ، الفقرة ۹ (أ) ، "۲"
تحذف العبارة التالية من الفقرة ۹ (أ) "۲" من المادة ۲ من البروتوكول :
عن مستويات سنة ١٩٨٦
حاء - المادة ۲ ، الفقرة ۹ (ج)
تحذف العبارات التالية من الفقرة ۹ «ج» من المادة ۲ من البروتوكول :
التي تمثل ما لا يقل عن ٥٠٪ من اجمالي استهلاك الأطراف من المواد الخاضعة للرقابة .
ويستعاض عنها بما يلي :
تمثل أغلبية الأطراف العاملة بموجب الفقرة ۱ من المادة ٥ الحاضرة والمصوتة وأغلبية الأطراف غير العاملة بتلك الفقرة الحاضرة والمصوتة .

طاء - المادة ۲ ، الفقرة ۱۰ (ب)
تحذف الفقرة ۱۰ ، (ب) من المادة ۲ من البروتوكول وتصبح الفقرة ۱۰ (ألف) من المادة ۲ الفقرة ۱۰ .

ياء - المادة ۲ ، الفقرة ۱۱
تضاف العبارة التالية بعد كلمتي "هذه المادة" أينما وردتا في الفقرة ۱۱ من المادة ۲ من البروتوكول .
والمواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء .

كاف - المادة ۲ جيم : المركبات الكلورية الفلورية الكربونية الأخرى كاملة الهلجنة
تضاف الفقرات التالية إلى البروتوكول باعتبارها المادة ۲ جيم :
المادة ۲ جيم : المركبات الكلورية الفلورية الكربونية الأخرى كاملة الهلجنة
۱ ــ على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشراً شهراً التي تبدأ من ۱ كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۳ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في الملحق باء ثنائية في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ۱۹۸۹ . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتعدى ثنائية في المائة سنويا من المستوى المحسوب لانتاجه في عام ۱۹۸۹ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لانتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في عام ۱۹۸۹ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ۱ من المادة ٥ .

۲ ــ على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ۱ كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۷ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في الملحق باء خمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ۱۹۸۹ . وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها، ألا يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه من هذه المواد خمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لانتاجه عام ۱۹۸۹ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لانتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن عشرة في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه عام ۱۹۸۹ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

۳ ــ على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ۱ كانون الثاني/ يناير ۲۰۰۰ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في الملحق باء الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل بالنسبة لنفس الفترات ألا يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه من تلك المواد صفراً . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لانتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه عام ۱۹۸۹ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ۱ من المادة ٥ .

لام - المادة ۲ دال - رابع كلوريد الكربون
تضاف الفقرتان التاليتان إلى البروتوكول باعتبارهما المادة ۲ دال :
المادة ۲ دال - رابع كلوريد الكربون
۱ـ على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ۱ كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۵ وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية في الملحق باء خمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه عام ۱۹۸۹ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل أن المستوى المحسوب لانتاجه منها خلال الفترات نفسها لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة سنويا من المستوى المحسوب لانتاجه في ۱۹۸۹ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لانتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من مستوى المحسوب لانتاجه في ۱۹۸۹ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب المادة ٥ .

۲ - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ۱ كانون الثاني/ يناير ۲۰۰۰ وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية في الملحق باء صفرا. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لانتاجه منها في نفس الفترة لا يتجاوز صفراً . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لانتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يتجاوز خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في ۱۹۸۹ لسد الاحتياجات الأساسية المحلية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ۱ من المادة ٥ .

ميم - المادة ۲ هاء : ثالث كلور الاثيان ۱ ، ۱ ، ۱
(ميثيل الكوروفورم)
تضاف الفقرات التالية إلى البروتوكول باعتبارها المادة ۲ هاء :
المادة ۲ هاء : ثالث كلور الاثيان ۱ ، ۱ ، ۱ (ميثيل الكوروفورم)
۱ - على كل طرف أن يضمن، خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في كانون ثاني/ يناير سنة ۱۹۹۳ في كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز استهلاكه السنوى من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء، المستوى المحسوب لاستهلاكه في ۱۹۸۹ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن ألا يتجاوز انتاجه من هذه المادة، في نفس الفترات، المستوى المحسوب لانتاجه السنوى
العدد ١٥٧ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ١٣

في ۱۹۸۹ . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه ذلك
الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في
۱۹۸۹ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل
بموجب الفقرة ١ من المادة .

۲ - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في
١ كانون ثاني/ يناير ۱۹۹۵ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ،
ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة
المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء سبعين في المائة سنويا من
المستوى المحسوب لاستهلاكه في ۱۹۸۹ . وعلى كل طرف ينتج هذه
المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى المحسوب لانتاج
هذا المادة ، في نفس الفترات سبعين في المائة من المستوى المحسوب
لاستهلاكه في ۱۹۸۹ . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب
لانتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب
لانتاجه في ۱۹۸۹ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف
التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٣ - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في
١ كانون ثاني/ يناير ۲۰۰۰ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ،
ألا يتجاوز استهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة
الثالثة في الملحق باء ثلاثين في المائة ، سنويا، من المستوى المحسوب
لاستهلاكه في ۱۹۸۹ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن أن
المستوى المحسوب لانتاجه من هذه المادة لا يتجاوز ثلاثين في المائة
سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في ۱۹۸۹ . غير أنه يجوز أن
يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في
المائة من انتاجه في ۱۹۸۹ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية
للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٤ - على كل طرف أن يضمن خلال فترة الاثني عشر شهرا التي
تبدأ في الكانون الثاني/ يناير ۲۰۰۰، وفي كل فترة اثنى عشر شهرا بعد
ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة
للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء صفرا. وعلى كل طرف
ينتج تلك المادة أن يضمن، في نفس الفترات، ألا يتجاوز المستوى
المحسوب لانتاجه صفرا. غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب
لانتاج هذا الحد إلى ١٥ في المائة من المستوى المحسوب للانتاج في عام
۱۹۸۹ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة
بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٥ - تستعرض الأطراف في عام ۱۹۹۲ إمكانية وضع برنامج أسرع
للتخفيضات من البرنامج المبين في هذه المادة .

نون - المادة ۳ : حساب مستويات الرقابة

۱ - يضاف ما يلي بعد عبارة "المادة ٢" في المادة ٣ من
البروتوكول :
، من ٢ ألف إلى ٢ هاء ،

۲ - تضاف العبارة التالية بعد "الملحق ألف" كلما وردت في
المادة ٣ من البروتوكول :
أو الملحق باء

سين - المادة ٤ : مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف
١ - يستعاض عن الفقرات من ١ إلى ٥ من المادة ٤ بالفقرات
التالية :

۱ - يحظر على كل طرف استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في
الملحق ألف، من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، ابتداء من
١ كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۰ .

۱ - مكرر - على كل طرف أن يقوم بحظر استيراد المواد الخاضعة
للرقابة الواردة في الملحق باء، من أي دولة ليست طرفا في هذا
البروتوكول، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة .

۲ - على كل طرف أن يحظر اعتبارا من ١ كانون الثاني/ يناير
۱۹۹۳ تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة واردة في الملحق ألف
لأي دولة ليست طرفا في هذا لبروتوكول.

۲ - مكرر - . . على كل طرف أن يحظر ابتداء من مرور عام واحد
من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة
للرقابة الواردة في الملحق باء لأي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

٣ - على كل الأطراف أن تقوم، ابتداء من ١ كانون الثاني/ يناير
۱۹۹۲ وتبعا للاجراءات الواردة في المادة ١٠ من الاتفاقية، بوضع
قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على مواد خاضعة
للرقابة في الملحق ألف . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقا
لتلك الاجراءات، أن تحظر، في غضون سنة واحدة من بدء سريان
المرفق، استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا
البروتوكول .

۳ - مكرر - على الأطراف أن تقوم ، في غضون ثلاث سنوات من
تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، وتبعا للاجراءات المنصوص عليها في
المادة ١٠ من الاتفاقية ، بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات
المحتوية على مواد خاضعة للرقابة في الملحق باء . وعلى الأطراف التي لم
تعترض على المرفق وفقا لتلك الاجراءات، أن تحظر في غضون سنة
واحدة من بدء سريان المرفق، استيراد تلك المنتجات من أي دولة
ليست طرفا في البروتوكول .

٤ - على الأطراف أن تحدد في موعد ألا يتجاوز ١ كانون الثاني/
يناير ١٩٩٤ مدى امكانية حظر أو تقييد استيراد منتجات المواد
الخاضعة للرقابة في الملحق ألف التي لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة
من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول . وعلى الأطراف إذا قررت
امكانية ذلك، أن تقوم تبعا للاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠
من الاتفاقية، بوضع قائمة بتلك المنتجات وإيرادها في مرفق . وعلى
الأطراف التي لم تعترض على ذلك أن تقوم وفقا للاجراءات المذكورة
آنفا، وفي غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق، بحظر أو تقييد
استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

٤ - مكرر - على الأطراف أن تحدد في غضون خمس سنوات من
تاريخ بدء هذه الفقرة، مدى امكانية حظر أو تقييد لاستيراد منتجات
المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء التي لا تحتوي على
موادخاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفا في البروتوكول . وعلى
الأطراف إذا قررت امكانية ذلك، أن تقوم وفقا للاجراءات المنصوص
عليها في المادة ١٠ من الاتفاقية، بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرادها
في مرفق . وعلى الأطراف التي لم تعترض على ذلك وفقا للاجراءات
١٤ - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٥٧

سالفة الذكر ، أن تحظر أو تقيد في غضون سنة واحدة من بدء سريان
المرفق ، استيراد المواد المشار اليها من أي دولة ليست طرفا في هذا
البروتوكول .
٥ - يلزم كل طرف ما أمكنه عمليا ، بعدم تشجيع تصدير
تكنولوجيا انتاج المواد الخاضعة للرقابة أو استعمالها إلى أي دولة ليست
طرفا في البروتوكول .
٢ - يستعاض عن الفقرة ٨ من المادة ٤ من البروتوكول بالفقرة
التالية :
٨- بغض النظر عن أحكام هذه المادة ، يجوز السماح بالواردات
المشار اليها في الفقرات ١ و ١ مكرر و ٣ ، ٣ مكرر و ٤ و ٤ مكرر والصادرات
المشار اليها في الفقرات ٢ و ٢ مكرر من أي دولة غير طرف في هذا
البروتوكول أو إليها إذا قررت الأطراف في اجتماع لها أن هذه الدولة تطبق
تطبيقا كاملا أحكام المادة ٢ والمواد ٢ ألف إلى ٢ هاء وهذه المادة ، وانها
قدمت بيانات بهذا المعنى كما هو محدد في المادة ٧ .
٣- تضاف الفقرة التالية إلى المادة ٤ من البروتوكول ، باعتبارها
الفقرة ٩ :
٩- لأغراض هذه المادة ، يشمل مصطلح «دولة غير طرف في
هذا البروتوكول» فيما يتعلق بأي مادة معينة خاضعة للرقابة أية دولة أو
منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي لم توافق على أن تلتزم بتدابير
الرقابة السارية على تلك المادة .

عين - المادة ٥ : الوضع الخاص للبلدان النامية
يستعاض عن المادة ٥ من البروتوكول بالفقرات التالية :
١ - يحق لأي طرف من البلدان النامية يقل المستوى المحسوب
لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق الف عن ٠,٣
كيلو غرامات للفرد سنويا في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول أو أي وقت
بعد ذلك حتى ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٩ ، ان يؤخر امتثاله لتدابير
الرقابة المحددة في المواد ٢ الف إلى ٢ هاء ، لمدة عشر سنوات لتلبية
احتياجاته المحلية الأساسية .
٢ - بيد أنه ، على كل طرف يعمل بموجب الفقرة ١ من هذه
المادة ، الا يتجاوز المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك الفرد فيها من
المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق الف قدره ٠,٣ كيلو غرامات ولا
ان يتجاوز المستوى المحسوب السنوي لاستهلاك الفرد فيها من المواد
الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء ٠,٢ كيلو غرامات .
٣ - عند تنفيذ تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من ٢ الف
إلى ٢ هاء ، يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ان
يستخدم .
(أ) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق الف ، اما
متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه سنويا عن الفترة من ١٩٩٥ إلى
١٩٩٧ بأكملها ، أو مستوى محسوبا من الاستهلاك قدره ٠,٢ كيلو
غرامات للفرد ، أيهما اقل ، كأساس لتحديد امتثاله لتدابير الرقابة .
(ب) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء ، أما
متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه سنويا عن الفترة من ١٩٩٨ إلى
٢٠٠٠ بأكملها ، أو مستوى محسوبا من الاستهلاك قدره ٠,٣ كيلو
غرامات للفرد ، أيهما أقل كأساس لتحديد امتثاله لتدابير الرقابة .
٤ - واذا وجد اي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة

، في أي وقت قبل تطبيق التزاماته بتدابير الرقابة الواردة في المادة من ٢
الف الى ٢ هاء ، أنه غير قادر على الحصول على الامدادات الكافية من
المواد الخاضعة للرقابة ، يجوز له اخطار الأمانة بذلك . وتحول الأمانة
هذا الاخطار الى الاطراف التي تنظر بدورها في المسألة في اجتماعها
العادي التالي وتقرر ما يمكن ان تتخذه من اجراء مناسب في هذا
الشان .
٥ - ان تطوير القدرة للايفاء بالتزامات الاطراف العاملة بموجب
الفقرة ١ من هذه المادة للامتثال بتدابير الرقابة الواردة في المادة ٢ الف
الى ٢ هاء وتنفيذها من قبل نفس الاطراف يعتمد على التنفيذ الفعال
للتعاون المالي الذي نصت عليه المادة ١٠ ونقل التكنولوجيا كما نصت
عليه المادة ١٠ ألف .
٦ - يجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، في
أي وقت من الأوقات اخطار الأمانة كتابة أنه بالرغم من اتخاذه لجميع
الخطوات العملية فهو غير قادر على تنفيذ أي أو جميع الالتزامات
الواردة في المواد من ٢ ألف الى ٢ هاء نظرا لعدم التنفيذ الكافي للمادتين
١٠ و ١٠ ألف . وعلى الأمانة ان تحيل نسخة من الاخطار الى الاطراف
التي ستنظر في المسألة في اجتماعها التالي وأن تولي الفقرة ٥ من هذه
المادة ما يلزم من الاعتراف وأن تقرر بشأن الاجراء الملائم الذي يمكن
اتخاذه .
٧ - لا تنطبق تدابير عدم الامتثال المشار اليها في المادة ٨ على
الصرف المقدم للاخطار ، خلال الفترة الواقعة بين تقديم الاخطار
واجتماع الاطراف الذي ينبغي أن يتم فيه تقرير الاجراء المناسب المشار
اليه في الفقرة ٦ أعلاه ، أو خلال فترة اخرى ، اذا قرر اجتماع الاطراف
ذلك .
٨ - يعقد اجتماع للاطراف في موعد لا يتعدى عام ١٩٩٥ ، يتم
فيه استعراض حالة الاطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة
، بما في ذلك التنفيذ الفعال للتعاون المالي ونقل التكنولوجيا
اليها ، واعتماد ما يراه الاجتماع ضروريا من تنقيحات لجداول تدابير
الرقابة السارية على هذه الاطراف .
٩ - تتخذ الاطراف المقررات المشار اليها في الفقرات ٤ و٦ و٧ من
هذه المادة طبقا لنفس الاجراء المعمول به في اتخاذ القرارات بموجب
المادة ١٠ .

فاء - المادة ٦ : تقييم واستعراض تدابير الرقابة
تضاف العبارة التالية بعد " المادة ٢ " في المادة ٦ من البروتوكول :
المواد من ٢ الف الى ٢ هاء الوضع المتعلق بإنتاج وواردات
وصادرات المواد الانتقالية في المجموعة الأولى من المرفق جيم

صاد - المادة ٧ : إبلاغ البيانات
١ - يستعاض عن المادة ٧ من البروتوكول بالتالي :
١ - على كل طرف أن يزود الأمانة ، في خلال ثلاثة اشهر من بعد
ان يصبح طرفا بالبيانات الاحصائية عن انتاج وواردات وصادرات كل
من المواد الخاضعة للرقابة في الملحق الف عن عام ١٩٨٦ ، أو أفضل
تقديرات ممكنة لتلك البيانات في حالة عدم توفر بيانات فعلية .
٢ - يقدم كل طرف الى الأمانة بيانات احصائية عن انتاجه
ووارداته وصادراته من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق باء
فضلا عن كل مادة من المواد الانتقالية المحددة في المجموعة الأولى من
العدد ١٥٧ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ١٥

المرفق جيم عن عام ١٩٨٩ أو افضل تقديرات ممكنة لمثل هذه البيانات
في حالة عدم توافر البيانات الفعلية ، في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر
من تاريخ سريان البنود الواردة في البروتوكول فيما يتعلق بالمواد في المرفق
باء على هذا الطرف .
٣ - على كل طرف أن يقدم الى الأمانة بيانات احصائية عن انتاجه
السنوي (كما حدد في الفقرة ٥ من المادة ١) وبيانات منفصلة عن : -
- الكميات المستخدمة كعادة أساسية .
- الكميات المبادة بواسطة التقنيات التي وافقت عليها الأطراف .
- وارداته وصادراته الى كل من الأطراف وغير الأطراف .
من كل من المواد الخاضعة للرقابة المحددة في المرفقين ألف وباء
وكذا من المواد الانتقالية الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم عن
السنة التي يبدأ فيها سريان الأحكام المتعلقة بالمواد في المرفق باء على
ذلك الطرف ، وعن كل سنة تالية ويعين تقديم هذه البيانات في موعد
لا يتجاوز فترة تسعة أشهر من انتهاء السنة التي تتعلق بها تلك
البيانات .
٤ - تستوفي الأطراف العاملة بموجب حكم الفقرة ٨ (أ) من
المادة ٢، الشروط الواردة في الفقرات ١ و٢و٣ من هذه المادة ، فيما يتعلق
بالبيانات الاحصائية عن الواردات والصادرات اذا قدمت منظمة
اقليمية للتكامل الاقتصادي معنية بيانات عن الواردات والصادرات
بينها وبين الدول غير الأعضاء في تلك المنظمة .

قاف - المادة ٩ : البحث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل المعلومات
يستعاض عن الفقرة ١ (أ) من المادة ٩ بما يلي :
(أ) أفضل التقنيات لتحسين احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير
أو ابادة المواد الخاضعة للرقابة والمواد الانتقالية أو خفض انبعاثاتها ،

راء - المادة ١٠ : الآلية المالية
يستعاض عن المادة ١٠ من البروتوكول بما يلي :
المادة ١٠ : الآلية المالية
١ - تنشيء الأطراف آلية لأغراض توفير التعاون المالي والتقني ، بما
في ذلك نقل التكنولوجيات الى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من
المادة ٥ من هذا البروتوكول لتمكينها من الامتثال لتدابير الرقابة الواردة
في المواد من ٢ ألف الى ٢ هـاء من البروتوكول . تقوم الآلية ، التي
ستكون المساهمات فيها اضافية للموارد المالية الأخرى المحولة الى
الأطراف العاملة بموجب تلك الفقرة . بتغطية جميع التكاليف الإضافية
المتفق عليها لتلك الأطراف لكي تمتثل لتدابير الرقابة للبروتوكول
، ويحدد اجتماع الأطراف قائمة ارشادية بفئات التكاليف الإضافية .
٢ - تشمل الآلية المنشأة بموجب الفقرة ١ صندوقاً متعدد
الأطراف ويمكن ان تشمل الآلية أيضا على وسائل أخرى للتعاون
متعدد الأطراف والاقليمي والثنائي .
٣ - يقوم الصندوق المتعدد الأطراف :
(أ) بتغطية جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها ، على أساس
منحة أو على أساس ميسر ، كلما اقتضى الأمر ، وطبقا للمعايير تقررها
الأطراف :
(ب) بتمويل وظائف غرفة مقاطعة من أجل :

١ - مساعدة البلدان العاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ على
تحديد احتياجاتها من أجل التعاون عن طريق القيام بدراسات قطرية
محددة والتعاون التقني الآخر .
٢ - تسهيل التعاون التقني لتلبية تلك الاحتياجات المحددة .
٣ - توزيع المعلومات والمواد ذات الصلة وعقد حلقات عمل
، ودورات تدريبية والقيام بأنشطة أخرى ذات صلة لصالح الأطراف
من البلدان النامية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ٩ .
٤ - تسهيل ورصد التعاون الآخر المتعدد الأطراف والإقليمي
والثنائي المتاح لهذه الأطراف من البلدان النامية .
(ج) تمويل خدمات أمانة الصندوق المتعدد الأطراف وتكاليف
الدعم ذي الصلة .
٤ - يعمل الصندوق المتعدد الأطراف تحت سلطة الأطراف التي
ستقوم بتحديد السياسات الشاملة للصندوق .

٥ - تنشيء الأطراف لجنة تنفيذية تقوم بوضع ورصد تنفيذ
سياسات عملية محددة ومباديء توجيهية وترتيبات ادارية بما في ذلك
توزيع الموارد من أجل تحقيق الهدف من الصندوق المتعدد الأطراف
. وتقوم اللجنة التنفيذية بمهامها ومسؤولياتها على النحو المحدد في
اختصاصاتها بالتعاون مع البنك الدولي أو برنامج الأمم المتحدة للبيئة
أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو أي وكالات أخرى ملائمة
وبمساعدة منها كل في مجال اختصاصه . تقوم الأطراف بالموافقة على
أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يتم اختيارهم على أساس التمثيل
المتوازن للأطراف العاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ والأطراف غير
العاملة بمقتضاها .

٦ - يمول الصندوق المتعدد الأطراف من مساهمات الأطراف غير
العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ بالعملات القابلة للتحويل وفي
الحالات الاستثنائية عينا و/ أو بالعملة المحلية على أساس جدول
اشتراكات الأمم المتحدة . وتشجع الأطراف الأخرى على تقديم
مساهمات . ويمكن ان يعتبر التعاون الثنائي والتعاون الاقليمي حتى
نسبة مئوية معينة في حالات خاصة توافق عليها الأطراف بواسطة مقرر
ووفقا لأي معايير تحددها الأطراف بمقرر ، مساهمة في الصندوق
المتعدد الأطراف ، ويشترط كحد أدنى في هذا التعاون ان :
(أ) يكون متصلا بشكل محدد بالامتثال لأحكام هذا البروتوكول .
(ب) يوفر موارد إضافية ، و
(ج) يغطي التكاليف الإضافية المتفق عليها .
٧ - تعتمد الأطراف الميزانية البرنامجية للصندوق متعدد الأطراف
لكل فترة مالية وتحدد النسبة المئوية لمساهمات كل طرف على حدة فيه .
٨ - وتوزع الموارد الموجودة في حيازة الصندوق المتعدد الأطراف
بموافقة الطرف المستفيد .

٩ - تعتمد المقررات بموجب هذه المادة التي تتخذها الأطراف
بتوافق الآراء كلما كان ذلك ممكنا وإذا استنفدت جميع الجهود للتوصل
الى اتفاق في الآراء ولم يتحقق اي اتفاق على الاطلاق ، تعتمد المقررات
بأغلبية ثلثي اصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة التي تمثل غالبية
الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ الحاضرة والمصوتة .
١٦ - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٥٧

۱۰ - لا تتعارض الآلية المالية المنصوص عليها في هذه المادة مع
أي ترتيبات يمكن التوصل اليها مستقبلا فيما يتعلق بالقضايا البيئية
الأخرى .

شين المادة ۱۰ ألف : نقل التكنولوجيا
تضاف المادة التالية الى البروتوكول باعتبارها المادة ۱۰ ألف :
المادة ۱۰ ألف : نقل التكنولوجيا
يتخذ كل طرف جميع الخطوات العملية ، بما يتفق مع البرامج
التي تدعمها الآلية المالية من اجل ضمان :

(أ) نقل افضل المواد البديلة المتاحة المأمونة بيئيا والتكنولوجيات
ذات الصلة الى الاطراف العاملة بمقتضى الفقرة ۱ من المادة ٥ على
وجه السرعة ، و

(ب) أن يتم النقل المشار اليه في الفقرة الفرعية ١ في اطار أفضل
الشروط العادلة الملائمة .

تاء - المادة ۱۱ : اجتماعات الأطراف
يستعاض عن الفقرة ٤ (ز) من المادة ۱۱ من البروتوكول بما يلي :
(ز) تقييم تدابير الرقابة والحالة المتعلقة بالمواد الانتقالية بموجب
احكام المادة ٦ .

ثاء - المادة ۱۷ : الأطراف التي تنضم بعد بدء النفاذ
تضاف العبارة التالية بعد كلمتي " فضلا عن " في المادة ۱۷ :
المواد من ۳ ألف الى ٣ هاء ، و

خاء المادة ۱۹ : الانسحاب
يستعاض عن المادة ۱۹ من البروتوكول الفقرة التالية :
يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذا البروتوكول بواسطة تقديم
إخطار كتابي الى جهة الودائع في أي وقت بعد مرور اربع سنوات من
الاضطلاع بالالتزامات المحددة في الفقرة ١ من المادة ٢ ألف . ويصبح
هذا الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام جهة
الإيداع للاخطار بالانسحاب . أو في تاريخ لاحق حسبما ينص عليه في
اخطار الانسحاب .

ظاء - المرفقات
يضاف المرفقان التاليان الى البروتوكول :
المرفق باء
المواد الخاضعة للرقابة

قدرات استنفاد الأوزون
المادة
المجموعة

المجموعة الأولى
1.0
(CFC-13)
$CF_3Cl$
1.0
(CFC-111)
$C_2FCl_5$
1.0
(CFC-112)
$C_2F_2Cl_4$
1.0
(CFC-211)
$C_3FCl_7$
1.0
(CFC-212)
$C_3F_2Cl_6$
1.0
(CFC-213)
$C_3F_3Cl_5$
1.0
(CFC-214)
$C_3F_4Cl_4$
1.0
(CFC-215)
$C_3F_5Cl_3$
1.0
(CFC-216)
$C_3F_6Cl_2$
1.0
(CFC-217)
$C_3F_7Cl$

المجموعة الثانية
1.1
رابع كلورية الكربون
$CCl_4$

المجموعة الثالثة
0.1
۱،۱،۱ ثالث كلور الايشان
(مثيل الكلوروفورم
$C_2H_3Cl_3$*

* لا تشير الحاشية إلى 1,1,2 trichloroethane .
العدد ١٥٧ - السنة الأربعون

الكويت اليوم - ١٧

المرفق جيم
المواد الانتقالية

المادة

المجموعة

المجموعة الأولى

المادة ۲ - بدء النفاذ

١ - يبدأ نفاذ هذا التعديل في ١ كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۲
شريطة ان يتم ايداع عشرين صكا على الأقل من صكوك التصديق أو
القبول او الموافقة على هذه التعديلات من جانب الدول او منظمات
التكامل الاقتصادي الاقليمية التي هي أطراف في بروتوكول مونتريال
بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون . وإذا لم يستوف هذا الشرط حتى
ذلك التاريخ يبدأ نفاذ التعديلات في اليوم التسعين من تاريخ تحقيقه .
۲ - تحتيقا لاغراض الفقرة ۱ ، فان أي صك من هذه الصكوك
تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لا يعتبر صكا اضافيا
للصكوك التي قامت بأيداعها الدول الاعضاء في تلك المنظمة .
۳ - بعد بدء نفاذ هذا التعديل كما نص على ذلك بموجب
الفقرة 1 ، يبدأ نفاذه على اي طرف في البروتوكول في اليوم التسعين من
تاريخ ايداعه صك التصديق او القبول او الموافقة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي