قانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
قرار وزاريرقم 11 لسنة 2007
رقم التشريع وسنته
11 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
المذكرة الإيضاحية
مرفقة بالنص
🔍
الكويت اليوم العدد 816 السنة الثالثة والخميسون - س
الأحد 12 ربيع الآخر 1428 هـ - 29/ 4/ 2007م
قانون رقم (11) لسنة 2007
بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
(مادة 1)
يقصد بالمسن في تطبيق أحكام هذا القانون كل كويتي بلغ
الخامسة والستين من العمر ، غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً
أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضرورات الحياة
الطبيعية بسبب سنه أو نتيجة قصور في قدراته البدنية أو العقلية
أو النفسية .
(مادة 2)
يعين وزير الشئون الاجتماعية والعمل المشرفين من ذوي
الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية المسنين
ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات
المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم ، واستدعاء
الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط
الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر
اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة .
(مادة 3)
تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم
الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كان قادراً على
أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانوناً أحد
أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية
المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفق
الترتيب التالي : الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد
أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع إخطار
المشرف بذلك .
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من الفئة التالية
لتولي الرعاية ترفع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الأمر إلى
المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من
غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية
الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة .
(مادة 4)
تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي
ذلك فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على
تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقاً لما
يقدره لها ونصيب كل منهم فيها فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة
الأمر إلى المحكمة المختصة لتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم
بها .
أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين
عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قدرت الوزارة له مكافأة
تدفعها له ويراعى في تقديرها الخدمات الطبية المطلوبة للمسن .
(مادة 5)
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب المشرف
المختص أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة
المسن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية
والعمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
(مادة 6)
على الشخص المكلف برعاية المسن إخبار المشرف المختص في
حالة مرض المشمول بالرعاية أو تبديل مسكنه أو غيابه عن
المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه أو في حالة وفاته .
(مادة 7)
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات
المقررة للمسن في قانون المساعدات العامة أو قانون المعاقين أو
قانون الأحوال الشخصية المشار إليها أو أي قانون آخر ويراعى
ذلك عند تقدير المكافأة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا
القانون .
(مادة 8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
يعاقب كل مكلف بالرعاية قانوناً امتنع عن القيام بالتزاماته
المنصوص عليها في المادتين 3 ، 6 من هذا القانون أو وقع منه
إهمال أو تفريط في ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا
تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو إحدى
هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين
وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو
إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين .
(مادة 9)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة في
الكويت اليوم العدد 816 السنة الثالثة والخمسون - ع
الأحد 12 ربيع الآخر 1428هـ - 29/ 4/ 2007م
بشأن ضوابط وإجراءات رعاية المسنين وكافة القرارات الأخرى
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(مادة 10)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 6 ربيع الآخر 1428هـ
الموافق : 23 ابريل 2007م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (11) لسنة 2007
بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
امتثالاً لقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) آيه
رقم (75) من سورة الأنفال ، وكذلك قوله تعالى (وقضى ربك
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا
كريما) آيه رقم (23) من سورة الإسراء ، وتأسياً بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم في رعاية المسنين وتواصلا مع تراث
الأجداد في التكافل الاجتماعي ودعما لصلة الرحم التي من
شأنها توطيد أواصر القرابة وتوثيق وشائج المحبة بين أفراد الأسرة
وانطلاقا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن وبر
الوالدين واعتبار رعاية كبار السن ليست منة أو شفقة وإنما هي
واجب ملزم على الفرد في محيطه الأسري وواجب على
الجماعة والمجتمع ، والتزاماً باتجاه الدولة نحو استكمال تطبيق
أحكام الشريعة الإسلامية واستجابة للتوجه الدستوري نحو
رعاية المواطنين في حالة الشيخوخة والعجز وتوفير الحماية
والمحافظة على كيان الأسرة وتجاوباً مع التوجه الدولي لتوفير
الرعاية الواجبة للمسنين ، فقد أعد مشروع القانون المرافق لبلوغ
هدفين .
الهدف الأول : مد مظلة الرعاية القانونية الوجوبية التي
تكفلها التشريعات القائمة للصغير والمجنون والمعتوه لتشمل
حالات العجز الناجمة عن الشيخوخة وكبر السن .
الهدف الثاني : العمل على رد السلوك المنحرف تجاه المسنين
إلى القواعد التي حددها المجتمع للسلوك الصحيح في ضوء
القيم والعادات والتقاليد المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
وقد وقع مشروع القانون في عشرة مواد حيث تناولت مادته
الأولى تعريف المسن بأنه كل كويتي بلغ الخامسة والستين من
عمره غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه
الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية بسبب سنه
نتيجة قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية . وتفعيلاً
للدور الريادي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مجال
التنمية الاجتماعية عهدت المادة الثانية من المشروع لوزير الشئون
الاجتماعية والعمل الاختصاص بتعيين مشرفين من ذوي
الاختصاص الاجتماعي والنفسي للإشراف على رعاية المسنين
ومنحتهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية
من المسنين واللازمة لأداء عملهم سواء كانت معلومات صحية
أو مدنية أو أية معلومات أخرى من الجهات المعنية كما خولتهم
سلطة استدعاء أقارب المكلفين بالرعاية وتنبيههم إلى واجباتهم
على نحو ملزم وكذلك ضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لأحكام
هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات
المختصة بالتحقيق فيها ورفع الدعوى الجزائية عنها أمام المحكمة
المختصة .
ونصت المادة الثالثة على تكاتف الأسرة في رعاية مسنيها
وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها الزوج والزوجة طالما كان
قادراً على أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها
قانوناً أحد أقاربه المقيمين بالكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية
رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك
وفق الترتيب التالي : الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا
تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن
مع إخطار المشرف بذلك وأوضحت المادة أنه إذا لم يتم الاتفاق
بين أفراد الفئة الواحدة أو لم يتقدم أحد من الفئة التالية لتولي
الرعاية ففي تلك الحالة تتولى الوزارة رفع الأمر إلى المحكمة
المختصة (محكمة الأحوال الشخصية) لتكليف من يتولى من
الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في
إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها
الخاصة .
ومنعاً من إختلاط واجب الرعاية المفروض بموجب أحكام
هذا القانون بغيره من الواجبات المفروضة على أقارب المسن
بموجب قوانین أخرى كواجب النفقة المنصوص عليه في قانون
الأحوال الشخصية والولاية على النفس المكفولة للصغير
والمجنون والمعتوه فقد حصرت هذه المادة نطاق الرعاية في المحافظة
على المسن ، والإشراف على شئونه اليومية من طعام وكساء
وسكن وغير ذلك من الشئون الحياتية وغنى عن البيان أن النفقة
الواجبة شرعا على الأقارب أو الالتزامات المالية المترتبة على
رعاية المسن لا تكون إلا إذا كان المسن فقيراً أو ليس له مال أصلاً
أو لم يكن له من ماله ما يكفيه فإذا تحقق ذلك أو لم يتفق الملزمون
الكويت اليوم العدد 816 السنة الثالثة والخمسون - 1 - أ
الأحد 12 ربيع الآخر 1428هـ - 29/ 4 / 2007م
قانون رقم (12) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 1983
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون
رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم (13) لسنة
1995 ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة
المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،
- وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 1989 بإنشـاء اللجنـة الوطنية
لمكافحة المخدرات .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم
(74) لسنة 1983 المشار إليه ، النص التالي :
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا
تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى
أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتاً من
النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو
حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو
الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً
لأحكام القانون ."
(مادة ثانية)
تضاف إلى المادة (33) من القانون رقم (74) لسنة 1983 المشار
إليه فقرة رابعة نصها التالي :
«واستثناء من أي نص يقرره قـانـون آخـر ، يـجـوز لـلمـحـكـمـة
بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، أن
تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة - لأول مرة - ولم يبلغ
الحادية والعشرين من عمره ، إحدى مـؤسـسـات الـرعـايـة
الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية
والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية إلى أن تقدم تقريراً عن حالته
في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار
إيداعه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر ولا
بالنفقة رفعت الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة (محكمة الأحوال
الشخصية) لتقدر هذه التكاليف ومن يلزم بها أما إذا كان من ورد
ذكرهم غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم
قدرت الوزارة مكافأة تدفعها له ويراعى في تقديرها الخدمات
الطبية المطلوبة للمسن .
وأجازت المادة السادسة للمشرف الاجتماعي أو النفسي
المختص أن يطلب من الوزارة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن
إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل
كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وحرصا على تمكين المشرف المختص من القيام بمهامه في
الرقابة والإشـراف عـلـى رعاية المسنين الواقعين في دائرة
اختصاصـه عـلـى الوجه الأكمل فقد ألزمت المادة السابعة
الشخص المكلف برعاية المسن وإخباره في حالة وفاة المشمول
بالرعاية أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل
طارئ آخر يطرأ عليه .
كـمـا نصت المادة السابعة على أن تطبيق أحكام هذا القانون لا
تخل بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قانون المساعدات
العامة أو قانون المعاقين أو قانون الأحوال الشخصية المشار إليه أو
أي قانون آخر ويراعى ذلك عند تقرير المكافأة المنصوص عليها
في المادة 4 من القانون وضمانا لكفالة الاحترام الواجب لأحكام
هـذا القانون قضت المادة الثامنة بمعاقبة كل مكلف بالرعاية قانون
يمتنع عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين (3 ، 6) من
هذا القانون أو في حالة الإهمال أو التفريط في تلك الالتزامات
بأن قررت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن
ألف دينار ولا تزيد عـلـى خـمـسـة ألاف دينار أو إحدى هاتين
العقوبتين كـمـا شـددت العقوبة في حالة كون المشمول بالرعاية
أحد الوالدين كـمـا أحالت المادة (9) إلى وزير الشئون الاجتماعية
والعمل في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
وقضت المادة العاشرة بالعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .