إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 104 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

قرار وزاري رقم 104 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 104 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ۱۷۱ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ج

قانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون
رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦م والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :

مادة أولى

تضاف فقرة أخيرة الى المادة (۷۸) من قانون التأمينات الاجتماعية
المشار اليه نصها كالآتي :-

" ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد
تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على
الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة ، وذلك إذا كان طالب
الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال » .

(مادة ثانية)

تسري أحكام هذا القانون على طلبات الاستبدال التي قدمت
اعتبارا من ١٩٩٢/١/١م .

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القانون .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ١٧ ربيع الأول ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٤ أغسطس ١٩٩٤م
السنة الأربعون ـ العدد ۱۷۱
د ـ الكويت اليوم

مذكرة ايضاحية
للاقترح بقانون بتعديل بعض أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية

جرى العمل في نظام الاستبدال بالمؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية على تطبيق هذا النظام على كل من يطلبه طالما كان مستوفيا
لشروطه ، بحيث أصبحت سلطة المؤسسة في الواقع والتطبيق سلطة
مقيدة لا ترخص فيها ، وقد استمر ذلك التطبيق لمدة تقارب الاربعة
عشر عاما ، بما لا يجوز معه ان تكون الحقوق الاستبدالية للمؤمن عليه
او صاحب المعاش رهنا بأمر ظرفي هو صدور موافقة المؤسسة قبل او
بعد وفاة طالب الاستبدال ولو بساعة واحدة طالما توفي مصرا على هذا
الطلب ، خاصة وان هذه الموافقة تكون في واقع الأمر حتمية ، في حالة
استيفاء شروط الاستبدال ، وان الموت ما جعل مبطلا للحقوق ، وإنما
هو ميقات للخلافة وعلامة على الورثة ، وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم "من ترك حقا او مالا فلورثته" ، وإذا كانت الحقوق المالية التي
تتصل بمشيئة المورث لا تنتقل إلى الورثة ، لأن المشيئة لا تورث ،
باكتبارها مظهرا لإرادته وليس للإرادة بقاء بعد موته ، فتنتهي به ولا
تنتقل إلى الورثة ، الا ان مناط هذا الحكم ، ان تحدث الوفاة ، قبل ان
يخدم المؤمن عليه او صاحب المعاش طلب الاستبدال ولو كان مستوفيا
لشروطه ، اما إذا قدم هذا الطلب واظهر مشيئته وإرادته ، في الحصول
على حقوقه الاستبدالية التي نظمها القانون ، فقد تعلقت هذه الحقوق
بذمته وأصبحت جزءا من هذه الذمة المالية ، تنتقل إلى ذمم ورثته بعد
وفاته .

من أجل ذلك اعد الاقتراح بالقانون المرافق ، ويقضي بإضافة
فقرة أخيرة إلى المادة (۷۸) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه
نصها الآتي :

" ولا يجوز ان يترتب على وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش بعد
تقديم طلب الاستبدال وقبل صرف الحقوق باعتبارها تركة ، اذا كان
المذكور وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال" .

كما تقضي المادة الثانية من الاقتراح بقانون بأن تسري أحكام هذا
القانون على طلبات الاستبدال التي قدمت قبل العمل به .

وهكذا يعالج هذا الاقتراح بقانون كافة الحالات التي سبقت
صدور هذا القانون او الحالات اللاحقة عليه .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي