مادة 1
پستبدل بدل بنص المادتين رقمي (63 ، 64) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه . النصان التاليان :
مادة (63)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (58) والمادتين (40) و(43) من هذا القانون ، بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت ، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ، مع غلق المنشأة أو مصادرة الأشياء بحسب الأحوال .
مادة (64)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبقين محكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت :
1- كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودة أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الواشي والوسيط .
ويعفي من العقوبة كل من بادر إلى الإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند ، شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني .
2-كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيشات الرياضية امتنع عن تسوينها عن كل سنة مالية مستقلة.
مادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (65 مكرر) إلى القانون رقم (87) السنة 2017 المشار إليه نصها الآلي :
مادة (65 مكررا)
تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية (الشاملة – المتخصصة لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون، ويكون اجتماعها صحيحة إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحة بحضور عدد لا يقل عن (100) عضوا بالنسبة للأندية الشاملة و (26) عضوة بالنسبة للأندية المتخصصة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل في هذا الاجتماع، اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.
. وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة بالنظام الأساسي المعتمد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده من الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات إشهاره ونشره بالجريدة الرسمية.
ويصدر المجلس قرارا بتحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون . وتطبق هذه الإجراءات استثناء لمرة واحدة كحكم انتقالي .
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 30 صفر 1440 ه
الموافق : 8 نوفمبر 2018 م