– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلـى المـرسـوم بالقـانون رقـم (67) لسـنة 1980 بإصـدار القـانـون المـدنـي، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
– وعلـى القـانـون رقـم (50) لسـنة 1994 في شـأن اسـتغلال القسـائم والبيـوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
يفرض رسـم سـنـوي مـقـداره عشـرة دنـانـير علـى كـل مـتر مـربـع يـزيـد علـى مساحة ألـف وخمسمائة متر مربـع لقسائم السكن الخـاص غير المبنيـة المملوكة لأحـد الأشخاص الطبيعـيين أو الاعتبـاريين سـواء كانـت هـذه القسـائم في موقـع واحـد أو مواقـع متعـددة وفي مشـروع واحـد أو في مشـاريع متعـددة، ويـزداد هـذا الـرسـم سـنوياً ثلاثين ديناراً حتى يبلغ مائة دينار في السنة للمتر المربع.
ولا تنقطـع المـدة المقررة لاستحقاق الرسـم بالتصـرفات الناقلـة للملكيـة الـتي تنتهـي لـذات المالـك علـى ذات العقـار خـلال سنتين، كمـا لا تنقطـع المـدة في حـال الرجـوع عن الوقف.
مادة (2)
يحظـر إتمـام إجـراءات نقـل الملكيـة أو إصـدار توكيـل بالتصـرف أيـاً كـانـت صـورته في أي من القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم.
وتلتزم الجهات الحكومية بحظر التعاملات مع المتخلفين عن سداد الرسوم.
واسـتثناءً يجـوز للمالـك المتعثـر عـن سـداد الرسـم المقـرر وفـق هـذا القـانـون أن يتقدم بطلـب بيـع كـل او جـزء مـن قسـائـم السـكـن الخـاص محـل الـرسـم بـيعـا أو بـالمزاد العلني تنظمه وتشرف على تنفيذه وزارة العدل.
ويـتـم اسـتيفاء الرسـوم المستحقة للدولـة كاملـة مـن قيمـة العـقـار المبيـع وتـودع لدى وزارة المالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استيفاء هذه الرسوم.
مادة (3)
يحظـر علـى جميـع الشـركات والبنـوك والمؤسسـات الفرديـة التعامـل بـالبيع أو الشـراء أو الـرهن أو إصـدار حوالـة حـق أو إصـدار توكيـل بالتصـرف للغير أو قبـول وكالـة بالتصـرف عـن الغـير في القسـائم أو البيـوت المخصصـة لأغـراض السـكـن الخـاص في أي موقـع وضـمن أي مـشـروع كـان، ســــواء كـــان ذلـك بشكل مباشـر أو غير مباشـر ويعتبر باطلا بطلانـا مطلقـا وكـأن لم يكـن كـل تعامـل مـن هـذا القبيـل وكـل إجـراء مـن شـأنـه نـقـل ملكيـة القسـائـم والبيـوت المخصصـة لأغـراض السكن الخـاص بالمخالفـة لأحكام هذا القانون.
ولا تسـري هـذه المـادة علـى العقـارات المتملكـة والتعاملات والعقـود الـتي تمـت قبل صدور هذا القانون.
ويجـوز للبنـوك وفـق الحـدود والمتطلبـات الرقابيـة الصـادرة مـن بـنـك الكويـت المركـزي رهـن العـقـارات السكنية أو تملكهـا وذلـك بغـرض تمويـل عملائهـا المـواطنين، بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقارا.
مادة (4)
يقـف احتساب الرسـم المقـرر علـى القسيمة متى اكتمـل البـنـاء وتم إيصال التيـار الكهربائي.
ولا تعتبر القسيمة مبنيـة وفقـا لأحكـام هـذه المـادة الا إذا بلغـت مـسـاحة البنـاء نسبة 50% من مساحة القسيمة.
مادة (5)
يستحق الرسـم السـنوي المقـرر في هـذا الـقـانـون اعتـبـاراً مـن أول الشهر التـالي لانقضـاء سـنتين مـن تـاريـخ بـدء العمـل بـه عـلـى أن يستمر العمـل بالرسوم المقررة في القـانـون رقـم 50 لسنة 1994 المعـدل بالقانون رقـم 8 لسنة 2008 المشار إليهما حتى تاريخ استحقاق الرسم المقرر في هذا القانون.
ويلتـزم بـدفع الرسـم مـالـك القسيمة أو ملاكهـا بالتضامن فيمـا بـيـنهم، وتسـري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني.
مادة (6)
لا يسري الرسم المقرر في هذا القانون على ما يلي:
.1 قسائم السكن الخاص المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2. أراضـي السـكن الخـاص الـتي لم يصـدر مـن بلديـة الكويـت قـرار بتنظيمهـا أو تجزئتهـا أو تقسيمها، شـريطة تقـديـم طلـب رسمـي للجهـات المختصـة خـلال شهرين من نشر هذا القانون.
3. الأراضـي الـتـي صـدر مـن بلديـة الكويـت قـرار بتنظيمهـا ولم تتجـاوز سنتين مـن تاريخ القرار.
4. قسائم السكن الخـاص الواقعـة في مناطق لم تصـل لـهـا خـدمات البنية التحتيـة والكهرباء.
5. جميع القسائم الأخرى ما عدا المخصصة للسكن الخاص والنموذجي.
مادة (7)
تضع اللائحة التنفيذيـة لهـذا القـانـون قـواعـد حسـاب الرسـم وإجـراءات تحصيله والأحكـام الأخـرى الواجبـة لتنفيـذ القـانون، وتصـدر بـقـرار مـن وزيـر الماليـة خـلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.
مادة (8)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (9)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
أمـير الكويـت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 جمادى الأخرة 1445 ه
الموافق: 26 ديسمبر 2023 م