إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 31 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب

يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (11)، (12)، (13فقرة 5)، (14 فقرتي 3،2)، (15 فقرتي 4،2)، (16)، (19) من هذا المرسوم بقانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وذلك وفقا للأسس التالية: أولاً: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (11). ثانياً: دفع مبلغ دينارين في الشهر الأول، ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرتي 3،2)، (15 فقرتي 4،2). – دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة المخالفات المتعلقة بشأن إقامة العمالة المنزلية وبحد أقصى (600 د.ك). ثالثاً: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (16) إذا كان دخول الأجنبي للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الأخرى. رابعاً: دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة (19)، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. ويجوز لوزير الداخلية رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك. الفصل السابع أحكام عامة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي