قانون رقم 12 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2016/2015
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2015 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2016/2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :- المادة الأولى بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 213,886/293 د.ك (مائتين وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وستة وثمانين دينارا ومائتين وثلاثة وتسعين فلسا فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 14,092,066/160 د.ك (أربعة عشر مليونا واثنين وتسعين ألفا وستة وستين دينارا ومائة وستين فلسا فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2016/2015 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 13,878,179/867 د.ك (ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفا ومائة وتسعة وسبعين دينارا وثمانمائة وسبعة وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 27]