إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 124 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1668 · 30 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 124 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى) يستبدل بنص البند (4) من المادة (32) من القانون رقم (56) لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي:

"4- ممثل عن كل من: (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – أحد ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص) على ألا تقل درجة كل من ممثل الصندوق وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص".

(المادة الثانية) يضاف بند أخير إلى المادة (32) من القانون رقم (56) لسنة 1996 المشار إليه نصه الآتي:

"5- واحد من العاملين في القطاع الصناعي يتم ترشيحه من وزير التجارة والصناعة، ويراعى في الاختيار تمثيل أحد القطاعات الصناعية، ويصدر بتعيينه مرسوم بناءً على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد".

(المادة الثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 جمادى الآخرة 1445ه الموافق: 26 ديسمبر 2023م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة لمقتضيات المصلحة العامة ولتفعيل أكبر للقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، أعد هذا القانون.

حيث نص في مادته الأولى على تعديل البند (4) من المادة (32) من القانون المشار إليه بحيث يتم تعيين ممثل عن كل من: ((الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – أحد ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص)) لعضوية مجلس إدارة هيئة الصناعة، وذلك لكونهم الأقدر على معرفة احتياج المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإشراف على أعمالهم وتقديم التسهيل لهم، ومنعاً للاحتكار وحماية المنافسة، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة بين المبادرين، على ألا تقل درجة ممثل كل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص.

كما نص في مادته الثانية على إضافة بند أخير برقم (5) إلى المادة المشار إليها أعلاه يشمل تعيين واحد من العاملين في القطاع الصناعي يتم ترشيحه من وزير التجارة والصناعة، على أن يراعي في الاختيار تمثيل أحد القطاعات الصناعية، ويصدر بتعيينه مرسوم بناءً على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي