قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب · رقم 114 لسنة 2024
المادة 32 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب
يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:
أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
ب- رؤساء وموظفي البعثات الدبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل.
ج- حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.
د- الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.