إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 114 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1649 (ملحق) · 22 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 114 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2022/2021

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2022/2021، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: - المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2022/2021 وفقا لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 4,449,231.840 د.ك (أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وأربعين ألفا ومائتين وواحد وثلاثين دينارا وثمانمائة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 1,217,819.850 د.ك (واحد مليون ومائتين وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة عشر دينارا وثمانمائة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية بلغت زيادة الإيرادات على المصروفات مبلغ 3,231,411.990 د.ك (ثلاثة ملايين ومائتين وواحد وثلاثين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دينارا وتسعمائة وتسعين فلسا فقط لا غير)، وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، وتوزع على النحو التالي:

أ- يحول مبلغ 323,141.199 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألف ومائة وواحد وأربعين دينار ومائة وتسعة وتسعين فلسا فقط لا غير) ويمثل 10% من وفورات السنة إلى الوحدة.

ب- يحول مبلغ 2,908,270.791 د.ك (مليونين وتسعمائة وثمانية آلاف ومائتين وسبعين دينارا وسبعمائة وواحد وتسعين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (15) من القانون رقم 125 لسنة 2019.

المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445 هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 89] ملاحظة: نُشر هذا القانون في ملحق العدد 1649، ثم صُوِّبت أخطاءٌ مطبعية فيه باستدراكٍ نُشر في العدد 1652 (الصفحة أ31)، والنص أعلاه مصوَّبٌ وفق ذلك الاستدراك.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي