قانون رقم 12 لسنة 2021 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2022/2021
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 5,564,741,000 د.ك (خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وستون مليوناً وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار كويتي فقط لاغير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 4,641,436,000 د.ك (أربعة مليارات وستمائة وواحد وأربعون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لاغير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 923,305,000 د.ك (تسعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وخمسة ألف دينار كويتي فقط لاغير) إلى إحتياطيات الصناديق الاجتماعية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول شهر أبريل سنة 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 11 يوليو 2021 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 21]