قانون رقم 104 لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 708,860,000 د.ك (سبعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 83,791,000 د.ك (ثلاثة وثمانين مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 625,069,000 د.ك (ستمائة وخمسة وعشرين مليونا وتسعة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع - 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2023.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 محرم 1445 هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 69]