قانون رقم 11 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
قانون رقم (11) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ، – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له ، – وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
(المادة الأولى) يستبدل بعنوان الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه العنوان التالي :
" المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر".
(المادة الثانية) تضاف إلى الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه تحت عنوان (3 – التماس إعادة النظر) مواد جديدة بأرقام: (213 مكرراً – 213 مكرراً 1 – 213 مكرراً 2 – 213 مكرراً 3 – 213 مكرراً 4 – 213 مكرراً 5 – 213 مكرراً 6 – 213 مكرراً 7 – 213 مكرراً 8 – 213 مكرراً 9 – 213 مكرراً 10 – 213 مكرراً 11) ، نصوصها الآتي :
مادة (213 مكرراً) يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1 – إذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
2 – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 – إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور في الباب الثالث من قانون الجزاء أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4 – إذاكان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
مادة (213 مكرراً 1) في الحالات المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والإدارة العامة للتحقيقات والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذاكان عديم الأهلية أو مفقوداً ولأقاربه وزوجه من بعد موته حق التماس إعادة النظر.
ويكون تقديم الالتماس إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب التماس إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الالتماس مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في أحكام الجنح الباتة بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.
مادة (213 مكرراً 2) في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (213 مكرراً) من هذا القانون يكون حق التماس إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الإدارة العامة للتحقيقات أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يحيله مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزوم إجرائها إلى محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز.
ويجب أن يبين في الالتماس الواقعة أو الورقة التي يستند إليها.
مادة (213 مكرراً 3) لا يقبل النائب العام التماس إعادة النظر إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مائتي دينار كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعها بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم القضائية، كما تعفى النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات من إيداع هذه الكفالة.
مادة (213 مكرراً 4) تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
مادة (213 مكرراً 5) تفصل المحكمة في الالتماس بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الالتماس حكمت بإلغاء الحكم وقضت في الدعوى.
مادة (213 مكرراً 6) لا تحول وفاة المحكوم عليه من استمرار المحكمة في نظر الدعوى ، وفي هذه الحالة تنتدب أحد المحامين المقيدين في الجدول رقم (د) من المادة السادسة من القانون رقم (42) لسنة 1964 المشار إليه للترافع عنه.
مادة (213 مكرراً 7) لا يترتب على التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
مادة (213 مكرراً 8) تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة المنصوص عليها في المادة (213 مكرراً 3) في حالة رفض الالتماس.
مادة (213 مكرراً 9) كل حكم يصدر بالبراءة بناء على التماس إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة (213 مكرراً 10) مع عدم الإخلال بأحكام سقوط الحق بمضي المدة، يترتب على إلغاء حكم الإدانة والقضاء بالبراءة زوال كافة الآثار المترتبة على الحكم الملغي.
مادة (213 مكرراً 11) إذا رفض التماس إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
(المادة الثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 16 يوليو 2020 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ( 11 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لماكان الأصل في الأحكام القضائية أنها عنوان للحقيقة ، إلا أنه قد يستجد من الوقائع التي تغير من تلك الحقيقة المفترضة إلى حقيقة أخرى أكثر واقعية وقد خلا قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من طريق غير عادي للطعن على الأحكام الباتة للطعن عليها في هذه الحالة ، مما رؤي معه إعداد القانون كطريق طعن جديد هو التماس إعادة النظر باعتباره طعن غير عادي في الأحكام الباتة الصادرة من المحاكم الجزائية بهدف إرساء العدالة في المجتمع ورفع الظلم إن وجد .
ومن هذا المنطلق وحرصاً على إرساء قواعد العدالة في المجتمع وحماية المصالح الاجتماعية أُعد مشروع القانون بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بإضافة مواد جديدة بأرقام ( 213 مكرراً) و (213 مكرراً 1) و (213 مكرراً2) و ( 213 مكرراً3 ) و ( 213 مكرراً4) و (213 مكرراً 5) و ( 213 مكرراً 6) و (213 مكرراً 7) و ( 213 مكرراً 8) و (213 مكرراً 9) و(213 مكرراً 10) و ( 213 مكرراً 11) ، بما يسمح بالأخذ بنظام التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية الباتة في أحوال محددة على سبيل الحصر ، وتحديد من له حق التماس إعادة النظر، وكيفية رفع الالتماس واختصاص المحكمة بنظره والفصل فيه وأثر إلغاؤه .
ومن ثم أصبح من حق المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة أو بعد اكتمال مدتها أن يلجأ إلى الطعن على الحكم بالتماس إعادة النظر متى توفر الشرطان الآتيان:
1 – أن يكون الحكم المطعون فيه باتاً.
2 – أن يكون صادراً بعقوبة.
وينص مشروع القانون في المادة (213 مكرراً) على أوجه التماس إعادة النظر وذلك في الأحوال الآتية:
1– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً .
2– إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .
3– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور في الباب الثالث من قانون الجزاء أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
ويشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة ثلاثة شروط هي :
أ– صدور حكم بات بالإدانة على أحد شهود الدعوى أو خبرائها بشهادة الزور أو صدور حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى المطعون فيها بالتماس إعادة النظر.
ب– أن يكون للشهادة أو الخبرة أو الورقة المزورة تأثير في الحكم المطعون فيه.
ج– أن يكون الحكم بالتزوير قد صدر عقب صدور الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر.
4– إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
ويلزم لتوافر هذه الحالة شرطان:
أ– أن تكون الواقعة غير معلومة للمحكمة والمتهم وقت المحاكمة حتى صدور الحكم في الدعوى المطعون فيها بالتماس إعادة النظر.
ب– أن تكون الواقعة الجديدة من شأنها أن تثبت براءة المتهم ، ويكفي في تلك الحالة احتمال الحكم بالبراءة دون تطلب شروط معينة في مدى جدية هذا الاحتمال.
وتبين المادتان (213 مكرراً 1 ، 213 مكرراً 2) من مشروع القانون من له الحق في التماس إعادة النظر وإجراءات تقديمه وذلك على النحو التالي :
– بالنسبة لحالات التماس إعادة النظر الأربعة الأولى المبينة في المادة (213 مكرراً) يكون لكل من النائب العام والإدارة العامة للتحقيقات والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً ولأقاربه و زوجه من بعد موته حق طلب التماس إعادة النظر.
ويكون تقديم الالتماس إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب التماس إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الالتماس مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في أحكام الجنح الباتة بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.
– أما بالنسبة للحالة الخامسة والخاصة بظهور وقائع جديدة بعد الحكم أو إذا تم تقديم أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، ففي تلك الحالة يقتصر حق التماس إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الإدارة العامة للتحقيقات أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأى له محلاً يحيله مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزوم إجرائها إلى محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز.
ويجب أن يبين في الالتماس الواقعة أو الورقة التي يستند إليها .
وتنص المادة (213 مكرراً 3) على أنه لا يقبل النائب العام التماس إعادة النظر إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مائتي دينار كفالة ، ما لم يكن قد أعفى من إيداعها بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم القضائية على أن تعفى النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات من إيداع هذه الكفالة .
وأوجبت المادة (213 مكرراً 4) على النيابة العامة أن تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
وتنص المادة (213 مكرراً 5) على اختصاص المحكمة بنظر التماس إعادة النظر والفصل فيه .
وقررت المادة (213 مكرراً 6) على أنه لا يحول وفاة المحكوم عليه في استمرار المحكمة في نظر الطعن ، وفي هذه الحالة تنتدب المحكمة أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز للترافع عن المحكوم عليه.
وتشير المادة (213 مكرراً 7) على أنه لا يترتب على تقديم التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة الإعدام .
ونصت المادة(213 مكرراً 8) على مصادرة الكفالة المنصوص عليها في المادة (213 مكرراً 3) إذا لم يقبل الالتماس.
وألزمت المادة (213 مكرراً 9) نشر الحكم الصادر بالبراءة بناء على التماس إعادة النظر في الجريدة الرسمية على نفقة الحكومة وذلك بناءً على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وتبين المادة (213 مكرراً 10) أنه يترتب على إلغاء حكم الإدانة والقضاء بالبراءة زوال كافة الآثار المترتبة على الحكم الملغي.
وتنص المادة (213 مكرراً 11) على عدم جواز تجديد التماس إعادة النظر لذات الوقائع التي بني عليها.
وغني عن البيان أن الطعن بالتماس إعادة النظر المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تسقط إذا لم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بكفالة، إعمالاً لأحكام المادة (12) من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ، حيث أن الطعن بالتماس إعادة النظر لا يجوز إلا في الأحكام الباتة، أي التي تكون قد طعن فيها أمام محكمة التمييز ، فيكون النص أولى بالتطبيق في الطعن بالتماس إعادة النظر.