إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1650 · 26 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية المعدل بالقانون رقم (109) لسنة 2014،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى) تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكرراً أ) و (مادة رابعة مكرراً ب)، نصهما الآتي:

مادة (رابعة مكرراً أ):

"لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن" مادة (رابعة مكرراً ب):

"في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن."

(المادة الثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1445ه الموافق: 20 أغسطس 2023م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية فرض الواقع العملي والاعتبارات القانونية والسياسية على المشرع التدخل لتعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، وذلك من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية، حيث كان لهذين المرسومين – تحديداً – أثر بالغ على مجلس الأمة بإبطال أكثر من مجلس نيابي جراء أخطاء شابت هذه المراسيم لا دخل فيها – في كل مرة – بمجموع الناخبين المتجهين لصناديق الاقتراع.

فكانت الغاية من التعديل هي ضرورة اقتضاها الصالح العام، وذلك كله لا يتأتى إلا بانتهاء النزاع المشار بشأن هذين المرسومين وحسم أمرهما قبل إجراء الانتخابات.

ولما كانت المحكمة الدستورية مختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، حيث نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1973 في المادة الأولى منه على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما لكافة ولسائر المحاكم".

ولما كانت رقابة المحكمة الدستورية رقابة شاملة، تتسع لتشمل المراحل السابقة على الانتخابات، وما يجري في العملية الانتخابية، وما يمتد إلى ما بعد التصويت من فرز وإعلان للنتيجة. جاء القانون لينظم مواعيد الطعن في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، والطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها.

حيث نص القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب) إلى القانون رقم (11) (كذا في الأصل) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

فأجازت المادة (رابعة مكررا أ) لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وألزمت المحكمة بالفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

وقررت المادة (رابعة مكرراً ب) بأن تفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، ولا يجوز للمحكمة بأي حال من الأحوال النظر في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي