قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب · رقم 114 لسنة 2024
المادة 13 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، والفئات الأخرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية.
كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة للمستثمرين الخاضعين لأحكام قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الضوابط الخاصة في هذا الشأن.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحاً للعمل به.
فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة.
وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرا، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة وتجديدها وفقاً لهذه المادة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.