إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 102 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1128 · 20 أبريل 2013

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1960 بشأن إدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في الرسوم القضائية ،

- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

قانون رقم 102 لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1995

بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

المادة 1

تضاف فقرة جديدة بعد البندين 2 ، 3 من المادة الثانية من القانون رقم (11) لسنة 1995 المشار إليه بالنص التالي :

(ويقتصر اختصاص هيئة التحكيم المبين بالبندين (2 ، 3) على الطلبات التي لا تجاوز قيمتها 500,000 د .ك خمسمائة ألف دينار كويتي ، بما فيها تلك المتعلقة بالمنازعات المالية الناشئة عن عقود إدارية) .

المادة 2

على هيئة التحكيم أن تحيل طلبات التحكيم المنظورة أمامها والتي تخرج عن اختصاصها بموجب هذا القانون بحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المادة 3

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 4

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 4 جمادى الآخرة 1434هـ

الموافق : 14 إبريل 2013م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (102) لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1995

بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

بتاريخ 1995/2/19 صدر القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية ، لتلافي العيوب في مجال هيئات التحكيم القضائية المنصوص عليها في المادة (177) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو الذي أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون .

ولئن كان نظام التحكيم المنصوص عليه في القانون رقم (11) لسنة 1995 يختلف عن نظام التحكيم الاتفاقي المنصوص عليه في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لاتسام تلك الهيئات بالطابع القضائي إلا أنه على الرغم من ذلك ، فإن هذا التحكيم ليس قضائياً بحتاً إذ لا ينفرد القضاة بعملية التحكيم ، وإنما تشترك معهم عناصر غير قضائية قد يعوزها الإلمام الكافي بموضوعية القانون وإجراءاته ، وما عساه أن يشوب الأحكام الصادرة عنها من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وتزداد خطورة هذا الوضع إذا روعي أن أحكام هيئات التحكيم المشار إليه نهائية ، وأن الطعن في تلك الأحكام لا يكون إلا بطريق التمييز ولأسباب محددة على سبيل الحصر .

كما أن المستفاد من نصوص القانون اتجاه المشرع إلى تحصين حكم هيئة التحكيم القضائي من دعوى البطلان التي ترفع بشأنه .

واتساقاً مع الاعتبارات المتقدمة ، فإن الأمر يستدعي أن يبادر المشرع إلى معالجة هذا القصور بالقدر الذي يحقق المصلحة العامة والمصالح الخاصة على السواء ، ويكون ذلك لا بإلغاء البندين (2 ، 3) من المادة الثانية من القانون المشار إليه ، ولكن بتعديلهما بوضع نصاب قيمي لاختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليه في البندين المذكورين ، وذلك بتحديد هذا الاختصاص بما لا يجاوز خمسمائة ألف دينار كويتي ، وأما ما زاد على هذا النصاب من منازعات فيؤول إلى قاضيه الطبيعي .

ومن ثم فقد نصت المادة الأولى من القانون على إضافة فقرة جديدة بعد البندين (2 ، 3) من المادة الثانية من القانون القائم تنص على اختصاص هيئة التحكيم المبين فيهما على الطلبات التي لا تجاوز 500 ألف دينار ، بما فيها تلك المتعلقة بالمنازعات المالية الناشئة عن عقود إدارية .

ونصت المادة الثانية من القانون على إحالة طلبات التحكيم المنظورة أمام الهيئات المذكورة ، والتي أصبحت تخرج عن اختصاصها بموجب هذا القانون بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي