إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 11 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPS)

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 11 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPS) 1 / 23
صفحة 1 من 23
صفحة 2 من 23
صفحة 3 من 23
صفحة 4 من 23
صفحة 5 من 23
صفحة 6 من 23
صفحة 7 من 23
صفحة 8 من 23
صفحة 9 من 23
صفحة 10 من 23
صفحة 11 من 23
صفحة 12 من 23
صفحة 13 من 23
صفحة 14 من 23
صفحة 15 من 23
صفحة 16 من 23
صفحة 17 من 23
صفحة 18 من 23
صفحة 19 من 23
صفحة 20 من 23
صفحة 21 من 23
صفحة 22 من 23
صفحة 23 من 23
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 55 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ – 4 / 4 / 2006م (POPS) وعلى المرفقات السبعة المرفقة بها والتي وقعت عليها دولة الكويت في الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2001م والمرافقة نصوصها لهذا القانون . مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ الموافق : 27 مارس 2006م مذكرة إيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPS) رغبة من الدول الأطراف في الاتفاقية المشار إليها في حماية الصحة البشرية والبيئية من الملوثات العضوية الثابتة وذلك بوضع النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الاعتبار ، فقد اتفقت على الأحكام المبينة في مواد الاتفاقية وهي تتكون من ثلاثين مادة وسبعة مرفقات . حيث بينت المادة (1) منها الهدف الذي ترمي إليه وهو حماية الصحة البشرية والبيئية من الملوثات العضوية الثابتة . وأشارت المادة (2) على بعض التعريفات للمصطلحات الهامة التي وردت فيها . أما المادة (3) فقد تضمنت تدابير لخفض الاطلاقات المقصودة من انتاج واستخدام المواد الكيميائية المدرجة في المرفق (أ) وغير ذلك من التدابير . وأوجبت المادة (4) إنشاء سجل الإعفاءات المحددة وما يجب أن يتضمنه هذا السجل . وبينت المادة (5) تدابير لخفض الإطلاق من الإنتاج غير المقصود لكل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق (ج) وغير ذلك من التدابير . كما بينت المادة (6) التدابير لتخفيض الإطلاق من المخزونات والفضلات المحتوية على مواد كيميائية مدرجة إما في المرفق (أ) أو المرفق (ب) وغير ذلك من التدابير . وأوجبت المادة (7) على كل طرف وضع خطة لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية . وأوضحت المادة (8) الإجراءات المتعلقة بإدراج المواد الكيميائية في المرفقات ألف وباء وجيم . وبينت المواد من 9 إلى 17 أن على كل طرف من أطراف الاتفاقية أن يقوم بتيسير أو تنفيذ تبادل المعلومات المتصلة ووضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية الجمهور بشأن الملوثات الثابتة وآثارها ، وأن تقوم هذه الأطراف برصد ما يتصل بتلك الملوثات وتقديم المساعدة التقنية الملائمة وفي الوقت المناسب استجابة لطلبات البلدان النامية ، وأن تقدم في حدود قدراتها الدعم المالي والحوافز المالية فيما يتعلق بالأنشطة الوطنية التي يقصد بها تحقيق هدف هذه الاتفاقية وأن يعهد إلى الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية عمليات الآلية المالية المشار إليه في المادة 13 ، وأن تقدم الدول الأطراف إلى مؤتمر الأطراف تقارير عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الاتفاقية ويتولى هذا المؤتمر تقييم فعاليتها بعد أربع سنوات من بدء نفاذها ووضع واعتماد وتدابير وآليات مؤسسية لتحديد عدم الامتثال لأحكام الاتفاقية ومعاملة الأطراف التي تثبت عدم امتثالها . أما المواد من 18 إلى 30 فقد بينت الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات بما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وبمؤتمرات الأطراف والوظائف التي يقوم بها وبالأمانة والوظائف التي يقوم بها ، وبالتعديلات على الاتفاقية ، وباعتماد وتعديل المرفقات السبعة المرفقة بها وحق التصويت المقرر لكل طرف من أطراف الاتفاقية وبالتوقيع عليها والتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إليها ، وببدأ نفاذ الاتفاقية وبعدم جواز إبداء أي تحفظات عليها وبكيفية الانسحاب منها . ثم بينت أن الوديع هو الأمين العام للأمم المتحدة وأن نصوصها الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية تتساوى في الحجية . هذا وقد أرفقت بالاتفاقية سبعة مرفقات تبين بالتفصيل بعض الأحكام المتعلقة بها . ومن حيث إن الاتفاقية المذكورة تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي ، كما أن الهيئة العامة للبيئة وهي الجهة المعنية قد طلبت باتخاذ إجراءات التصديق عليها ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك . ومن حيث إن الاتفاقية المشار إليها من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة . ومن أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون الموافق بالموافقة عليها . الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 56 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPS) النص والمرفقات : إصدار الأمانة المؤقتة لاتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة . للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالعنوان التالي : الأمانة المؤقتة لاتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، وحدة المواد الكيميائية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة International Environment House 11-13 Chemin des Anemones CH-1219 Chatelaine Geneva, Switzerland Tel: M1-22-917-8191 Fax: M1-22-797-3460 E-mail: ssc@chemicals unep.ch Internet homepage: www.pops.int وحدة المواد الكيميائية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وحدة تابعة لشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد بالبرنامج المقدمة إدراكاً من مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لكون الملوثات العضوية الثابتة تشكل أخطاراً رئيسية ومتزايدة على الصحة البشرية والبيئة ، طلب المجلس في أيار/ مايو 1995 ، في مقرره 32/ 18 بأن يضطلع بعملية تقييم دولية لقائمة أولية تتألف من 12 ملوثاً من الملوثات العضوية الثابتة هي : (الدرين ، كلوردان ، الـ د . د .ت ، دلدرين ، الديوكسينات ، أندرين ، الفيورانات ، سداسي كلور البنزين ، سباعي الفلور ، المركز ، المركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور والتوكسافين) وبأن يقوم المنتدى الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية بوضع توصيات بشأن العمل الدولي لكي ينظر فيها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجمعية الصحة العالمية في موعد غايته عام 1997 . وفي حزيران/ يونيه 1996 خلص المنتدى الحكومي المعني بالسلامة الكيميائية إلى أن المعلومات المتاحة كافية لإثبات الحاجة إلى اتخاذ إجراء دولي بشأن الملوثات العضوية الثابتة الـ 12 وأن العمل الدولي ، بما في ذلك صك عالمي ملزم قانوناً ، مطلوب لخفض الأخطار على الصحة البشرية والبيئة ، الناجمة عن اطلاق هذه الملوثات العضوية الثابتة الـ 12 . وقدم المنتدى الحكومي الدولي توصيات إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة استخدمت كأساس للولاية الخاصة بالبدء في مفاوضات بشأن اتفاقية عالمية تتناول الملوثات العضوية الثابتة . وفي شباط/ فبراير 1997 دعا مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مقرره 13 / 19 جيم البرنامج إلى أن يتولى التحضير لعقد لجنة تفاوض حكومية دولية تتمثل اختصاصاتها في إعداد صك دولي ملزم قانوناً لتطبيق الإجراءات الدولية التي تبدأ بالملوثات العضوية الثابتة الـ 12 ، وطلب إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية أن تنشئ فريق خبراء ليضع معايير وإجراء لتعيين ملوثات عضوية ثابتة إضافية بوصفها مرشحة لإخضاعها للتدابير الدولية مستقبلاً . وشمل المقرر أيضاً عدداً من الإجراءات المباشرة للتصدي للملوثات العضوية الثابتة . عقد الاجتماع الأول للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانوناً لتطبيق التدابير الدولية على ملوثات عضوية ثابتة معينة ، في حزيران/ يونيه 1998 في مونتريال ، كندا ، تم فيه إنشاء فريق الخبراء المعني بالمعايير الذي طُلب إنشاؤه كما تقدم . وعقدت الاجتماعات التالية للجنة التفاوض الحكومية الدولية في نيروبي ، كينيا ، في كانون الثاني/ يناير 1999 ، وفي جنيف ، سويسرا ، في أيلول/ سبتمبر 1999 ، وفي بون ، ألمانيا ، في آذار/ مارس 2000 وفي جوهانسبرغ ، جنوب أفريقيا ، في كانون الأول/ ديسمبر 2000 ، حيث اختتمت المفاوضات بنجاح . وقد أنجز فريق الخبراء المعني بالمعايير ولايته في اجتماعين : الاجتماع الأول في بانكوك ، تايلند ، في تشرين الأول/ أكتوبر 1998 ، والثاني في فيينا ، النمسا ، في حزيران/ يونيه 1999 . وعقد اجتماع لـ 18 بلداً عينتها لجنة التفاوض الحكومية الدولية للموارد والألية المالية في فيفي ، سويسرا ، في حزيران/ يونيه 2000 ، ساعد في تهيئة الظروف الأساسية لتحقيق توافق الآراء في هذه القضايا في جلسة المفاوضات الختامية . اعتمدت الاتفاقية ، وفتح باب التوقيع عليها ، في مؤتمر مفوضين عقد في يومي 22 و23 أيار/ مايو 2001 في استكهولم ، السويد ، وقد وقعت عليه 92 دولة والجماعة الأوروبية في احتفال رسمي نظم في يوم 23 أيار/ مايو 2001 . ويبقى باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً من 24 أيار/ مايو 2001 وحتى 22 أيار/ مايو 2002 بمقر الأمم المتحدة ، في نيويورك ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الـ 90 من إيداع صك التصديق الخمسين . اعتمد مؤتمر المفوضين أيضاً عدداً من القرارات شملت قراراً بشأن الترتيبات الانتقالية ناشد ، ضمن جملة أمور ، الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي المشاركة في الاتفاقية وتطبيق أحكامها كاملة ، على أساس طوعي ، أثناء الفترة الانتقالية ، قبل بدء دخولها حيز النفاذ . ويدعو القرار أيضاً برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنظيم دورات أخرى للجنة التفاوض الحكومية الدولية أثناء الفترة الانتقالية لمراقبة تطبيق التدابير الدولية لحماية صحة البشر والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة ، ويدعوه للتحضير للمؤتمر الأول للأطراف وخدمته . وطالب كذلك إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يوفر الخدمات الأمانة لتشغيل الأنشطة الانتقالية بمقتضى القرار . الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 57 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة إن الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تسلم بأن الملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات سمية ، وتقاوم التحلل ، وتتراكم أحيائياً وتنتقل عن طريق الهواء والماء والأنواع المهاجرة ، عبر الحدود الدولية وتستقر بعيداً عن مكان إطلاقها حيث تتجمع في النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية . وإذ تدرك وجود شواغل صحية ، وخاصة في البلدان النامية ، من جراء التعرض محلياً للملوثات العضوية الثابتة ، وبالأخص الآثار الواقعة على النساء ، ومن ثم على الأجيال المقبلة عن طريقهن ، وإذ تقر بأن نظم القطب الشمالي الإيكولوجية ومجتمعات سكانها الأصليين معرضة بصفة خاصة للخطر بسبب تضخم الآثار الأحيائية للملوثات العضوية الثابتة ، وبأن تلوث أغذيتها التقليدية يمثل قضية صحية عامة بالنسبة لها ، وإذ تعي الحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي إزاء الملوثات العضوية الثابتة . وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 19 / 13 جيم المؤرخ 7 شباط/ فبراير 1997 ، بشأن اتخاذ إجراء دولي لحماية صحة الإنسان وبيئته عن طريق تدابير لخفض و/ أو القضاء على انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها . وإذ تشير إلى الأحكام وثيقة الصلة بالموضوع من الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية ، وخاصة اتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية ، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية الموضوعة في إطار المادة 11 منها . وإذ تُشير أيضاً إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21 ، وإذ تقر بأن الحيطة هي أساس شواغل كل الأطراف في هذه الاتفاقية ومتأصلة فيها . وإذ تدرك أن هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى في ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادلياً . وإذ تؤكد مجدداً أيضاً أن للدول ، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغلال مواردها عملاً بسياساتها البيئية والإنمائية الخاصة بها ، وأن عليها مسؤولية كفالة عدم تسبب الأنشطة الاضطلاع بها ضمن ولايتها أو تحت سيطرتها بضرر لبيئة أو تنمية دول أو مناطق أخرى خارج حدود ولايتها الوطنية ، وإذ تأخذ في الحسبان الظروف والاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية ، ولا سيما أقل البلدان نمواً بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، وخاصة الحاجة إلى تقوية قدراتها الوطنية على إدارة المواد الكيميائية ، بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا ، وتوفير المساعدة المالية والتقنية ، وتعزيز التعاون بين الأطراف ، وإذ تراعي مراعاة تامة برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعتمد في بربادوس في 6 أيار/ مايو 1994 . وإذ تلاحظ قدرات كل من البلدان المتقدمة والنامية ، وكذلك المسؤوليات المشتركة والمتمايزة للدول وفق الوارد في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية . وإذ تسلم بما يستطيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تقديمه من مساهمة هامة في تحقيق خفض و/أو إزالة انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها . وإذ تؤكد أهمية تحمل صانعي الملوثات العضوية الثابتة المسؤولية عن خفض الآثار الضارة التي تسببها منتجاتهم وعن تزويد المستعملين ، والحكومات ، وعامة الجمهور والمعلومات عن الخاصيات الخطرة لهذه المواد الكيميائية ، ووعياً منها لضرورة اتخاذ تدابير لمنع الآثار الضارة التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة في كل مراحل دورة حياتها ، وإذ تؤكد من جديد المبدأ 16 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يعلن أن على السلطات الوطنية أن تسعى إلى الترويج لتندخيل التكاليف البيئية واستخدام الأدوات الاقتصادية ، آخذة في الاعتبار النهج القاضي بأن على الملوث ، من حيث المبدأ ، أن يتحمل تكلفة التلوث ، مع مراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين ، وإذ تشجع الأطراف التي ليست لديها خطط تنظيمية وتقييمية لمبيدات الآفات وللمواد الكيميائية الصناعية على وضع هذه الخطط . وإذ تدرك أهمية تطوير واستخدام عمليات ومواد كيميائية بديلة تكون سليمة بيئياً . وتصميماً منها على حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة ، قد اتفقت على ما يلي : مادة 1 الهدف هدف هذه الاتفاقية ، مع وضع النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الاعتبار ، هو حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة . مادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : (أ) «الطرف» يعني دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وافقت على الالتزام بهذه الاتفاقية وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها ؛ (ب) «منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي» تعني منظمة الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 58 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م أنشأتها دول ذات سيادة في منطقة إقليمية ما ونقلت إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية وفوضتها على النحو الواجب ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، بالتوقيع أو التصديق أو الموافقة على هذه الاتفاقية أو إقرارها أو الانضمام إليها ، (ج) «الأطراف الحاضرة والمصوتة» تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي . مادة 3 تدابير لخفض الإطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام أو القضاء عليه 1- يقوم كل طرف بما يلي : (أ) حظر و/ أو اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية والإدارية للقضاء على : 1- إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف مع مراعاة أحكام ذلك المرفق ، 2- واستيراده وتصديره للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفقاً لأحكام الفقرة 1 مكررة من المادة دال ، (ب) والحد من إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء وفقاً لأحكام ذلك المرفق . 2- يتخذ كل طرف تدابير لكفالة : (أ) ان أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء لا تستورد إلا : 1- لغرض التخلص السليم بيئياً ، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 6 ؛ أو 2- أو لاستخدام أو لغرض مسموح به لذلك الطرف بموجب المرفق ألف أو المرفق باء ، (ب) إنه ، بالنسبة إلى مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف ، يسري الإعفاء المحدد على أي إنتاج أو استخدام لها أو إلى مادة كيميائية مدرجة في المرفق باء ، يكون الغرض من إنتاجه أو استخدامه مقبولاً ، لا تصدر هذه المادة الكيميائية ، مع مراعاة أي من الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية للموافقة المسبقة عن علم ، إلا : 1- لغرض التخلص السليم بيئياً ، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 6 ؛ 2- أو لطرف مسموح له باستخدام هذه المادة الكيميائية بموجب المرفق ألف أو المرفق باء ؛ 3- أو لدولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية قدمت شهادة سنوية إلى الطرف المصدر وتتضمن هذه الشهادة بياناً بالاستخدام المقصود للمادة الكيميائية وبأن الدولة المستوردة ، فيما يتعلق بهذه المادة الكيميائية تلتزم : أ- بحماية الصحة البشرية والبيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتدنية الإطلاقات أو منعها ؛ ب- وبالامتثال لأحكام الفقرة 1 من المادة 6 ؛ و ج- وبالامتثال حسب الاقتصار ، لأحكام الفقرة 2 من الجزء الثاني من المرفق باء . ويتضمن الاعتماد أيضاً أية وثائق داعمة ملائمة مثل التشريعات ، والصكوك التنظيمية ، والمبادئ التوجيهية الإدارية والمتعلقة بالسياسة العامة . ويحيل الطرف المصدر شهادة الاعتماد إلى الأمانة في غضون ستين يوماً من تسلمها . (ج) بأن مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف ، لم تعد الإعفاءات المحددة لإنتاجها واستخدامها نافذة بالنسبة لأي طرف ، لا تصدر من ذلك الطرف إلا لغرض التخلص السليم بيئياً كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 6 . (د) ولأغراض هذه الفقرة ، يشمل مصطلح جدولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية س ، بالنسبة إلى مادة كيميائية معينة ، أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لم توافق على أن تلتزم بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك المادة الكيميائية . 3- يتخذ كل طرف ، لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر لمبيدات الآفات الجديدة أو المواد الكيميائية الصناعية الجديدة ، تدابير لكي ينظم ، بهدف المنع ، إنتاج واستخدام مبيدات الآفات الجديدة أو المواد الكيميائية الصناعية الجديدة التي تظهر ، مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال ، خصائص الملوثات العضوية الثابتة . 4- يأخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر لمبيدات الآفات أو المواد الكيميائية في الاعتبار ، عند الاقتضاء ، داخل هذه الخطط ، المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال عند إجراء تقييمات لمبيدات الآفات أو المواد الكيميائية الصناعية الجاري استخدامها . 5- باستثناء المنصوص عليه خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية ، لا تطبق الفقرتان 1 و1 مكررة على كميات مادة كيميائية سوف تستخدم في البحث على نطاق المختبر أو كمعيار مرجعي . 6- يتخذ أي طرف حصل على إعفاء محدد وفقاً للمرفق ألف أو إعفاء محدد أو لغرض مقبول وفقاً للمرفق باء التدابير المناسبة لكفالة إتمام أي إنتاج أو استخدام بموجب ذلك الإعفاء على نحو يحول دون التعرض البشري أو الإطلاق في البيئة أو يقلل منهما إلى الحد الأدنى . أما بالنسبة إلى أوجه الاستخدام المعفاة التي تنطوي على إطلاق متعمد في البيئة في ظروف الاستخدام العادي ، فيكون ذلك الإطلاق بالحد الأدنى اللازم ، مع مراعاة أية معايير ومبادئ توجيهية قابلة للتطبيق . مادة 4 سجل الإعفاءات المحددة 1- ينشأ بهذا سجل لغرض تحديد الأطراف التي لها إعفاءات خاصة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء . ولا يحدد الأطراف التي تستخدم الأحكام في المرفق ألف أو المرفق باء الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 59 التي يجوز أن تمارسها كل الأطراف ، وتحتفظ الأمانة بهذا السجل ويكون متاحاً للجمهور . 2- يتضمن السجل : (أ) قائمة بأنواع الإعفاءات المحددة مستنسخة من المرفق ألف والمرفق باء ؛ (ب) وقائمة بالأطراف التي لها إعفاءات محددة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء ؛ (ج) وقائمة بتواريخ انتهاء كل إعفاء محدد مسجل . 3- يجوز لأي دولة ، عندما تصبح طرفاً ، أن تسجل بواسطة إخطار كتابي توجهه إلى الأمانة ، أو أحد أو أكثر من أنواع الإعفاءات المحددة المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء . 4- تنتهي مدة كل إعفاء من الإعفاءات المحددة والمسجلة لطرف ما بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمادة كيميائية معينة ، ما لم يكن الطرف قد بين في السجل تاريخاً أسبق أو ما لم يكن قد منح تمديداً عملاً بالفقرة 7 . 5- بيت مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول في عملية استعراضه للقيود المسجلة في السجل . 6- يقدم الطرف المعني ، قبل أي استعراض لقيده في السجل ، تقريراً إلى الأمانة يبرر استمرار حاجته للتسجيل لذلك الإعفاء ، وتعمم الأمانة التقرير على كل الأطراف ، ويُضطلع باستعراض التسجيل بالاستناد إلى كل المعلومات المتاحة . وبناء على ذلك ، يقدم مؤتمر الأطراف لذلك الطرف المعني ما يراه مناسباً من التوصيات . 7- لمؤتمر الأطراف ، بناء على طلب من الطرف المعني ، أن يقرر تمديد موعد انتهاء إعفاء محدد لفترة أقصاها خمس سنوات ، ويولي مؤتمر الأطراف ، في اتخاذه لقراره ، المراعاة الواجبة للظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال . 8- لأي طرف ، في أي وقت ، أن يسحب اسمه من السجل بالنسبة إلى إعفاء من الإعفاءات المحددة بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمانة ، ويبدأ نفاذ الانسحاب اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار . 9- عندما لا يعود هناك أي طرف مسجلاً لنوع معين من الإعفاءات المحددة ، لا يسمح بتسجيل أية أسماء جديدة فيما يتعلق بذلك النوع . مادة هـ تدابير لخفض الإطلاق من الاختلاق غير المقصود أو القضاء عليه يتخذ كل طرف ، كحد أدنى ، التدابير التالية لخفض مجموع الإطلاق الناشئ عن مصادر تصنيعية ، لكل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم ، بهدف مواصلة خفضه إلى أدنى حد ، وحيثما كان ذلك ممكناً ، القضاء عليه بصورة نهائية : (أ) العمل في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م بالنسبة إليه ، على وضع خطة عمل أو ، حيثما كان مناسباً ، خطة عمل إقليمية أو دون إقليمية ومن ثم تنفيذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ المحددة في المادة 7 الرامية إلى تحديد ووصف ومعالجة إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم وتيسير تنفيذ الفقرات الفرعية من (ب) إلى (هـ) وتتضمن خطة العمل العناصر التالية : 1- تقييم للإطلاق الحالي والمتوقع ، يشمل وضع قوائم للمصادر والاحتفاظ بها ، وتقديرات لحالات الإطلاق ، ويأخذ في الاعتبار فئات المصادر المحددة في المرفق جيم ؛ 2- تقييم لمدى ملاءمة قوانين وسياسات الطرف فيما يتعلق بإدارة مثل حالات الإطلاق هذا ؛ 3- وضع استراتيجيات للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الفقرة ومع مراعاة التقييمات المذكورة في "1" و"2" ؛ 4- اتخاذ خطوات لتشجيع التعليم ، والتدريب ، فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات والتوعية بشأنها ؛ 5- إجراء استعراض كل خمس سنوات لتلك الاستراتيجيات ولمدى نجاحها في الوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الفقرة ، وتدرج هذه الاستعراضات في التقارير المقدمة عملاً بالمادة 15 ؛ 6- وضع جدول لتنفيذ خطة العمل ، بما في ذلك الاستراتيجيات والتدابير المحددة فيها ؛ (ب) تعزيز تطبيق التدابير المتاحة والممكنة والعملية التي يمكن أن تحقق بسرعة مستوى واقعياً ومفيداً لخفض الإطلاق وإزالة مصدره ؛ (ج) النهوض بتطوير ، وحيثما اعتبر ذلك مناسباً ، اشتراط استخدام المواد والمنتجات والعمليات البديلة أو المعدلة لمنع تكون وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم ، مع مراعاة التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم ، والمبادئ التوجيهية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف ؛ (د) تشجيع ، وطبقاً لجدول تنفيذ خطة عمله ، اشتراط استخدام أفضل التقنيات المتاحة من أجل مصادر جديدة من بين فئات المصادر التي يكون الطرف قد حددها بأنها تتطلب مثل هذا الإجراء في خطة عمله ، مع التركيز المبدئي بصفة خاصة على فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم . وعلى أي حال فإن اشتراط استخدام أفضل التقنيات المتاحة للمصادر الجديدة في الفئات المدرجة في الجزء الثاني لذلك المرفق ، سوف يبدأ العمل به على مراحل في أقرب وقت ممكن عملياً ، على ألا يتجاوز ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف . وبالنسبة إلى الفئات المحددة ، تشجع الأطراف استخدام أفضل الممارسات البيئية . وعند تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية ينبغي أن تضع الأطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابير الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 60 المنع وخفض الاطلاق الواردة في المرفق جيم ، والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف ؛ (هـ) القيام ، وفقاً لخطة عمله ، بتشجيع استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية : 1- بالنسبة إلى المصادر الحالية ضمن فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وضمن فئات المصدر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من ذلك المرفق ؛ 2- وبالنسبة إلى المصادر الجديدة ضمن فئات المصادر ، مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من المرفق جيم والتي لا يكون الطرف قد تناولها في إطار الفقرة الفرعية (د) . عند تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية ، ينبغي أن تضع الأطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الاطلاق في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف . (و) لأغراض هذه الفقرة والمرفق جيم : 1- تعني «أفضل التقنيات المتاحة» أكثر مرحلة فعالية وتقدماً في تطور الأنشطة وطرق إدارتها مما يبين الملاءمة العملية لتقنيات معينة في توفير الأساس ، من حيث المبدأ ، لفرض قيود على الاطلاق تستهدف منع ، وحيثما يكون ذلك غير عملي ، إحداث خفض بصورة عامة في اطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأول من المرفق جيم وتأثيرها على البيئة ككل . وفي هذه الخصوص فإن : 2- «التقنيات» تشمل كلاً من التكنولوجيا والطريقة التي تم بها تصميم المنشأة وبناؤها وصيانتها وتشغيلها ووقفها عن العمل ؛ 3- «التقنيات المتاحة» تعني تلك التقنيات التي يمكن للمشغل الوصول إليها وتكون قد طورت على نطاق يتيح تنفيذها في القطاع الصناعي ذي الصلة في ظل ظروف قابلة للتواصل اقتصادياً وتقنياً ، مع مراعاة التكاليف والمزايا ؛ 4- «أفضل» تعني الأكثر فعالية في تحقيق مستوى عام رفيع من الحماية للبيئة ككل ؛ 5- «أفضل الممارسات البيئية» تعني تطبيق المزيج الأكثر ملاءمة من تدابير واستراتيجيات الرقابة البيئية ؛ 6- «مصدر جديد» يعني أي مصدر يبدأ تشييده أو إجراء تعديل كبير فيه بعد سنة واحدة على الأقل من تاريخ : أ - بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى الطرف المعني ؛ ب- أو بدء نفاذ تعديل للمرفق جيم بالنسبة إلى الطرف المعني وهنا يصبح المصدر خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية بفضل ذلك التعديل فقط . (ز) يجوز لأي طرف أن يستخدم قيم حدود الاطلاق أو معايير الأداء للوفاء بالتزاماته بالنسبة لأفضل التقنيات المتاحة بموجب هذه الفقرة . مادة 6 تدابير لتخفيض الإطلاق من المخزونات والفضلات أو القضاء عليه 1- بغية ضمان أن تدار المخزونات المكونة من ، أو المحتوية على ، مواد كيميائية مدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء ونفايات ، بما فيها المنتجات والمواد بمجرد تحولها إلى نفايات مؤلفة من ، أو مشتملة على ، أو ملوثة بمادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو باء أو جيم على نحو يحمي الصحة البشرية والبيئة ، يقوم كل طرف بما يلي : (أ) وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد : 1- المخزونات التي تتكون من ، أو تحتوي على ، المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء ؛ 2- والمنتجات والمواد المستخدمة ، والنفايات المكونة من أو المشتملة على ، أو الملوثة بمادة كيميائية مدرجة في أي من المرفقات ألف أو باء أو جيم ؛ (ب) العمل ، بقدر الإمكان عملياً ، على تحديد المخزونات التي تتكون من ، أو تشتمل على ، مواد كيميائية مدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء على أساس الاستراتيجيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) ؛ (ج) إدارة المخزونات ، حسب الاقتضاء ، بطريقة مأمونة وكفؤة وسليمة بيئياً . أما المخزونات من المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء ، بعد التوقف عن السماح باستخدامها وفقاً لأي إعفاء محدد وارد في المرفق ألف أو أي إعفاء محدد أو لغرض مقبول منصوص عليه في المرفق باء ، باستثناء المخزونات المسموح بتصديرها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 ، تعتبر نفايات وتدار وفقاً للفقرة الفرعية (د) ؛ (د) اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل أن هذه النفايات ، بما فيها منتجات ومواد عند صيرورتها نفايات : 1- يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئياً ؛ 2- ويتم التخلص منها بطريقة تدمر محتوى الملوث العضوي الثابت أو تحوله بصورة دائمة بحيث لا تظهر عليه خصائص الملوثات العضوية الثابتة ، أو التخلص منه بطريقة سليمة بيئياً عندما لا يمثل التدمير أو التحويل الدائم الخيار المفضّل بيئياً أو عندما يكون محتوى الملوث الثابت منخفضاً ، مع مراعاة القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية ، بما فيها تلك التي قد توضع عملاً بالفقرة 2 والنظم العالمية والإقليمية ذات الصلة التي تحكم إدارة النفايات الخطرة ؛ 3- ولا يُسمح بإخضاعها لعمليات التخلص التي قد تؤدي إلى الاستعانة أو إعادة التدوير أو الاستصلاح أو الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 61 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م إعادة الاستخدام المباشر أو أوجه الاستخدام البديلة للملوثات العضوية الثابتة ؛ (هـ) السعي إلى وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد المواقع الملوثة بمواد كيميائية مدرجة في المرفقات ألف أو باء أو جيم ، وإذ اضطلع بإصلاح هذه المواقع ، تم هذا الإصلاح على نحو سليم بيئياً . 2- يتعاون مؤتمر الأطراف عن كثب مع الهيئات المختصة المنشأة بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود من أجل جملة أمور منها : (أ) تحديد مستويات التدمير والتحويل الدائم اللازمة لكفالة عدم ظهور خصائص الملوثات العضوية الثابتة وفق المحدد في الفقرة 6 من المرفق دال ؛ (ب) وتحديد الطرق التي يرون أنها تشكل التخلص السليم بيئياً المشار إليه أعلاه ؛ (ج) والعمل على تحديد مستويات تركيز المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم من أجل تحديد المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة المشار إليه في الفقرة 1 (د) «2» . مادة 7 خطط التنفيذ 1- يقوم كل طرف بما يلي : (أ) وضع خطة لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ؛ (ب) وإحالة خطة التنفيذ الخاصة به إلى مؤتمر الأطراف في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إليه ؛ (ج) واستعراض واستكمال حسب الاقتضاء خطة التنفيذ الخاصة به على أساس دوري وعلى نحو يحدده قرار لمؤتمر الأطراف . 2- تتعاون الأطراف إما مباشرة أو عن طريق المنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية حسبما يكون ملائماً ، وتتشاور مع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني ، بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صحة الأطفال ، لتيسير وضع وتنفيذ واستكمال خطط التنفيذ لديها . 3- تسعى الأطراف إلى استخدام ، وعند الضرورة وضع الوسائل الكفيلة بإدماج خطط التنفيذ الوطنية للملوثات العضوية الثابتة في استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها حيثما كان ذلك مناسباً . مادة 8 إدراج المواد الكيميائية في المرفقات ألف وباء وجيم 1- يجوز لأي طرف أن يقدم مقترحاً إلى الأمانة بإدراج مادة كيميائية في المرفقات ألف و/ أو باء و/ أو جيم . ويتضمن المقترح المعلومات المحددة في المرفق دال . ويجوز لأطراف أخرى و/ أو الأمانة مساعدة الطرف في تقديم المقترح . 2- تتحقق الأمانة مما إذا كان المقترح يتضمن المعلومات المحددة في المرفق دال . فإذا اقتنعت الأمانة بأن المقترح يتضمن تلك المعلومات ، قامت بإحالته إلى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة . 3- تقوم اللجنة بدراسة المقترح وتطبيق معايير الفرز المحددة في المرفق دال بطريقة مرنة وشفافة آخذة في الاعتبار كل المعلومات المقدمة على نحو تكاملي ومتوازن . 4- إذا قررت اللجنة : (أ) أنها مقتنعة بأن معايير الفرز قد استوفيت ، قامت عن طريق الأمانة بإتاحة المقترح وبالتقييم الذي أجرته اللجنة لجميع الأطراف والمراقبين وبدعوتهم إلى تقديم المعلومات المبينة في المرفق هاء ؛ (ب) أنها غير مقتنعة بأن معايير الفرز قد استوفيت ، قامت عن طريق الأمانة بإبلاغ جميع الأطراف والمراقبين بذلك ، وبإتاحة المقترح وتقييم اللجنة لجميع الأطراف ، وبطرح المقترح جانباً . 5- يجوز لأي طرف أن يقدم ثانية إلى اللجنة مقترحاً تكون اللجنة قد طرحته جانباً عملاً بالفقرة 4 . وقد يتضمن تقديم المعاد أية شواغل تساور الطرف وكذلك تبريراً للدراسة الإضافية من جانب اللجنة . وإذا قامت اللجنة بعد هذا الإجراء ، بطرح المقترح جانباً ، جاز للطرف أن يعترض على قرار اللجنة ، وينظر مؤتمر الأطراف في المسألة في دورته التالية ، ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر استناداً إلى معايير الفرز الواردة في المرفق دال ومع أخذ تقييم اللجنة وأية معلومات إضافية مقدمة من أي طرف أو مراقب في الاعتبار ، أن المقترح ينبغي أن يمضي . 6- وفي الحالة التي تكون اللجنة قد قررت فيها أن معايير الفرز قد استوفيت ، أو قرر مؤتمر الأطراف أنه ينبغي المضي في المقترح ، تعيد اللجنة النظر مرة أخرى في المقترح ، مع مراعاة أية معلومات إضافية ذات صلة يتم تلقيها ، وتعد مشروع بيان مخاطر وفقاً للمرفق هاء . وتقوم بإتاحة هذا المشروع لجميع الأطراف والمراقبين وتجمع التعليقات التقنية التي أبدوها ، وتستكمل بيان المخاطر آخذة تلك التعليقات في الاعتبار . 7- إذا قررت اللجنة ، استناداً إلى بيان المخاطر الذي وضع وفقاً للمرفق هاء : (أ) أن من المحتمل أن تؤدي المادة الكيميائية نتيجة لانتقالها بعيد المدى في البيئة ، إلى آثار ضارة كبيرة على صحة البشر و/ أو البيئة مما يبرر اتخاذ إجراء عالمي بهذا الشأن ، تم المضي في المقترح ولا يحول الافتقار إلى اليقين العلمي التام دون المضي في المقترح . وتطلب اللجنة عن طريق الأمانة معلومات من جميع الأطراف والمراقبين فيما يتعلق بالاعتبارات المحددة في المرفق واو . ومن ثم تعد اللجنة الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 62 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م تقييماً لإدارة المخاطر يتضمن تحليلاً لتدابير المكافحة المحتملة بالنسبة للمادة الكيميائية وفقاً للمرفق واو ؛ (ب) إنه لا ينبغي ، استناداً إلى بيان المخاطر ، المضي في المقترح ، قامت عن طريق الأمانة ، بإتاحة بيان المخاطر لجميع الأطراف والمراقبين وطرحت المقترح جانباً . 8 - بالنسبة إلى أي مقترح يطرح جانباً علماً بالفقرة 7 ، يجوز لطرف أن يطلب من مؤتمر الأطراف أن ينظر في الإيعاز إلى اللجنة بطلب معلومات إضافية من الطرف مقدم المقترح والأطراف الأخرى لفترة لا تتجاوز سنة . وبعد تلك الفترة وعلى أساس أي معلومات يتم تلقيها ، تعيد اللجنة النظر في المقترح عملاً بالفقرة 6 على أن يحدد مؤتمر الأطراف الأولوية ، فإذا طرحت اللجنة المقترح جانباً بعد اتباع هذا الإجراء ، جاز للطرف أن يطعن في قرار اللجنة ، ويقوم مؤتمر الأطراف ببحث المسألة في دورته التالية . ولمؤتمر الأطراف أن يقرر ، استناداً إلى بيان المخاطر المعد وفقاً للمرفق هاء ، مع مراعاة تقييم اللجنة وأي معلومات إضافية يقدمها أي طرف أو مراقب ، المضي في المقترح ، فإذا قرر مؤتمر الأطراف المضي في المقترح ، أعدت اللجنة عندئذ تقييم إدارة المخاطر . 9- استناداً إلى بيان المخاطر المشار إليه في الفقرة 7 وتقييم إدارة المخاطر المشار إليه في الفقرة 7 (أ) أو الفقرة 8 ، توصي اللجنة بما إذا كان ينبغي أن ينظر مؤتمر الأطراف في إدراج المادة الكيميائية في المرفقات ألف و/ أو باء و/ أو جيم . ويقرر مؤتمر الأطراف ، آخذاً في الاعتبار الواجب توصيات اللجنة ، بما في ذلك أي عدم يقين علمي ، على نحو تحوطي ، ما إذا كان سيدرج المادة الكيميائية ويحدد تدابير الرقابة المتصلة بها ، في المرفقات ألف و/ أو باء و/ أو جيم . مادة 9 تبادل المعلومات 1- يقوم كل طرف بتيسير أو تنفيذ تبادل المعلومات المتصلة : (أ) بخفض انتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها ؛ (ب) وبالبدائل للملوثات العضوية الثابتة ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمخاطرها وكذلك بتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية . 2- تتبادل الأطراف المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه مباشرة أو عن طريق الأمانة . 3- يعين كل طرف مركز اتصال وطني لتبادل هذه المعلومات . 4- تقوم الأمانة بدور آلية تبادل المعلومات بشأن الملوثات العضوية الثابتة ، بما فيها المعلومات المقدمة من الأطراف ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية . 5- لأغراض هذه الاتفاقية ، لا تعد المعلومات المتعلقة بصحة وسلامة البشر والبيئة معلومات سرية . وعلى الأطراف التي تتبادل معلومات أخرى عملاً بهذه الاتفاقية ، أن تحمي أية معلومات سرية على نحو ما اتفق عليه بصورة متبادلة . مادة 10 الإعلام وتثقيف وتوعية الجمهور 1- يعمل كل طرف ، في حدود قدراته على تشجيع وتيسير : (أ) إذكاء الوعي في صفوف واضعي السياسات وصانعي القرار لديه فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة ؛ (ب) وتزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتة مع مراعاة الفقرة 5 من المادة 9 ؛ (ج) ووضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية للجمهور ، وبخاصة للنساء والأطفال والأقل حظاً من التعليم ، بشأن الملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة وبشأن بدائل هذه الملوثات ؛ (د) ومشاركة الجمهور في التصدي للملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة ، وفي وضع استجابات مناسبة ، بما في ذلك توفير فرص المساهمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ؛ (هـ) وتدريب العاملين والعلميين والمربين والموظفين التقنيين والإداريين ؛ (و) ووضع وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية الجماهيرية على المستويين الوطني والدولي . (ز) ووضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية على المستويين الوطني والدولي . 2- يكفل كل طرف ، في حدود قدراته ، سبل وصول الجمهور إلى المعلومات العامة المشار إليها في الفقرة 1 ، واستكمال هذه المعلومات باستمرار . 3- يشجع كل طرف ، في حدود قدراته ، الصناعة والمستعملين المهنيين على تيسير توفير المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 على المستوى الوطني ، وحسب الاقتضاء ، على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والعالمي . 4- للأطراف ، عند توفير المعلومات عن الملوثات العضوية الثابتة والبدائل لها . أن تستخدم كشوف بيانات السلامة ، والتقارير ، ووسائل الإعلام وسبل الاتصال الأخرى ، وأن تنشئ مراكز للمعلومات على المستويين الوطني والإقليمي . 5- ينظر كل طرف بعين العطف في إنشاء آليات ، مثل سجل اطلاق ونقل الملوثات ، من أجل جمع ونشر المعلومات عن تقديرات الكميات السنوية من المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف أو باء أو جيم التي يتم إطلاقها أو التخلص منها . مادة 11 البحث والتطوير والرصد 1- تشجع الأطراف و/ أو تجري في حدود قدراتها ، على المستويين الوطني والدولي ، ما يناسب من البحث والتطوير الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 63 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4/ 2006م والرصد والتعاون فيما يتصل بالملوثات العضوية الثابتة ، وحيث يكون مناسباً ، ببدائلها وبالملوثات العضوية الثابتة الممكنة ، بما في ذلك بشأن : ( أ ) مصادرها وإطلاقاتها في البيئة ؛ (ب) ووجودها ومستوياتها واتجاهاتها في البشر وفي البيئة ؛ (ج) وانتقالها ، ومصيرها وتحولها بيئياً ؛ (د) وآثارها على صحة البشر والبيئة ؛ (هـ) وتأثيراتها الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية ؛ ( و ) وخفض إطلاقاتها و / أو القضاء عليها ؛ ( ز ) ووضع منهجيات اتساقها لإجراء عمليات حصر للمصادر المولدة وأساليب تحليلية لقياس مستوى الإطلاقات . 2- تقوم الأطراف ، عند اضطلاعها بعمل بموجب الفقرة 1 ، في حدود قدراتها ، بما يلي : (1) دعم وزيادة تطوير ما يقتضيه الأمر من البرامج والشبكات والمنظمات على الصعيد الدولي بهدف تحديد وإجراء وتقييم وتويل البحوث وجمع البيانات ، والرصد ، مع مراعاة ضرورة التقليل إلى الحد الأدنى من ازدواجية الجهود ؛ (ب) ودعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على إجراء البحوث العلمية والتقنية وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، ولتشجيع الحصول على البيانات والتحليلات وتبادلها ؛ (ج) ومراعاة الشواغل والاحتياجات ، وبصفة خاصة في ميدان الموارد المالية والتقنية ، للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، والتعاون على تحسين قدراتها على المشاركة في الجهود المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) ؛ (د) والاضطلاع بأعمال البحوث الموجهة نحو التخفيف من آثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة التناسلية ؛ (هـ) وإتاحة نتائج أنشطة البحث والتطوير والرصد المشار إليها في هذه الفقرة لعامة الجمهور في حينها وعلى أساس منتظم ؛ (و) وتشجيع التعاون و/ أو الاضطلاع به فيما يتعلق بتخزين وحفظ المعلومات التي يوجدها البحث والتطوير والرصد . مادة 12 المساعدة التقنية 1- تدرك الأطراف أن تقديم المساعدة التقنية الملائمة وفي الوقت المناسب استجابة لطلبات البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال أمر أساسي من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح . 2- تتعاون الأطراف في توفير المساعدة التقنية الآنية والملائمة للبلدان النامية الأطراف وللأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، بغية مساعدتها ، مع مراعاة ما تنفرد به من احتياجات ، على تطوير وتقوية قدراتها على تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية . 3- وفي هذا الخصوص ، تشمل المساعدة التقنية التي تقدمها البلدان المتقدمة لنمو الأطراف ، والأطراف الأخرى وفقاً لقدراتها ، حسب الاقتضاء ووفق المتفق عليه بصورة متبادلة ، المساعدة التقنية في بناء القدرات المتصلة بتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية . ويوفر مؤتمر الأطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشأن . 4- تضع الأطراف ، حسب الاقتضاء ، ترتيبات لغرض توفير المساعدة التقنية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال فيما يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية . وتشمل هذه الترتيبات مراكز إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية . ويوفر مؤتمر الأطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشأن . 5- في سياق هذه المادة ، تأخذ الأطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة لأقل البلدان نمواً وللدول الجزرية الصغيرة النامية في إجراءاتها المتعلقة بالمساعدة التقنية . مادة 13 الموارد والآليات المالية 1- يتعهد كل طرف بأن يقدم ، في حدود قدراته ، الدعم المالي والحوافز المالية فيما يتعلق بالأنشطة الوطنية التي يُقصد بها تحقيق هدف هذه الاتفاقية وفقاً لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 2- توفر البلدان المتقدمة النمو الأطراف موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من مواجهة كامل التكاليف الإضافية لتدابير التنفيذ التي تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وفق المتفق عليه بين طرف مستفيد وكيان يشترك في الآلية الموصوفة في الفقرة 6 . ويجوز للأطراف الأخرى أن توفر ، على أساس طوعي ووفقاً لقدراتها ، مثل هذه الموارد المالية . وينبغي أيضاً تشجيع المساهمات من مصادر أخرى . وتراعي في تنفيذ هذه الالتزامات الحاجة إلى تدفق الأموال بشكل كاف ومنتظم وفي حينه وأهمية تقاسم الأعباء فيما بين الأطراف المتبرعة . 3- يجوز أيضاً للبلدان المتقدمة النمو الأطراف ، وللأطراف الأخرى وفقاً لقدراتها ووفقاً لخططها وأولوياتها وبرامجها الوطنية ، أن توفر الموارد المالية ، ويجوز للبلدان النامية الأطراف وللأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، أن تستفيد من هذه الموارد المالية للمساعدة في قيامها بتنفيذ هذه الاتفاقية ، وذلك من خلال القنوات أو المصادر الأخرى الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 64 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف . 4- يتوقف مدى فعالية تنفيذ البلدان النامية الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا . ويؤخذ في كامل الاعتبار أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين واستئصال الفقر هي أولى الأولويات الغلابة للبلدان النامية الأطراف ، مع إيلاء المراعاة الواجبة للحاجة إلى حماية الصحة البشرية والبيئة . 5- تأخذ الأطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة التي تنفرد بها أقل البلدان نمواً ، والدول الجزرية الصغيرة النامية ، في إجراءاتها المتعلقة بالتمويل . 6- وتحدد ، بموجب هذا ، آلية لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على أساس الهبة أو على أساس تساهلي للمساعدة في قيامها بتنفيذ الاتفاقية . وتعمل الآلية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف ، حسب الاقتضاء ، وتكون مسؤولة أمامه لأغراض هذه الاتفاقية . ويوكل تشغيلها إلى كيان أو أكثر ، بما في ذلك الكيانات الدولية القائمة ، وفق ما يقرره مؤتمر الأطراف . ويمكن أن تشمل الآلية أيضاً كيانات أخرى تقدم المساعدة المالية والتقنية متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية . وتكون المساهمات المقدمة للآلية إضافة إلى التحويلات المالية الأخرى إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، كما هو مبين في الفقرة 2 ، ووفقاً لها . 7- عملاً بأهداف هذه الاتفاقية وبالفقرة 6 ، يعتمد مؤتمر الأطراف في أول اجتماع له التوجيهات المناسبة المقرر تزويد الآلية بها ويتفق مع الكيان أو الكيانات المشتركة في الآلية المالية على ترتيبات لإعمال تلك التوجيهات . وتتناول التوجيهات ، ضمن جملة أمور ما يلي : (أ) البت في السياسة العامة والاستراتيجية وأولويات البرنامج ، وكذلك في معايير ومبادئ توجيهية مفصلة وواضحة من أجل الأهلية للحصول على الموارد المالية واستخدامها . بما في ذلك الرصد والتقييم على أساس منتظم لهذا الاستخدام ؛ (ب) وقيام الكيان أو الكيانات بتقديم تقارير منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن كفاية واستدامة التمويل للأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية ؛ (ج) والترويج لنهج وآليات وترتيبات التمويل المتعدد المصادر ؛ (د) وطرائق للقيام ، على نحو يمكن التكهن به وتحديده ، بتعيين مبلغ التمويل اللازم والمتاح لتنفيذ هذه الاتفاقية ، مع مراعاة أن القضاء على الملوثات العضوية الثابتة على مراحل يتطلب تمويلاً متواصلاً ، والشروط التي يُستعرض بموجبها ذلك المبلغ دورياً ؛ (هـ) وطرائق تقديم المساعدة إلى الأطراف المهتمة بالأمر في تقييم الاحتياجات ، والمعلومات عن مصادر الأموال المتاحة ، وعن أنماط التمويل بغية تيسير التنسيق فيما بينها . 8- يستعرض مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز اجتماعه الثاني وعلى أساس منتظم بعد ذلك ، فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المادة ، وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال . والمعايير والتوجيهات المشار إليها في الفقرة 7 ، ومستوى التمويل وكذلك فعالية أداء الكيانات المؤسسية التي أوكل إليها تشغيل الآلية المالية ، ويتخذ المؤتمر ، استناداً إلى هذا الاستعراض ، الإجراء الملائم ، إذا لزم ، لتحسين فعالية الآلية ، بما في ذلك إصدار توصيات وتوجيهات بشأن تدابير لكفالة التمويل الكافي والمستدام للوفاء باحتياجات الأطراف . مادة 14 الترتيبات المالية المؤقتة يكون الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية ، المشغل وفقاً لصك تأسيس مرفق البيئة العالمية المعدل تشكيله ، الكيان الرئيسي الذي تعهد إليه عمليات الآلية المالية المشار إليها في المادة 13 ، وذلك للفترة الفاصلة بين نفاذ هذه الاتفاقية وأول اجتماع لمؤتمر الأطراف ، أو حتى الوقت الذي يقرر فيه مؤتمر الأطراف الهيكل المؤسسي الذي سيعين وفقاً للمادة 13 . وينبغي أن يؤدي الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية هذه المهمة من خلال تدابير تنفيذية متصلة تحديداً بالملوثات العضوية الثابتة ومع مراعاة أن الأمر قد يتطلب ترتيبات جديدة لهذا المجال . مادة 15 تقديم التقارير 1- يقدم كل طرف تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وعن فعالية هذه التدابير في تحقيق أهداف الاتفاقية . 2- يزود كل طرف الأمانة بما يلي : (أ) بيانات إحصائية عن إجمالي كميات انتاجه ووارادته وصادراته من كل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفي المرفق باء أو بتقديم معقول لمثل هذه البيانات ؛ (ب) وإلى الحد الممكن عملياً ، بقائمة بأسماء الدول التي استورد منها كل مادة من هذه المواد والدول التي صُدر إليها كلا من هذه المواد . 3- تقدم التقارير على فترات دورية وتكون في شكل يقرره مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول . الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 65 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م مادة 16 تقييم الفعالية 1 - يقيم مؤتمر الأطراف فعالية هذه الاتفاقية بعد انقضاء أربع سنوات على بدء نفاذها وبانتظام بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الأطراف. 2 - وتيسيراً لهذا التقييم ، يشرع مؤتمر الأطراف ، في اجتماعه الأول ، في إقامة ترتيبات لتزويد نفسه ببيانات رصد مقارنة عن وجود المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وكذلك عن انتقالها في البيئة إقليميا وعالمياً . وهذه الترتيبات : (أ) ينبغي أن تنفذها الأطراف على أساس إقليمي حيثما كان ذلك مناسباً ، ووفقاً لقدراتها التقنية والمالية ، مستخدمة برامج وآليات الرصد القائمة إلى الحد الممكن ومعززة التساوق في النهج ؛ (ب) ويجوز أن تكمل عند الضرورة ، على أن تؤخذ في الاعتبار الاختلافات بين المناطق الإقليمية وقدراتها على تنفيذ أنشطة الرصد ؛ (ج) وتشمل تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن نتائج أنشطة الرصد على أساس إقليمي وعالمي وعلى فترات يحددها مؤتمر الأطراف . 3 - يجري التقييم المذكور في الفقرة 1 على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة ، بما في ذلك : (أ) التقارير ومعلومات الرصد الأخرى المقدمة عملاً بالفقرة 2 ؛ (ب) والتقارير الوطنية المقدمة عملاً بالمادة 15 ؛ (ج) والمعلومات عن عدم الامتثال عملاً بالإجراءات المقررة بموجب المادة الميم . مادة 17 عدم الامتثال يقوم مؤتمر الأطراف ، في أقرب وقت ممكن عملياً ، بوضع واعتتماد تدابير وأليات مؤسسية لتحديد عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية والمعاملة الأطراف التي يثبت عدم امتثالها . مادة 18 تسوية المنازعات 1 - تسوي الأطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو من خلال الوسائل السلمية الأخرى التي تختارها . 2 - عند التصديق على هذه الاتفاقية ، أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت بعد ذلك ، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يعلن في صك كتابي يُقدم إلى الوديع ، أنه يعترف فيما يتعلق بأي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية ، بواحدة من الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات أو بكلتيهما بوصفها ملزمة له إزاء أي طرف يقبل الالتزام نفسه : (أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في مرفق ، في أقرب وقت ممكن عملياً ؛ (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية . 3 - لأي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يقدم إعلاناً بنفس مضمون فيما يتعلق بالتحكيم وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة 2(أ) . 4 - يظل أي إعلان يقدم عملاً بالفقرة 2 أو الفقرة 3 نافذاً حتى نهاية مدته وفقاً لأحكامه ، أو حتى انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع إخطار كتابي بنقضه لدى الوديع . 5 - لا يؤثر انتهاء مدة إعلان ، أو إخطار بالنقض ، أو إصدار إعلان جديد ، بأي طريقة على دعوى معروضة على هيئة التحكيم أو على محكمة العدل الدولية ما لم تتفق الأطراف في النزاع على خلاف ذلك . 6 - إذا لم تقبل الأطراف في النزاع نفس الإجراء أو أي إجراء عملاً بالفقرة 2 ، وإذا لم تتمكن من تسوية نزاعها في غضون اثني عشر شهراً بعد إخطار من أحد الأطراف إلى الآخر بوجود نزاع بينها ، يُعرض النزاع على لجنة توفيق بناء على طلب أي طرف في النزاع . وتقديم لجنة التوفيق تقريراً يتضمن توصيات . وتدرج الإجراءات الإضافية المتصلة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز موعد انعقاد اجتماعه الثاني . مادة 19 مؤتمر الأطراف 1 - ينشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف . 2 - يدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر . 3 - تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الأطراف في أي أوقات أخرى حسبما يراه المؤتمر ضرورياً ، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف ، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل . 4 - يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد ، بتوافق الآراء ، في أول اجتماع له ، نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له ولأي هيئة فرعية ، إضافة إلى الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة . 5 - يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين . ويؤدي المهام التي توكلها إليه الاتفاقية ، وتحقيقاً لهذه الغاية ؛ (أ) ينشئ ، زيادة على مقتضيات الفقرة 6 ، أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ الاتفاقية ؛ (ب) ويتعاون ، حيثما كان ذلك مناسباً ، مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 66 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4 /2006م المختصة ؛ (ج) ويستعرض بانتظام جميع المعلومات التي توفر للأطراف عملاً بالمادة لام بما في ذلك النظر في فعالية الفقرة الفرعية 2 (ب) ، 3 ضمن المادة 3 ؛ (د) وينظر في أي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الاتفاقية ، ويضطلع بها . 6- ينشئ مؤتمر الأطراف ، في اجتماعه الأول ، هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة ، لأغراض أداء المهام التي توكلها هذه الاتفاقية إلى تلك اللجنة . وفي هذا الخصوص . (أ) يعين مؤتمر الأطراف أعضاء لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة ، وتتألف عضوية اللجنة من خبراء في تقييم أو إدارة المواد الكيميائية تسميهم الحكومات . ويعين أعضاء اللجنة على أساس التوزيع الجغرافي العادل ؛ (ب) ويبت مؤتمر الأطراف في اختصاصات وتنظيم وعمل اللجنة ؛ (ج) وتبذل اللجنة قصارى جهدها لاعتماد توصياتها بتوافق الآراء . فإذا استنفدت كل الجهود لتوافق الآراء دون التوصل إلى توافق في الآراء تعتمد التوصية ، كحل أخير ، بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين . 7- يقيم مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثالث باستمرار الحاجة إلى الإجراء الوارد في الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 3 ، بما في ذلك النظر في فعاليتها . 8- يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ، ووكالاتها المتخصصة ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وكذلك أي دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ، في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة وطنية كانت أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في مسائل تشملها الاتفاقية ، إذا أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في أي اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب ، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل . ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف . المادة 20 الأمانة 1- تنشأ بموجب هذا أمانة . 2- وتكون وظائف الأمانة هي : (أ) وضع الترتيبات لاجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتتقديم الخدمات لها حسب الطلب ؛ (ب) وتيسير تقديم المساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الأطراف ، ولا سيما الأطراف النامية والأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقال ، بناء على طلبها ؛ (ج) وكفالة التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة ؛ (د) وإعداد تقارير دورية استناداً إلى المعلومات المتلقاه عملاً بالمادة 15 وغير ذلك من المعلومات المتوافرة ، وإتاحتها للأطراف ؛ (هـ) والدخول ، بتوجيه عام من مؤتمر الأطراف ، في الترتيبات الإدارية والتتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية ؛ (و) وأداء وظائف الأمانة الأخرى المحددة في هذه الاتفاقية وغير ذلك من الوظائف التي قد يقررها مؤتمر الأطراف . 3- يقوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتأدية وظائف الأمانة لهذه الاتفاقية ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف ، بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة ، أن يوكل وظائف الأمانة إلى واحدة أو أكثر من المنظمات الدولية الأخرى . المادة 21 التعديلات على الاتفاقية 1- لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية . 2- تعتمد التعديلات لهذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل . وتبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة ، وتبلغ بها الوديع للعلم . 3- تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء فإذا استنفدت كل الجهود لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل ، كحل أخير ، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة . 4- يرسل الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله ، أو إقراره . 5- يتم إخطار الوديع كتابه بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها . ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف . وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 67 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م لوثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره . المادة 22 إعتماد وتعديل المرفقات 1- تشكل مرفقات هذه الإتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها . وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، تشكل أية إحالة إلى هذه الإتفاقية إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها . 2- تكون أية مرفقات إضافية مقتصرة على المسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية . 3- يطبق الإجراء التالي على إقتراح المرفقات الإضافية لهذه الإتفاقية وإعتمادها وبدء نفاذها : (أ) تقترح المرفقات الإضافية لهذه الإتفاقية وتعتمد طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 21 ؛ (ب) ويخطر أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق إضافي ، الوديع كتابه بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بالإبلاغ بإعتماد المرفق الإضافي . ويبلغ الوديع ، دون تأخير ، جميع الأطراف بأي أخطار من هذا القبيل يتلقاه . ويجوز لأي طرف في أي وقت ، أن يسحب إعلانه السابق بالإعتراض على أي مرفق إضافي ، وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف ، وفقاً للفقرة الفرعية (ج) ؛ (ج) وعند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ بإعتماد أي مرفق إضافي ، يصبح المرفق نافذاً بالنسبة لجميع الأطراف التي لم تقدم إخطاراً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) . 4- يخضع إقتراح وإعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات للمرفقات ألف أو باء أو جيم لهذه الإتفاقية لنفس الإجراءات المتبعة في إقتراح وإعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الإتفاقية باستثناء أن أي تعديل للمرفقات ألف أو باء أو جيم لن يبدأ نفاذه بالنسبة إلى طرف أصدر إعلاناً يتعلق بتعديل لتلك المرفقات وفقاً للفقرة 4 من المادة 25 ، وفي هذه الحالة يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى ذلك الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداعه لصك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه لذلك التعديل ، لدى الوديع . 5- يطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للمرفقات دال أو هاء أو واو : (أ) تقترح التعديلات وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من المادة 21 ؛ (ب) وتتخذ الأطراف القرارات بشأن أي تعديلات للمرفق دال أو هاء أو واو بتوافق الأراء ؛ (ج) ويقوم الوديع على الفور بإرسال أي قرار بشأن تعديل المرفق دال أو هاء أو واو إلى الأطراف . ويبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لجميع الأطراف في تاريخ يحدد في ذلك القرار . 6- إذا ارتبط أي مرفق إضافي ، أو أي تعديل لمرفق ، بتعديل لهذه الإتفاقية ، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الإضافي أو التعديل ، إلا وقت بدء نفاذ التعديل لهذه الإتفاقية . المادة 23 حق التصويت 1- يكون لكل طرف في هذه الإتفاقية صوت واحد ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 . 2- يجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي ، أن تمارس حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها ، بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في هذه الإتفاقية ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا كانت أي دولة من الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت ، والعكس بالعكس . المادة 24 التوقيع يفتح باب التوقيع لجميع الدول وللمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي على هذه الإتفاقية في استكهولم في الفترة من 23 أيار / مايو 2001 ، ومقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 24 أيار / مايو 2001 إلى 22 أيار / مايو 2002 . المادة 25 التصديق أو القبول أو الإقرار أو الإنضمام 1- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي ويفتح باب الانضمام إلى الإتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع . 2- أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفاً في هذه الإتفاقية ، دون أن تكون من الدول الأعضاء طرفاً فيها ، تصبح مرتبطة بجميع الالتزامات الناشئة عن الإتفاقية وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفاً في هذه الإتفاقية ، تتولى المنظمة والدول الأعضاء فيها البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات ، لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس ، معاً وفي الوقت ذاته ، الحقوق الناشئة عن الإتفاقية . الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 68 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م 3- تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صك تصديقها ، أو قبولها ، أو إقرارها ، أو إنضمامها ، مدى إختصاصها في المسائل التي تنظمها هذه الإتفاقية كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الأطراف بأي تعديل هام يطرأ على نطاق إختصاصها . 4- يجوز لأي طرف أن يعلن في صك تصديق أو قبوله أو إقراره أو إنضمامه أن أي تعديل للمرفق ألف أو باء أو جيم ولن يبدأ نفاذه بالنسبة إليه إلا عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه لذلك التعديل . المادة 26 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام . 2- يبدأ نفاذ الإتفاقية ، بالنسبة لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي علي هذه الإتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها ، بعد إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الإنضمام ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو إنضمامها . 3- لأغراض الفقرتين 1 و 2 ، لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ، صكاً إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة . المادة 27 التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الإتفاقية . المادة 28 الانسحاب 1- يجوز لأي طرف أن ينسحب في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة لذلك الطرف ، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع . 2- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذاً بإنقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق حسبما يكون محدداً في إخطار الانسحاب . المادة 29 الوديع يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية . المادة 30 حجية النصوص يودع أصل هذه الإتفاقية ، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون في ذلك حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في استكهولم في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر أيار/ مايو ، من عام واحد بعد الألفين الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 69 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م المرفق ألف الإزالة الجزء الأول | المادة الكيميائية | النشاط | إعفاءات محددة | | --- | --- | --- | | ألدرين
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 2-00-309 (CAS) | إنتاج | لا يوجد | | | استخدام | مبيد الطفيليات الخارجية المحلي ، ومبيدات الحشرات | | كلوردين
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 9-74-57 (CAS) | إنتاج | وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل | | | استخدام | مبيد الطفيليات الخارجية المحلي ، مبيدات الحشرات ،
مبيدات النمل الأبيض
مبيدات النمل الأبيض في المباني والسدود
مبيدات النمل الأبيض في الطرق
مادة مضافة إلى لواصق الخشب الرقائقي | | ديلدرين
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 1-57-60 (CAS) | إنتاج | لا يوجد | | | استخدام | في العمليات الزراعية | | إندرين
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
الرقم (CAS) 72-20-8 | إنتاج | لا يوجد | | | استخدام | لا يوجد | | سباعي الكلور
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
الرقم 8-44-76 (CAS) | إنتاج | لا يوجد | | | استخدام | مبيدات النمل الأبيض
مبيدات النمل الأبيض في هياكل المنازل
مبيدات النمل الأبيض (تحت الأرض)
معالجة الخشب
صناديق الكابلات تحت الأرضية | | سداسي كلور البنزين
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 1-74-118(CAS) | إنتاج | وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل | | | استخدام | وسيط
مذيب داخل في مبيدات الآفات
وسيط في نظام مغلق محدد الموقع | | مايركس
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 2885-85-5 | إنتاج | وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل | | | استخدام | مبيدات النمل الأبيض | | توكسافين
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 2-35-8001 | إنتاج | لا يوجد | | | استخدام | لا يوجد | | مركبات ثنائية الفينيل
متعدد الكلور | إنتاج | لا يوجد | | | استخدام | المواد المستخدمة طبقاً لأحكام الجزء الثاني من هذا المرفق | الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 70 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م ملاحظات "1" لا تعد مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد ، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية ؛ "2" لأغراض الفقرة 2 من المادة 3 ، لا تعتبر هذه الملاحظة إعفاء محدداً للإنتاج والاستخدام وأي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الإلتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية وبنفس تاريخه لا تعد مدرجة في هذا المرفق ، بشرط أن يكون الطرف قد أخطر الأمانة بأن نوعاً معيناً من المواد لا يزال مستخدماً لدى ذلك الطرف . وتضع الأمانة هذه الإخطارات في متناول الجمهور . "3" لا تنطبق هذه الملاحظة على مادة كيميائية تتبع اسمها علامة نجمية في عمود المادة الكيميائية في الجزء الأول من هذا المرفق ، ولا تعتبر إعفاء محدداً للإنتاج والاستخدام لأغراض الفقرة 2 من المادة 3 وبما أنه لا ينتظر أن تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية إلى البشر والبيئة أثناء إنتاج واستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقع ، للطرف ، لدى إخطار الأمانة ، أن يسمح بإنتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائياً في تصنيع مواد كيميائية أخرى ، وهي مواد لا تظهر ، مع أخذ المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال في الإعتبار ، خصائص الملوثات العضوية الثابتة . ويتضمن هذا الإخطار معلومات عن مجموع إنتاج واستخدام هذه المادة الكيميائية أو تقديراً معقولاً لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الأولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي . ويكون هذا الإجراء سارياً ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق . وتقوم الأمانة بإتاحة هذه الإخطارات لمؤتمر الأطراف وللجمهور . ولا يعتبر هذا الإنتاج أو الإستخدام إعفاء محدداً للإنتاج أو الإستخدام ويتوقف هذا الإنتاج والإستخدام بعد فترة 10 سنوات ، إلا إذا قدم الطرف المعني إخطاراً جديداً إلى الأمانة ، وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات أخرى ما لم يقرر مؤتمر الأطراف ، بعد استعراض الإنتاج والاستخدام ، خلاف ذلك . ويمكن تكرار إجراء الإخطار . "4" جميع الإعفاءات المحددة في هذا المرفق يمكن أن تتمتع بها الأطراف التي سجلت إعفاءات لها وفقاً للمادة 4 ، بإستثناء إستخدام ثنائيات الفينيل المتعدد الكلور في المواد قيد الاستعمال وفقاً لأحكام الجزء الثاني من هذا المرفق ، والذي يجوز لجميع الأطراف ممارستها . الجزء الثاني مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور يقوم كل طرف : (أ) فيما يتعلق بالقضاء على استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور الموجودة في المعدات مثل المحولات ، والمكثفات ، والأوعية الأخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة بحلول عام 2025 ، وهنا باستعراض ذلك من قبل مؤتمر الأطراف ، بإتخاذ إجراءات وفقاً للأولويات التالية : "1" بذل جهود متسمة بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على نسبة تزيد على 0,05 في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور وبأحجام تزيد على 5 لترات ؛ "2" بذل جهود تتسم بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على 0,05 في المائة وبأحجام تزيد على 5 لترات ؛ "3" السعي إلى تحديد ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على 0,005 في المائة وبأحجام تزيد على 0,05 لتراً . (ب) النهوض ، بما يتماشى مع الأولويات الواردة في الفقرة (أ) ، بالتدابير التالية للتقليل من حالات التعرض والأخطار الناجمة عن استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور والتحكم فيه : "1" عدم الاستخدام إلا في معدات سليمة محكمة وإلا في مناطق يمكن فيها خفض خطر إطلاقها في البيئة إلى الحد الأدنى ومعالجته سريعاً ؛ "2" عدم الاستخدام في مناطق مرتبطة بإنتاج أو تجهيز الأغذية أو الأعلاف ؛ "3" القيام عند الاستخدام في مناطق أهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفيات ، بإتخاذ كل التدابير المعقولة للحماية من حدوث خلل كهربائي يمكن أن يؤدي إلى إندلاع حريق ، وبفحص هذه المعدات بصورة منتظمة للكشف عن احتمالات التسرب . (ج) برغم أحكام الفقرة 2 من المادة 3 ، كفالة عدم تصدير أو استيراد المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور ، وفق المشروح في الفقرة الفرعية (أ) ، إلا لغرض الإدارة السليمة بيئياً للنفاية ؛ (د) باستثناء ما يلزم لعمليات الصيانة والتصليح ، عدم الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 71 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م السماح باستعادة سوائل يزيد محتواها في المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور على 0,005 في المائة لغرض إعادة الاستخدام في معدات أخرى ؛ (هـ) بذل جهود متسمة بالتصميم من شأنها أن تؤدي إلى الإدارة السليمة بيئياً للسوائل المحتوية على مركبات الفينيل متعدد الكلور والمعدات الملوثة بها والمحتوية على المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بمحتوى يزيد على 0,005 في المائة ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 6 ، وذلك في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك عام 2028 ، رهناً باستعراض مؤتمر الأطراف ؛ (و) بدلاً من الملاحظة 2 في الجزء الأول من هذا المرفق ، السعي إلى تحديد مواد أخرى تحتوي على أكثر من 0,005 في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور (مثل أغلفة الكوابل ، مركبات السد والإغلاق المحكم والدهانات) وإدارتها ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 6 ؛ (ز) تقديم تقرير عن التقدم المحرز في إزالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور كل خمس سنوات عملاً بالمادة 15 ؛ (ح) ينظر مؤتمر الأطراف ، حسب الاقتضاء ، في التقارير المذكورة في الفقرة الفرعية (ز) في استعراضاته المتصلة بالمركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور . ويستعرض مؤتمر الأطراف التقدم المحرز في إزالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور على فترات خمس سنوات أو ، حسب الاقتضاء واضعاً في الاعتبار تلك التقارير . المرفق باء التقييد الجزء الأول | اسم المادة الكيميائية | النشاط | الغرض المقبول أو الإعفاء المحدد | | --- | --- | --- | | دي . دي . تي
(1 ، 1 ، 1- ترايكلور - 2 ، 2- كلوروفينيل)
الإيثان
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 3-29-50 :CAS No | إنتاج | الغرض المقبول :
للاستخدام في مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للجزء الثاني من هذا المرفق
الإعفاءات المحددة :
وسيط في إنتاج الدايكوفول
وسيط | | | استخدام | الغرض المقبول :
مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للجزء الثاني من هذا المرفق
الإعفاءات المحددة :
إنتاج الدايكوفول
وسيط | الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 72 ملاحظات "1" لا تعد مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد ، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية ؛ "2" لأغراض الفقرة 2 من المادة 3 ، لا تعتبر هذه الملاحظة إعفاء للإنتاج والاستخدام لغرض مقبول أو إعفاء محدداً . وأي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الالتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية ، أو من تاريخه ، لا تعد مدرجة في هذا المرفق ، بشرط أن يكون الطرف قد أخطر الأمانة بأن نوعاً معيناً من المواد لا يزال مستخدماً لدى ذلك الطرف . وضع الأمانة هذه الإخطارات في تناول الجمهور ؛ "3" لأغراض الفقرة 2 من المادة 3 ، لا تعتبر هذه الملاحظة إعفاء محدداً للإنتاج والاستخدام . وبما أنه لا ينتظر أن تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية إلى البشر والبيئة أثناء إنتاج واستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقع ، للطرف ، لدى إخطار الأمانة ، أن يسمح بإنتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائياً في تصنيع مواد كيميائية أخرى ، وهي مواد لا تظهر ، مع أخذ المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال في الإعتبار ، خصائص الملوثات العضوية الثابتة . ويتضمن هذا الإخطار معلومات عن مجموع إنتاج واستخدام هذه المادة الكيميائية أو تقديراً معقولاً لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الأولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي ويكون هذا الإجراء سارياً ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق . وتسوم الأمانة بإتاحة هذه الإخطارات لمؤتمر الأطراف وللجمهور . ولا يعتبر هذا الإنتاج أو الاستخدام إعفاء محدداً للإنتاج أو الاستخدام . ويتوقف هذا الإنتاج والإستخدام بعد فترة 10 سنوات ، إلا إذا قدم الطرف المعني إخطاراً جديداً إلى الأمانة ، وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات أخرى ما لم يقرر مؤتمر الأطراف ، بعد استعراض الإنتاج والاستخدام ، خلاف ذلك . ويمكن تكرار إجــراء الإخطار ؛ "4" جميع الإعفاءات المحددة في هذا المرفق يجوز أن تتمتع بها الأطراف التي سجلت إعفاءات لها وفقاً للمادة 4 . الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م الجزء الثاني الـ دي . دي . تي 1- ينهي إنتاج واستخدام الـ دي . دي . تي إلا بالنسبة للأطراف التي تخطر الأمانة باعتزامها إنتاج و / أو استخدام هذه المادة بموجب هذا سجل للـ دي . دي . تي ويكون متاحاً لاطلاع الجمهور . وتحتفظ الأمانة بسجل الـ دي . دي . تي . 2- يقتصر كل طرف ينتج و / أو يستخدم الـ دي . دي . تي هذا الإنتاج و/ أو الاستخدام على مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام الـ دي . دي تي وذلك إذا لم تكن بدائل محلية مأمونة وفعالة ومعقولة التكلفة متاحة للطرف المعني . 3- في حالة ما إذا قرر طرف غـيـر مدرج في سجل الـ دي . دي .تي أنه يحتاج إلى الـ دي .دي .تي لمكافحة ناقلات الأمراض ، يخطر الأمانة بذلك في أقرب وقت ممكن كي يضاف في الحال إلى قائمة سجل الـ دي . دي . تي ويخطر في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية . 4- يزود كل طرف يستخدم الـ دي . دي .تي الأمانة ومنظمة الصحة العالمية كل ثلاث سنوات ، بمعلومات عن الكمية المستخدمة وظروف ذلك الاستخدام ومدى صلته بإستراتيجية ذلك الطرف المتعلقة بمكافحة الأمراض وذلك في شكل يقرره مؤتمر الأطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية . 5- بهدف تخفيض استخدام الـ دي . دي . تي وفي نهاية الأمر القضاء عليه ، يشجع مؤتمر الأطراف ؛ (أ) كل طرف يـسـتـخـدم الـ دي . دي . تي على وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ المحددة في المادة 7 وتشمل هذه الخطة ما يلي : "1" استحداث آليات تنظيمية وغيرها من الآليات لكفالة قصر استخدام الـ دي .دي .تي على مكافحة ناقلات الأمراض ؛ "2" تنفيذ تطوير المنتجات البديلة والأساليب والاستراتيجيات الملائمة بما فيها استراتيجيات إدارة المقاومة لكفالة إستمرار فعالية هذه البدائل ؛ "3" إتخاذ تدابير الرعاية الصحية ولتقليل حالات تفشي الأمراض ؛ (ب) على الأطراف أن تعزز ، في حدود قدراتها ، البحث والتطوير لمنتجات كيميائية وغير كيميائية بديلة آمنة وعلى أن تضع طرائق واستراتيجيات تتبعها الأطراف التي تستخدم الـ دي .دي .تي تتناسب مع أحــوال تلك البلدان وذلك بهدف التخفيف من العبء البشري والاقتصادي الناتج عن المرض الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 73 وتشمل العوامل الواجب تعزيزها عند النظر في البدائل أو مجموعات البدائل ، المخاطر على صحة الإنسان والأثار البيئية الناتجة عن مثل هذه البدائل . وتشكل البدائل الصالحة لمادة الـ دي . دي . تي مخاطر أقل على الصحة البشرية والبيئية وتكون مناسبة لمكافحة الأمراض استناداً إلى الظروف السائدة في الأطراف المعينة ومدعمة ببيانات الرصد . 6- إبتداء من أول مؤتمر للأطراف ، وعلى الأقل كل ثلاث سنوات بعد ذلك يقوم مؤتمر الأطراف ، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية ، بتقييم إستمرار الحاجة إلى الـ دي . دي . تي لمكافحة ناقلات الأمراض على أساس المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والإقتصادية المتوافرة بما في ذلك : (أ) إنتاج وإستخدام الـ دي . دي . تي والشروط المحددة في الفقرة 2 ؛ (ب) وتوافر وملاءمة وتنفيذ بدائل الـ دي . دي . تي ؛ (جـ) والتقدم المحرز في تعزيز قدرة البلدان على الانتقال الآمن إلى الاعتماد على مثل هذه البدائل . 7- لأي طرف ، في أي وقت ، شطب اسمه من سجل الـ دي . دي . تي بعد إخطار الأمانة كتابة بذلك ويصبح الانسحاب نافذاً من التاريخ المحدد في الإخطار . المرفق جيم الانتاج غير المقصود الجزء الأول : الملوثات العضوية الثابتة الخاضعة لمقتضيات المادة 5 يتعلق هذا المرفق بالملوثات العضوية الثابتة حين تتشكل و تطلق عن غير قصد من مصادر صناعية : المادة الكيميائية ثنائي بنزوبار أديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور (PCDD/PCDF) سداسي كلور البنزين (HPCB) ثنائيات الفينيل متعدد الكلور (PCBs) الجزء الثاني : فئات المصادر تنبعث مركبات ثنائي بنز باراديوكسين متعدد الكلور ( الديوكسينات) ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور ( الفيورانات ) وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلور العمليات الحرارية التي تشمل مواد عضوية وكور كنتيجة للاحتراق غير التام أو للتفاعلات الكيميائية . ولفئات المصادر الصناعية التالية قدرة عالية نسبياً على تشكيل وإطلاق هذه المواد الكيميائية في الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م البيئة : (أ) أجهزة ترميد النفايات ، بما في ذلك ترميد النفايات البلدية إلى الخطرة أو النفايات الطبية أو حمأة المجاري في مكان واحد ؛ (ب) أفران الأسمنت التي تحرق نفايات خطرة ؛ (جـ) إنتاج لب الورق باستخدام عنصر الكلور أو المواد الكيميائية المولدة لعنصر الكلور للتبييض ؛ (د) العمليات الحرارية التالية في الصناعات المعدنية ؛ '1' الإنتاج الثانوي للنحاس ؛ '2' مصانع الملبدات في صناعات الحديد والصلب ؛ '3' الإنتاج الثانوي للألمنيوم ؛ '4' الإنتاج الثانوي للزنك . الجزء الثالث : فئات المصادر الديوكسينات و الفيورنات وسداسي كلور البنزين و ثنائيات الفينيل متعدد الكلور ، يمكن أن تتكون من غير قصد وتطلق من فئات المصادر التالية ، بما في ذلك : (أ) حرق النفايات في العراء بما فيها حرق مواقع دفن النفايات ؛ (ب) عمليات حرارية في الصناعات المعدنية لم تذكر في الجزء الثاني ؛ (جـ) مصادر الإحتراق في المناطق السكنية ؛ (د) إحتراق الوقود الأحفوري في غلايات المرافق و المنشآت الصناعية ؛ (هـ) منشآت حرق الخشب وأنواع وقود الكتلة الأحيائية الأخرى ؛ (و) عمليات معينة لإنتاج المواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غير مقصودة ملوثات عضوية ثابتة تكونت بصورة غير مقصودة ، وبخاصة إنتاج كلور الفينيل و الكيلورانيل ؛ (ز) محارق الجثث ؛ (ح) المركبات الآلية ، و لاسيما التي تحرق الغازولين المحتوي على الرصاص ؛ (ط) تدمير جيف الحيوانات ؛ (ي) صبغ المنسوجات الجلود بالكيلورانيل ( وصقلها ) بانتزاع القلوية ؛ (ك) معامل تقليع المركبات بعد نهاية عمرها ؛ (ل) حرق الكابلات النحاسية بدون لهب ؛ (م) مصافي نفايات الزيوت . الجزء الرابع : تعاريف 1- لأغراض هذا المرفق : الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 74 (أ) ( مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ) تعني مركبات عطرية تتشكل بطريقة يمكن معها الاستعاضة عن ذرات الهيدروجين في جزئي ثنائي الفينيل) حلقتان من البنزين مربوطتان معاً برابط كربوني - كربوني و حيد ( بذرات كلورين يصل عددها إلى عشر ؛ (ب) ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور الديوكسينات/ الفيورانات (هي مركبات ثلاثية الحلقات وعطرية تتكون من حلقتين من البنزين وموصولتين بذرتين من الأوكسجين في ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDD) و بذرة أوكسجين واحدة في ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور و برابط كربون في ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور و التي يمكن استبدال ذراتها الهيدروجينية بذرات من الكلور قد يصل عددها إلى ثماني ؛ 2- في هذا المرفق ، و يعبر عن سمية الديوكسينات والفيورانات باستخدام مكافيء السمية الذي يقيس النشاط السمي الشبيه بالديوكسين بالنسبة إلى مختلف مركبات مجانسة الديوكسينات و الفيورانات و مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور المتحدة مقارنة بـ 2, 3, 7, 8 ثنائي بنزو بارا ديوكسين رباعي كلور . و تكون قيم عامل تكافؤ السمية الواجب استخدامها لأغراض هذا الاتفاق متسقة مع المستويات الدولية المقبولة ، بدءا بقيم عوامل تكافؤ السمية في الثديات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للديوكسينات و الفيورانات والمركبات ثنائية الفينيل المتحدة و يعبر عن التركيزات بمكافئات السمية ؛ الجزء الخامس : توجيهات عامة بشأن أفضل الأساليب المتاحة و أفضل ممارسة بيئية يوفر هذا الجزء توجيهاً عاماً للأطراف بشأن منع أو خفض إطلاقات المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأول من هذا المرفق . ألف- تدابير عامة للوقاية تتعلق بأفضل التقنيات المتاحة وبأفضل الممارسات البيئية ينبغي أن تعطي الأولوية للنظر في النهج الكفيلة بمنع تكون وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأول . و يمكن أن تشمل التدابير المفيدة في هذا الصدد : (أ) استخدام تكنولوجيا قليلة النفايات ؛ (ب) استخدام مواد أقل خطورة ؛ (ج) تعزيز استعادة وإعادة تدوير النفايات والمواد المولدة والمستخدمة في عملية ما . (د) استبدال المواد الوسيطة التي تكون ملوثات عضوية ثابتة الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م أو حيث تكون هناك رابطة مباشرة بين المواد وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة من المصدر . (هـ) الاعتناء بإدارة المنشأة واعتمد برامج صيانة وقائية . (و) إجراءات تحسينات في إدارة النفايات بهدف إيقاف حرق النفايات في الأماكن المكشوفة أو الحرق غير المتحكم به ، بما في ذلك حرق مدافن النفايات . وعند النظر في اقتراحات تشييد مرافق جديدة للتخلص من النفايات ، ينبغي إيلاء الاعتبار لبدائل مثل أنشطة التقليل إلى أدنى حد من توليد النفايات البلدية والطبية ، بما في ذلك إستعادة الموارد ، وإعادة الإستخدام ، وإعادة التدوير ، وفصل النفايات ، وتشجيع المنتجات التي تولد نفايات أقل ، وينبغي في إتباع هذا النهج مراعاة شواغل الصحة العامة بعناية : (ز) التقليل إلى أدنى حد من استعمال هذه المواد الكيميائية بوصفها ملوثات في المنتجات : (ح) تجنب الكلور الأولي أو المواد الكيميائية التي تولد الكلور الأولي للتبييض . باء- أفضل التقنيات المتاحة لا يهدف مفهوم أفضل التقنيات المتاحة إلى فرض أي أسلوب بعينه أو تكنولوجيا بعينها بل إلى مراعاة الخصائص التقنية للمنشأة المعنية ، وموقعها الجغرافي ، والظروف البيئية المحلية . وأساليب الرقابة الملائمة لخفض إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأول واحدة بصورة عامة . وينبغي عند البت في أفضل التقنيات المتاحة ، إيلاء اعتبار خاص ، على وجه العموم أو في حالات محددة ، للعوامل التالية ، دون إغفال التكاليف والمزايا المحتملة لأي تدبير ، واعتبارات الحيطة والمنع : (أ) الاعتبارات العامة : 1 - طبيعة حالات الإطلاق المعنية وآثارها وحجمها : وقد تختلف الأساليب تبعاً لحجم المصدر : 2 - تواريخ تشغيل المنشآت الجديدة أو القائمة : 3 - الوقت اللازم للأخذ بأفضل تقنية متاحة : 4 - استهلاك المواد الخام المستعملة في العملية وطبيعة هذه المواد ومدى كفاءتها من حيث إستهلاك الطاقة : 5 - الحاجة إلى منع التأثير العام لحالات الإطلاق أو خفض هذا التأثير إلى أدنى حد بالنسبة إلى البيئة وما يسببه من أخطار عليها : 6 - ضرورة منع وقوع الحوادث والإقلال إلى الحد الأدنى من نتائجها بالنسبة إلى البيئة : 7 - ضرورة كفالة الصحة والسلامة المهنيتين في أماكن الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 75 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م العمل . 8 - العمليات أو المنشآت أو طرق التشغيل المقارنة التي ثبت نجاحها بالتجربة على نطاق صناعي . 9 - الطفرات التكنولوجية والتغييرات في المعرفة والفهم . (ب) تدابير عامة لخفض الإطلاق : عند النظر في مقترحات التشييد منشآت جديدة أو إجـراء تعديلات رئيسية في منشآت قائمة تستخدم عمليات تطلق مواد كيميائية مدرجة في هذا المرفق . ينبغي إعطاء الأولوية لعمليات أو أساليب أو ممارسات بديلة لها فائدة مماثلة ولكنها تتفادى تكوين وإطلاق هذه المواد الكيميائية وفي الحالات التي سيتم فيها تشييد تلك المنشآت أو إجراء تعديلات رئيسية فيها يمكن أيضا بالإضافة إلى تدابير المنع الموجزة في الفرع ألف من الجزء الخامس النظر في تدابير الخفض التالية عند البت في أفضل الأساليب المتاحة : 1 - استخدام طرق محسنة لتنظيف غازات المداخن مثل الترميد الحراري والترميد بالحفز أو الأكسدة أو تساقط الغبار أو الإدمصاص . 2 - معالجة المخلفات والنفايات ومياه الفضلات وحمأة المجارير مثلاً بالمعالجة الحرارية أو بجعلها خاملة أو بعمليات كيميائية لإزالة سمومها . 3 - إجراء تغييرات في العمليات تؤدي إلى خفض أو إزالة حالات الإطلاق مثل التحول إلى نظم مغلقة . 4 - تعديل تصاميم العمليات لتحسين الإحتراق ومنع تكوين هذه المواد الكيميائية من خلال التحكم في القياسات مثل درجة حرارة الترميد أو مدة البقاء في الجو . جيم - أفضل الممارسات البيئية قد يضع مؤتمر الأطراف توجيهات فيما يتعلق بأفضل ممارسة بيئية . المرفق دال المعلومات المطلوبة ومعايير الفرز 1 - يحدد أي طرف يقدم اقتراحاً بإدراج أي مادة كيميائية في المرفقات ألف و/ أو باء/ أ و جيم المادة الكيميائية على النحو الوارد وصفه في الفقرة الفرعية) أ (وأن يوفر فيما يتعلق بمعايير الفرز المبينة في الفقرات الفرعية من) ب (إلى (هـ) ، المعلومات عن المادة الكيميائية ونواتجها التحويلية إن كانت ذات صلة : (أ) هوية المادة الكيميائية : 1 - أسماؤها بما ذلك اسمها التجاري أو أسماؤها التجارية ومرادفاته أو مرادفاتها ، ورقمها في سجل دائرة الخدمات التابعة المجلة المستخلصات الكيميائية (CAS) واسمها في الاتحاد الدولي لكيمياء البحتة والتطبيقية IUPAC . 2 - وبنيتها بما في ذلك تحديد الايسومرات ، إذا كان مناسباً وبنية فتتها الكيميائية . (ب) ثباتها : 1 - الأدلة التي تثبت أن العمر النصفي للمادة الكيميائية في الماء يزيد على شهرين أو أن عمرها النصفي في التربة يزيد على ستة أشهر ، أو أن عمرها النصفي في الترسبات يزيد على ستة أشهر . 2 - أو الأدلة على أن المادة الكيميائية تتسم ، خلاف ذلك بقدر كاف من الثبات يبرر اعتبارها ضمن نطاق هذه الاتفاقية . (ج) تراكمها الأحيائي : 1 - الدليل على أن معامل التركيز الأحيائي BCI أو معامل التراكم الأحيائي BAF في الأنواع المائية للمادة الكيميائية يزيد على 0005 أو أن التخطيط المنحني في حال عدم توفر بيانات عن هذين المعاملين ، يزيد على 5 . 2 - أو الدليل على أن المادة الكيميائية تنطوي على دواعي أخرى للقلق ، مثل ارتفاع التراكم الأحيائي في الأنواع الأخرى أو ارتفاع السمية أو السمية الإيكولوجية . 3 - أو أن بيانات الرصد الخاصة بالمنطقة وحيواناتها تدل على أن إمكانية التراكم الأحيائي للمادة الكيميائية كافية لتبرير اعتبارها ضمن نطاق هذه الاتفاقية . (د) احتمال انتقالها البيئي البعيد المدى : 1 - مستويات مقيسة للمادة الكيميائية التي يمكن أن تثير القلق ، في مواقع بعيدة عن مصادر إطلاق المادة . 2 - أو بيانات الرصد التي تدل على أن الانتقال البيئي البعيد المدى للمادة الكيميائية المعنية ، مع إمكانية الانتقال إلى بيئة مستقبلية يمكن أن يكون قد حدث عن طريق الهواء أو الماء أو الأنواع المهاجرة . 3 - أو الخواص المتعلقة بالمصير البيئي و/ أو النتائج النموذجية التي تثبت أن المادة الكيميائية تنطوي على احتمال انتقال بيئي بعيد المدى عن طريق الهواء أو الماء أو الأنواع المهاجرة ، مع إمكانية الانتقال إلى بيئة مستقبلية في مواقع بعيدة عن مصادر إطلاق المادة . وبالنسبة لأي مادة كيميائية كثيرة الارتحال عن طريق الهواء ينبغي أن يكون عمرها النصفي في الهواء أكثر من يومين : (هـ) آثارها الضارة : 1 - الأدلة على الآثار الضارة على الصحة البشرية أو على الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 76 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م البيئة التي تبرر اعتبار المادة الكيميائية داخل نطاق هذه الاتفاقية . 2 - أو بيانات السمية أو السمية الإيكولوجية التي تبين احتمال وقوع الضرر على صحة البشر أو البيئة . 2 - يقدم الطرف المقترح بياناً بالأسباب الداعية للقلق ، بما فيها إن أمكن ، إجراء مقارنة لبيانات السمية أو السمية الإيكولوجية مع المستويات المكتشفة أو المتنبأ بها للمادة الكيميائية الناتجة عن أو المتوقعة من الانتقال البيئي بعيد المدى ، وبيان قصير يبين الحاجة إلى الرقابة على مستوى عالمي . 3 - يوفر الطرف المقترح ، قدر الإمكان ومع أخذ قدراته في الاعتبار معلومات إضافية دعماً للنظر في الإقتراح المشار إليه في الفقرة 1 من المادة واو . وعند وضع مثل هذا الإقتراح يجوز للطرف المعني أن يستفيد من الخبرات التقنية من أي مصدر . المرفق هـ المعلومات المطلوبة لإعداد بيان المخاطر الغرض من هذا الاستعراض هو تقييم ما إذا كان يرجح أن تؤدي المادة المعنية ، نتيجة لانتقالها البيئي البعيد المدى ، إلى آثار سلبية هامة على صحة الإنسان و/ أو البيئة . مما يستدعي إتخاذ تدبير عالمي بشأنها ولهذا الغرض يوضع بيان بالمخاطر يتضمن مزيداً من التفاصيل والتقييمات للمعلومات المشار إليها في المرفق دال كما يتضمن بقدر الإمكان أنواع المعلومات التالية : (أ) المصادر متضمنة حسب الإقتضاء . 1 - بيانات الإنتاج بما في ذلك كمياته وموقعه . 2 - وأوجه الاستخدام . 3 - والإطلاق مثل التصريفات والفواقد والانبعاثات . (ب) وتقدير المخاطر عند نقطة أو نقاط النهاية المثيرة للقلق بما في ذلك النظر في التفاعلات السمية بين مواد كيميائية متعددة . (ج) والمصير البيئي ، بما في ذلك بيانات ومعلومات عن الخواص الكيميائية والمادية للمادة الكيميائية المعنية ومدى ثباتها ، وكيفية ارتباطها بطريقة انتقالها البيئي وتحركها داخل القطاعات البيئية وفيما بينها وتدهورها وتحولها إلى مواد أخرى ويجب توافر مقادير محددة لمعامل التركيز الأحيائي ومعامل التراكم الأحيائي تستند إلى قيم مقيسة إلا إذا رؤي أن بيانات الرصد تفي بهذه الحاجة . (د) وبيانات الرصد . (هـ) والتعرض في المناطق المحلية وخصوصاً من جراء الانتقال البيئي بعيد المدى ، وبما في ذلك معلومات تتعلق بالتوافر الأحيائي . (و) وتقييمات أو تقديرات أو بيانات المخاطر على الصعيدين الوطني والدولي والمعلومات المتعلقة بالوسم البيئي وتصنيفات الأخطار حسب توافرها . (ز) وممركز المادة الكيميائية بموجب الاتفاقيات الدولية . المرفق واو معلومات عن الاعتبارات الاجتماعية - الاقتصادية ينبغي إجراء تقييم لتدابير الرقابة الممكنة يشمل كل الخيارات المتعلقة بالمواد الكيميائية التي يجري النظر في إدراجها في هذه الاتفاقية بما في ذلك إدارة تلك المواد والتخلص منها . ولهذا الغرض ، ينبغي توفير معلومات ذات صلة بالاعتبارات الاجتماعية - الاقتصادية المقترنة بتدابير الرقابة ، لكي يتسنى لمؤتمر الأطراف إتخاذ قرار بشأنها وينبغي أن تبرز تلك المعلومات على النحو الواجب اختلاف القدرات والظروف لدى الأطراف ، وأن تتضمن دراسة لقائمة البنود الإرشادية التالية : (أ) كفاءة وفعالية تدابير الرقابة المحتملة في تحقيق الأهداف المتعلقة بتقليل المخاطر : 1 - الجدوى التقنية . 2 - والتكاليف بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية . (ب) والبدائل (المنتجات والعمليات) : 1 - الجدوى التقنية . 2 - والتكاليف بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية . 3 - والكفاءة . 4 - والمخاطر . 5 - والتوافر . 6 - سهولة الاستعمال . (ج) والآثار الإيجابية و/ أو السلبية الواقعة على المجتمع من جراء تنفيذ تدابير الرقابة المحتملة : 1 - الصحة بما فيها الصحة العامة والصحة البيئية والصحة المهنية . 2 - والزراعة بما فيها تربية الأنواع المائية والحراجة . 3 - ونباتات المنطقة وحيواناتها (التنوع الأحيائي) . 4 - والجوانب الاقتصادية . المرفق دال 5 - والتحرك نحو تنمية مستدامة . 6 - والتكاليف الاجتماعية . (د) والنفايات والآثار الناجمة عن التخلص منها (خصوصاً المخزونات العتيقة من مبيدات الآفات وتنظيف المواقع الملوثة) . 1 - الجدوى التقنية . 2 - والتكلفة . الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية و الخمسون - 77 (هـ) وسهولة الوصول إلى المعلومات والتثقيف العام . (و) وحالة الرقابة والقدرة على الرصد . (ز) وأي تدابير رقابة متخذة على الصعيد الوطني أو الإقليمي بما في ذلك معلومات عن البدائل وغيرها من المعلومات ذات الصلة بإدارة المخاطر . قانون رقم 12 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمياوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (PIC) - بعد الاطلاع على الدستور ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : مادة أولى ووفق على اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمياوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (PIC) وعلى المرفقات الخمسة المرفقة بها والتي وقعت عليها دولة الكويت في الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 1998م والمرافقة نصوصها لهذا القانون . مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ الموافق : 27 مارس 2006 م مذكرة إيضاحية للقانون رقم (12) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمياوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (PIC) رغبة في تشجيع المشاركة في المسئولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية في الاتجار بمواد كيمياوية خطرة معينة بغية حماية صحة البشر والبيئة من الأضرار المحتملة والمساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئيا ، فقد اتفقت على الأحكام المبينة في مواد الاتفاقية المذكور وهي تتكون من ثلاثين مادة وخمسة مرفقات . وقد بينت المادة (1) منها الهدف الذي ترمي إليه وهو تشجيع المشاركة في المسئولية في الاتجار بمواد كيمياوية معينة خطرة بغية حماية البشر من الأضرار ، وأشارت المادة (2) إلى بعض التعريفات للمصطلحات الهامة التي وردت فيها . أما المادة (3) فقد تضمنت نطاق تطبيق الاتفاقية وذلك ببيان للمواد التي تسري عليها أحكامها وتلك التي لا تسري عليها تلك الأحكام . وأوجبت المادة (4) على كل طرف أن يعين سلطة الوطنية أو أكثر يخول لها العمل نيابة عنه في تأدية الوظائف الإدارية المطلوبة بمقتضى الاتفاقية . وبينت المواد (من 5 إلى 14) الإجراءات التي يتعين على كل طرف تنظيمها بشأن المواد الكيميائية الخطرة أو المقيدة بشدة وإخطار الأمانة كتابة بها ، والإجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة وذلك بإدراج تلك التركيبة في المرفق الثالث ، وإدراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث والمواد الكيميائية في إطار الإجراء التطوعي بإدراجها في المرفق الثالث بعد استيفاء شروطها وحذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث ، وبالالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق المشار إليه والتزامات الأطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق المذكور وإخطار التصدير الذي يقدم من الطرف المصدر إلى الطرف المستورد ، والمعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة وتبادل المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية من معلومات علمية وتقنية واقتصادية وقانونية في نطاق هذه الاتفاقية . أما المواد من (15 إلى 30) فقد بينت الأحكام المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والتعاون في المساعدة التقنية التي تقدمها الأطراف للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال والامتثال لأحكام الاتفاقية وبمؤتمر الأطراف واختصاصاته وبالأمانة واختصاصها ، وبتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية ، وبالإجراءات المتعلقة بتعديل الاتفاقية وباعتماد وتعديل مرفقاتها وبالتوقيع والتصويت والتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إلى الاتفاقية وبدء نفاذها وعدم جواز إبداء أية تحفظات عليها وكيفية الانسحاب منها . كما بينت تلك المواد أن الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع للاثفاقية ، وأن نصوصها بلغاتها الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية تتساوى في الحجية ، هذا وقد أرفقت بالاتفاقية خمسة مرفقات تبين بالتفصيل بعض الأحكام المتعلقة بها . ومن حيث أن الاتفاقية المذكورة تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي ، وأن الهيئة العامة للبيئة وهي الجهة المعنية قد طلبت اتخاذ إجراءات
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي