قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب · رقم 114 لسنة 2024
المادة 12 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الاقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.