إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 11 لسنة 2021 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 (ملحق) · 15 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 11 لسنة 2021 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2022/2021

– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم (8) لسنة 2015، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 190,000 د.ك (مائة وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 15,365,000 د.ك (خمسة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية–الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021 لميزانية وكالة الانباء الكويتية بمبلغ 15,175,000 د.ك (خمسة عشر مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2021.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 11 يوليو 2021 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 19]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي